- مقدمه 1
- دیه بر عاقله 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- جواب: 42
- 2- سؤال: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- 5- سوال: 47
- جواب: 47
- 6- سؤال: 47
- جواب: 48
- 7- سؤال: 48
- 8- سؤال: 49
- جواب: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- جواب: 72
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- 12- سؤال: 73
- جواب: 73
- جواب: 73
- جواب: 74
- 13- سؤال: 74
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 78
- 15- سؤال: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- 17- سؤال: 88
- جواب: 88
- جواب: 88
- 18- سؤال: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- 20- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 93
- 21- سؤال: 93
- 23- سؤال: 95
- 22- سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 99
- 24- سؤال: 99
- جواب: 100
- 25- سؤال: 100
- 26- سؤال: 101
- 27- سؤال: 101
- جواب: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 31- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 32- سؤال: 110
- جواب: 111
- جواب: 114
- 33- سؤال: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- 35- سؤال: 118
- جواب: 118
- جواب: 120
- 36- سؤال: 120
- 37- سؤال: 121
- جواب: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 122
- 39- سؤال: 123
- جواب: 123
- جواب: 126
- 40- سؤال: 126
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- جواب: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- جواب: 130
- 45- سؤال: 130
- جواب: 130
- 46- سؤال: 130
- 44- سؤال: 130
- جواب: 138
- 47- سؤال: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- 51- سؤال: 152
- جواب: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 153
- 52- سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- جواب: 160
- 53- سؤال: 160
- 54- سؤال: 160
- جواب: 161
- 55- سؤال: 161
- 56- سؤال: 161
- جواب: 161
- 58- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 162
- 60- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- 61- سؤال: 163
- جواب: 163
- 62- سؤال: 163
- جواب: 164
- 64- سؤال: 164
- جواب: 164
- 65- سؤال: 164
- جواب: 164
- 66- سؤال: 164
- جواب: 165
- 67- سؤال: 165
- جواب: 166
- 68- سؤال: 166
- 72- سؤال: 167
- جواب: 167
- 71- سؤال: 167
- جواب: 167
- 70- سؤال: 167
- جواب: 167
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- جواب: 169
- 75- سؤال: 169
- 74- سؤال: 169
- 76- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 170
- 77- سؤال: 170
- 78- سؤال: 171
- جواب: 171
- جواب: 172
- 79- سؤال: 172
- 80- سؤال: 175
- جواب: 175
- جواب: 176
- 81- سؤال: 176
- الجواب: 179
- 82- السؤال: 179
- جواب: 186
- 83- سؤال: 186
- جواب: 188
- 85- سؤال: 188
- جواب: 188
- جواب: 189
- 86- سؤال: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- الجواب: 194
- 89- السؤال: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- 93- سؤال: 217
- جواب: 217
- جواب: 228
- 94- سؤال: 228
- 95- السؤال: 237
- الجواب: 237
- جواب: 245
- 96- سؤال: 245
ترجیح ارادۀ النفس الامری حتی یکون البایع منکراً.
و کیف کان؛ ففی ما نحن فیه [دعواه](1) مکذبۀ لنفسه، و لا مسرح فی الشرع لما جعله عذراً فی الاعتراف بالجهل، لا شرعاً و لا عرفاً و لا مواطئۀ.
ثم: انّ هیهنا دقیقۀ لابدّ ان ینبّه علیها؛ و هو انّ اللوث الحاصل للحاکم فی القدر المشترک، انّما ینفع بعد تعیین المدعی اذا بقی علی حاله فی المعین. فلو ادعی المدعی علی اهل دار وجد قتیله فیها، ثمّ عیّن احد[اً] من اهل الدار، و کان اللوث عند الحاکم فی غیره (المدعی عیّن زیداً من جملتهم، وظن الحاکم انه هو عمرو)، فالظاهر عدم ثبوت اللوث فی زید.
فما اطلقوه فی المقام، ینصرف الی ما هو الغالب من ثبوت اللوث علی الاهل علی سبیل الاجمال، و تعیین المدعی من لا ینافی اللوث، فینزل القدر المشترک من اللوث الحاصل للحاکم علی هذا الفرد و [تختصّ](2) فیه بسبب قول المدعی الذی من شأنه التفحص من حال القاتل، لاجل التشفّی. فانّ ظاهر الادلۀ و الفتاوی، اعتبار مصادقۀ اللوث لمن یدعیه المدعی، و لا یکفی مطلق اللوث فی الفرد الخاص اذا لم یحصل قوّۀ الظن فیه. بل الظاهر انّ الاعتناء بتعیین المدعی انّما هو لاعتضاده بظن الحاکم فی دعواه. فلو لم یقارنه ظن الحاکم، فلم یحصل اعتضاد بصدق المدعی(3).
و کذلک الامر، لو تساوی الاحتمال عند الحاکم و لم یحصل له مزیّۀ فی ظنّه بالنسبۀ الی من عیّنه المدعی. لانّه یصدق انّه لا ظنّ للحاکم حینئذ بصدقه. و ثبوت اللوث له فی جملۀ الجماعۀ، لا یکفی فی ثبوته فی شخص خاص، الا اذا تقوّی ظنه فی الشخص