- اشاره 1
- المسائل المتفرقۀ 1
- 1- سؤال: 2
- مسائل متفرقه 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 2- سؤال: 3
- 3- السؤال: 4
- الجواب: 5
- جواب: 6
- 4- سؤال: 6
- 7- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6- سؤال: 7
- 5- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 8- سؤال: 8
- 9- سؤال: 10
- 10- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 11- سؤال: 11
- جواب: 11
- جواب: 13
- 13- السؤال: 13
- 12- سؤال: 13
- جواب: 13
- جواب: 16
- 14- سؤال: 16
- 15- سؤال: 18
- جواب: 18
- جواب: 19
- 16- سؤال: 19
- جواب: 21
- 17- سؤال: 21
- 19- سؤال: 23
- جواب: 23
- 18- سؤال: 23
- جواب: 24
- 20- السؤال: 24
- الجواب: 25
- الجواب: 29
- 21- سؤال: 29
- 22- السؤال: 29
- جواب: 29
- جواب: 30
- 23- سؤال: 30
- 24- سؤال: 32
- جواب: 32
- جواب: 33
- 26- سؤال: 33
- جواب: 33
- 25- سؤال: 33
- 27- سؤال: 35
- جواب: 35
- 28- سؤال: 35
- جواب: 35
- جواب: 36
- 29- سؤال: 36
- الجواب: 37
- 30- السؤال: 37
- جواب: 40
- 31- سؤال: 40
- جواب: 43
- 33- سؤال: 43
- 32- سؤال: 43
- جواب: 44
- 34- سؤال: 45
- جواب: 45
- 35- السؤال: 45
- 36- سؤال: 46
- الجواب: 46
- 37- سؤال: 46
- رساله در پاسخ به ملا علی نوری و صدوریان 48
- اشاره 48
- جواب: 53
- جواب: 68
- جواب: 70
- جواب: 70
- جواب: 71
- جواب: 72
- جواب: 72
- جواب: 73
- جواب: 74
- جواب: 75
- جواب: 75
- جواب: 76
- جواب: 77
- جواب: 79
- جواب: 85
- [رسالۀ اول] رسالۀ فی الّرد علی الصوفیۀ در توجیه خطبۀ البیان 86
- اشاره 86
- فصل اول 94
- اشاره 94
- مقدمۀ اول 94
- مقدمۀ ثانی 96
- مقدمۀ ثالث 109
- فصل دوّم 120
- و الحاصل 131
- [رسالۀ دوم] فی الردّ علی الصوفیۀ در توجیه و معنی ذکر 150
- 52- سؤال: 202
- اشاره 202
- جواب: 202
- باب المتفرقات من المجلد الثانی 202
- 53- سؤال: 204
- جواب: 204
- 54- سؤال: 211
- جواب: 211
- جواب: 212
- 56- سؤال: 212
- 55- سؤال: 212
- جواب: 213
- جواب: 218
- 57- سؤال: 218
- 58- سؤال: 220
- جواب: 220
- جواب: 223
- 59- سؤال: 223
- 60- سؤال: 224
- جواب: 224
- 62- سؤال: 225
- جواب: 225
- 61- سؤال: 225
- جواب: 226
- 63- سؤال: 226
- 64- سؤال: 226
- جواب: 226
- جواب: 227
- 65- سؤال: 227
- جواب: 227
- 66- سؤال: 227
- جواب: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 69- سؤال: 229
- جواب: 229
- 67- سؤال: 229
- 68- سؤال: 229
- 70- سؤال: 230
- جواب: 230
- جواب: 231
- 71- سؤال: 231
- جواب: 231
- 72- سؤال: 231
- جواب: 232
- 73- سؤال: 232
- 74- سؤال: 235
- جواب: 235
- جواب: 239
- 75- سؤال: 239
- 76- سؤال: 241
- جواب: 241
- جواب: 243
- 77- سؤال: 243
- 78- سؤال: 245
- 82- سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 246
- 79- سؤال: 246
