- دیه بر عاقله 1
- مقدمه 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- جواب: 42
- 2- سؤال: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- جواب: 47
- 6- سؤال: 47
- 5- سوال: 47
- جواب: 48
- 7- سؤال: 48
- 8- سؤال: 49
- جواب: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- جواب: 73
- 12- سؤال: 73
- جواب: 74
- 13- سؤال: 74
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 78
- جواب: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- جواب: 88
- 17- سؤال: 88
- 18- سؤال: 88
- جواب: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- 20- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 93
- 21- سؤال: 93
- 22- سؤال: 95
- جواب: 95
- 23- سؤال: 95
- 24- سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 100
- 25- سؤال: 100
- 27- سؤال: 101
- جواب: 101
- 26- سؤال: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 31- سؤال: 110
- جواب: 110
- 32- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- جواب: 114
- 33- سؤال: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- 35- سؤال: 118
- جواب: 118
- 36- سؤال: 120
- جواب: 120
- 37- سؤال: 121
- جواب: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 122
- 39- سؤال: 123
- جواب: 123
- 40- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- جواب: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- جواب: 130
- جواب: 130
- 44- سؤال: 130
- 46- سؤال: 130
- 45- سؤال: 130
- 47- سؤال: 138
- جواب: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- 51- سؤال: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 152
- جواب: 153
- 52- سؤال: 159
- جواب: 159
- 53- سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 160
- 54- سؤال: 160
- جواب: 161
- جواب: 161
- 55- سؤال: 161
- 56- سؤال: 161
- جواب: 162
- 58- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 163
- جواب: 163
- 60- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- 61- سؤال: 163
- 62- سؤال: 163
- جواب: 164
- 64- سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- 66- سؤال: 164
- 65- سؤال: 164
- 67- سؤال: 165
- جواب: 165
- 68- سؤال: 166
- جواب: 166
- 72- سؤال: 167
- 70- سؤال: 167
- جواب: 167
- 71- سؤال: 167
- جواب: 167
- جواب: 167
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- 74- سؤال: 169
- جواب: 169
- 75- سؤال: 169
- جواب: 170
- 76- سؤال: 170
- 77- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 171
- 78- سؤال: 171
- جواب: 172
- 79- سؤال: 172
- جواب: 175
- 80- سؤال: 175
- جواب: 176
- 81- سؤال: 176
- 82- السؤال: 179
- الجواب: 179
- جواب: 186
- 83- سؤال: 186
- جواب: 188
- 85- سؤال: 188
- جواب: 188
- جواب: 189
- 86- سؤال: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- 89- السؤال: 194
- الجواب: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- جواب: 217
- 93- سؤال: 217
- 94- سؤال: 228
- جواب: 228
- الجواب: 237
- 95- السؤال: 237
- جواب: 245
- 96- سؤال: 245
1- الوسائل، کتاب الدیات، ابواب العاقلۀ، ب 4 ح 1.
2- الوسائل، کتاب الدیات، ابواب العاقلۀ، ب 4 ح 3.
3- الفقیه، ج 4 ص 124، ح 1 ط دار الاضواء- الوسائل، الابواب، ب 4 ح 1.
الفقیه و التهذیب فی الصحیح عن حریز: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ قَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ [یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُول]». و زاد فی الفقیه «یؤدّونها الی اولیاء المقتول»(1).
و یتمّ الاستدالال فی الاقرب فالاقرب، بضمیمۀ الاجماع المرکب. و لعلّ مراد [القائل](2)
الاستدلال بالفحوی، فانّ التفویت هنا لیس من مباشر اتلاف العوض و هو القاتل. و لیس ببعید.
ثم: ان ظاهر الجماعۀ کالروایتین الاولتین، اعتبار المورد. و الکلام فی دلالتها کالکلام فی الهرب. فمقتضی الاصل سقوط الدیۀ فی ما لم یمت. و ظاهر الصحیحۀ ایضاً اعتباره. و لکن قد عرفت انّ الکلینی(ره) نقل الروایۀ الاولی باسقاط کلمۀ «حتی مات»، ثم قال: «وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی ثُمَّ لِلْوَالِی بَعْدُ حَبْسُهُ وَ أَدَبُهُ»(3). و یظهر من ذلک عدم اعتبار الموت. و لا وجه للقدح بالارسال فی الروایۀ. مع انّ عدم [التقیید](4)
بالموت فی الصحیحۀ کاف فی ذلک. الاّ انّ ظاهر الجماعۀ اعتبار الموت. و لعلّ نظر هم الی صحیحۀ حریز.
و کیف کان؛ فالاظهر اعتبار الهرب و ما فی معناه و الموت معاً.
ثمّ: انّ الظاهر من قوله علیه السلام «الاقرب فالاقرب» انّه اذا لم یکن مال للقاتل، فیؤخذ من الاقرب، و ان [لم] یکن الاقرب موجوداً، او وجد و لم یکن له مال، فیؤخذ من