- مقدمه 1
- دیه بر عاقله 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- جواب: 42
- 2- سؤال: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- 5- سوال: 47
- 6- سؤال: 47
- جواب: 47
- 7- سؤال: 48
- جواب: 48
- جواب: 49
- 8- سؤال: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- جواب: 72
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 73
- جواب: 73
- 12- سؤال: 73
- 13- سؤال: 74
- جواب: 74
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- جواب: 78
- 15- سؤال: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- جواب: 88
- جواب: 88
- 18- سؤال: 88
- 17- سؤال: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- 20- سؤال: 92
- جواب: 92
- 21- سؤال: 93
- جواب: 93
- جواب: 95
- 23- سؤال: 95
- 22- سؤال: 95
- 24- سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 100
- 25- سؤال: 100
- 26- سؤال: 101
- 27- سؤال: 101
- جواب: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 32- سؤال: 110
- 31- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 33- سؤال: 114
- جواب: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- جواب: 118
- 35- سؤال: 118
- جواب: 120
- 36- سؤال: 120
- جواب: 121
- 37- سؤال: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 122
- 39- سؤال: 123
- جواب: 123
- 40- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 128
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- 44- سؤال: 130
- 45- سؤال: 130
- جواب: 130
- جواب: 130
- 46- سؤال: 130
- جواب: 130
- 47- سؤال: 138
- جواب: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- جواب: 147
- 51- سؤال: 152
- جواب: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 153
- 52- سؤال: 159
- جواب: 159
- 53- سؤال: 160
- جواب: 160
- 54- سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- 55- سؤال: 161
- جواب: 161
- 56- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 58- سؤال: 162
- جواب: 163
- 61- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- 60- سؤال: 163
- جواب: 163
- 62- سؤال: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 66- سؤال: 164
- جواب: 164
- 65- سؤال: 164
- 64- سؤال: 164
- جواب: 165
- 67- سؤال: 165
- جواب: 166
- 68- سؤال: 166
- 71- سؤال: 167
- جواب: 167
- جواب: 167
- 70- سؤال: 167
- جواب: 167
- 72- سؤال: 167
- جواب: 168
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- جواب: 169
- 74- سؤال: 169
- 75- سؤال: 169
- 77- سؤال: 170
- 76- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 170
- 78- سؤال: 171
- جواب: 171
- جواب: 172
- 79- سؤال: 172
- جواب: 175
- 80- سؤال: 175
- جواب: 176
- 81- سؤال: 176
- 82- السؤال: 179
- الجواب: 179
- جواب: 186
- 83- سؤال: 186
- 85- سؤال: 188
- جواب: 188
- جواب: 188
- 86- سؤال: 189
- جواب: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- الجواب: 194
- 89- السؤال: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- 93- سؤال: 217
- جواب: 217
- جواب: 228
- 94- سؤال: 228
- 95- السؤال: 237
- الجواب: 237
- 96- سؤال: 245
- جواب: 245
1- و فی النسخۀ: تدلول لما.
2- و فی النسخۀ: علیه.
3- و فی النسخۀ: خیزها.
فظاهر المشهور انّه لا شیئ علیه. و قال الشهید فی اللّمعۀ: «وَ لَوْ هَلَکَ قَاتِلُ الْعَمْدِ، فَالْمَرْوِیُّ أَخْذُ الدِّیَهِ مِنْ مَالِهِ، وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ»(1). یعنی و ان لم یکن له مال. و نقل فی المختلف عن الخلاف، انّه قال: «إذا قتل رجل رجلاً و وجب القود علیه، فهلک القاتل قبل أن یستقاد منه، سقط القصاص و یرجع الی الدیه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفه: یسقط القصاص لا إلی بدل. دلیلنا قوله علیه السلام: لا یطلّ دم امرء مسلم. فلو أسقطناه لا الی بدل، [لأطللنا](2)
دمه. و لو قلنا بقول أبی حنیفه، لکان قویاً. لأن الدیه لا تثبت عندنا إلا بالتراضی بینهما، و قد فات ذلک»(3).
ثم قال فی المختلف: «هذا یدلّ علی تردده» ثمّ قال: و قال فی المبسوط: «قال قوم یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا»(4). فانّ ظاهر کلام الشیخ انّ المشهور سقوط الدیۀ فی صورۀ عدم التقصیر. و هو الظاهر من الارشاد حیث نسب القول بثبوت الدیۀ الی رأیٍ و قال فی [غایۀ] المراد: «انّ الرأی لابن الجنید». و مقتضی عموم قول ابن ادریس فی المقصر و غیر المقصر، هو قول المشهور. و هو الاظهر للکتاب و السنّۀ و الاجماع المدعی من ابن ادریس و غیره کما سیجیئ.
و یمکن الجواب عن دلیلهم بانّ لزوم الاطلال مع سقوط القصاص، لا یستلزم ثبوتها فی ماله. فلعّله فی بیت المال. و یشیر الیه ما سننقله عن الکافی. الاّ ان یقال بعدم القول بالفصل، و هو مشکل. و الاولی الجواب بعدم المقاومۀ.
الثالث: لو قصّر القاتل فی التسلیم؛ و الاکثرون عنونوا المسئلۀ بهرب القاتل. فقال