- جواب: 246
- 81- سؤال: 246
- جواب: 246
- 80- سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 84- السؤال: 247
- 83- سؤال: 247
- الجواب: 247
- 85- السؤال: 252
- الجواب: 252
- جواب: 254
- 86- سؤال: 254
- مسائل المتفرقات من المجلد الثالث 254
- 87- سؤال: 255
- جواب: 255
- 88- سؤال: 256
- جواب: 256
- 89- سؤال: 257
- جواب: 257
- 91- سؤال: 258
- جواب: 258
- 90- سؤال: 258
- الجواب: 259
- 92- السؤال: 261
- الجواب: 261
- جواب: 264
- 93- سؤال: 264
- جواب: 265
- 94- سؤال: 265
- جواب: 266
- 95- سؤال: 266
- 96- سؤال: 266
- جواب: 266
- 97- سؤال: 268
- جواب: 268
- 98- سؤال: 268
- جواب: 268
- جواب: 269
- 100- سؤال: 269
- جواب: 269
- 99- سؤال: 269
- 101- سؤال: 270
- جواب: 270
- جواب: 271
- 102- سؤال: 271
- 103- السؤال: 273
- الجواب: 273
- جواب: 278
- 104- سؤال: 278
- 106- السؤال: 281
- جواب: 282
- 107- سؤال: 282
- الجواب: 282
- 109- السؤال: 283
- الجواب: 283
- الجواب: 283
- 108- السؤال: 283
- الجواب: 286
- 110- السؤال: 286
- الجواب: 287
- 111- السؤال: 287
- 112- سؤال: 295
- الجواب: 295
- 113- سؤال: 301
- جواب: 302
- 114- سؤال: 306
- جواب: 306
- جواب: 307
- 115- سؤال: 307
- 116- السؤال: 318
- الجواب: 318
- 117- سؤال: 327
- جواب: 328
1- و فی النسخۀ: و.
یدخل فی ملک مولاتها.
فالروّایۀ المجوّزۀ للتمتع، منافیۀ لظواهر العمومات النقلیۀ، لا لما استفید قطعاً من العقل. فلم یرتکب الشیخ محالاً. لانّه ارتکب مرجوحاً فی نفس الامر راجحاً فی اعتقاده.
او نقول: ان الملکیۀ مسلّمۀ، لکنّه تعالی رخّص عبده التّصرف فی اموال عبیده. و هو لیس من القبیح فی شیئ، کایجاب الخمس و الزکوۀ و غیر ذلک. و [کما فی](1) مثل حق الشرب و التّوضی و نحو هما فی المیاه المملوکۀ. فهو(2) محتمل لکلیهما.
فکیف کان؛ فلا بدّ من ملاحظۀ المقاومۀ فی الترجیح هنا ایضاً بین ظواهر ما دلّ علی المنع عموماً، و مادلّ علی الرخصۀ خصوصاً. و الترجیح مع ما دلّ علی المنع عموما، لموافقته للعقل و الکتاب و السنّۀ عموماً؛ مثل ما دلّ علی حرمۀ الغصب. و خصوصاً؛ کالاخبار المستفیضۀ فی نکاح المملوک بدون اذن المولی، و منها موثّقه البقباق: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَام یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَهِ بِغَیْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»(3). و عمل الاصحاب. فانّ الظاهر انّه لا خلاف الاّ من الشیخ فی النهایۀ و قد رجع عنه فی غیره. و لذلک نفی ابن ادریس الخلاف فی المسئلۀ، لرجوع الشیخ عن فتویه.
هذا؛ مع انّ فی روایۀ السّیف اضطراباً فی السّند حیث انّه رواه بلا واسطۀ عن الصادق علیه السلام فی طریق، و بواسطۀ علی بن المغیره فی آخر، و بواسطۀ داود بن فرقد فی آخر(4).
مع انّ فی سیف کلاماً، و هکذا فی علی بن الحکم لاجل الاشتراک. ان کان الاظهر