- مقدمه 1
- دیه بر عاقله 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- جواب: 42
- 2- سؤال: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- 6- سؤال: 47
- جواب: 47
- 5- سوال: 47
- 7- سؤال: 48
- جواب: 48
- 8- سؤال: 49
- جواب: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 72
- جواب: 73
- جواب: 73
- 12- سؤال: 73
- 13- سؤال: 74
- جواب: 74
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 78
- 15- سؤال: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- جواب: 88
- 17- سؤال: 88
- 18- سؤال: 88
- جواب: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- جواب: 92
- 20- سؤال: 92
- 21- سؤال: 93
- جواب: 93
- 23- سؤال: 95
- 22- سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 99
- 24- سؤال: 99
- جواب: 100
- 25- سؤال: 100
- 27- سؤال: 101
- 26- سؤال: 101
- جواب: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 32- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 31- سؤال: 110
- جواب: 111
- جواب: 114
- 33- سؤال: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- 35- سؤال: 118
- جواب: 118
- 36- سؤال: 120
- جواب: 120
- 37- سؤال: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 121
- جواب: 122
- 39- سؤال: 123
- جواب: 123
- 40- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- جواب: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 44- سؤال: 130
- جواب: 130
- جواب: 130
- 45- سؤال: 130
- 46- سؤال: 130
- جواب: 138
- 47- سؤال: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- 51- سؤال: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 152
- جواب: 153
- 52- سؤال: 159
- جواب: 159
- 53- سؤال: 160
- 54- سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- جواب: 161
- 56- سؤال: 161
- 55- سؤال: 161
- جواب: 162
- 58- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 163
- 62- سؤال: 163
- جواب: 163
- 60- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- 61- سؤال: 163
- 64- سؤال: 164
- جواب: 164
- 65- سؤال: 164
- 66- سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- جواب: 165
- 67- سؤال: 165
- جواب: 166
- 68- سؤال: 166
- جواب: 167
- جواب: 167
- 70- سؤال: 167
- 72- سؤال: 167
- 71- سؤال: 167
- جواب: 167
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- 74- سؤال: 169
- جواب: 169
- 75- سؤال: 169
- جواب: 170
- 76- سؤال: 170
- 77- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 171
- 78- سؤال: 171
- جواب: 172
- 79- سؤال: 172
- جواب: 175
- 80- سؤال: 175
- 81- سؤال: 176
- جواب: 176
- الجواب: 179
- 82- السؤال: 179
- 83- سؤال: 186
- جواب: 186
- جواب: 188
- جواب: 188
- 85- سؤال: 188
- 86- سؤال: 189
- جواب: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- الجواب: 194
- 89- السؤال: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- جواب: 217
- 93- سؤال: 217
- جواب: 228
- 94- سؤال: 228
- الجواب: 237
- 95- السؤال: 237
- جواب: 245
- 96- سؤال: 245
1- و فی النسخۀ: تیلبّسوا.
2- و فی النسخۀ: حدث.
فی هذه العدّۀ ما یثبت فی عدّۀ المتوفّی عنها زوجها، کوجوب الحداد، فیه اشکال. لاقتضاء عموم المنزلۀ المستفادۀ من الروایات، ذلک. سیمّا مع ثبوته فی عدّۀ [زوجۀ] المفقود بعد الفحص و الیأس. و لانّ الحداد [تخبر عن](1) وقوع موادّۀ، فلا یحسن [موادّۀ] من حادّ الله(2).
و یمکن المعارضۀ بانّه موجب للمبالغۀ فی کونه کالمیت و انّه لیس لوجوده ثمرۀ. و اما المفقود، فهو لیس کذلک فان العلّۀ هنا هو ظن الموت الحقیقی، لا مجرد الالحاق بالمیت کالمرتد.
و کذا الاشکال فی من تزوّجها فی العدۀ، و ترتب الحرمۀ الابدیۀ فی بعض الصور. و الاظهر الحرمۀ فی ما یحرم فی عدّۀ الوفات الواقعیۀ، لعموم الاخبار. و اما عقد الزوج بعد التوبۀ فیها، فالاظهر عدم الحرمۀ. للعمومات، سیمّا مادلّ علی جواز النکاح من الزوج فی العدّۀ الباینۀ. و اما دخوله حراماً؛ فالظاهر عدم نشره الحرمۀ، لعدم دلیل فی غیر العدّه الرجعیۀ.
و من کل ذلک یظهر؛ انّ التعدی من المنصوص (اعنی الاعتداد و تقسیم الترکۀ) مشکل. بل یظهر منها عدم الاطّراد، فانّها تدلّ علی بینونۀ زوجۀ المرتد، و زوجۀ المیت لا تبین [منه](3) مطلقا، بل یبقی حکم الزوجیۀ بعد الوفات فی الجملۀ، کو جوب الکفن علی الزوج و جواز نظر کل منهما الی الاخر حتی الی العورۀ، و جواز غسله. بخلاف المرتدّ. و استشکلوا فی لزوم عدۀ الوفات علی غیر المدخولۀ، مع ثبوتها فی المیت. و الاقوی الثبوت، بعموم النصوص.
و اما المهر: فلا اشکال فی عدم سقوطه مع الدخول. و اما بدونه؛ فالمشهور انّه