- اشاره 1
- المسائل المتفرقۀ 1
- 1- سؤال: 2
- مسائل متفرقه 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 2- سؤال: 3
- 3- السؤال: 4
- الجواب: 5
- جواب: 6
- 4- سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7- سؤال: 7
- 6- سؤال: 7
- 5- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 8- سؤال: 8
- 9- سؤال: 10
- 10- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 11- سؤال: 11
- جواب: 11
- 13- السؤال: 13
- 12- سؤال: 13
- جواب: 13
- جواب: 13
- 14- سؤال: 16
- جواب: 16
- 15- سؤال: 18
- جواب: 18
- جواب: 19
- 16- سؤال: 19
- 17- سؤال: 21
- جواب: 21
- 19- سؤال: 23
- 18- سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 24
- 20- السؤال: 24
- الجواب: 25
- الجواب: 29
- 21- سؤال: 29
- 22- السؤال: 29
- جواب: 29
- 23- سؤال: 30
- جواب: 30
- 24- سؤال: 32
- جواب: 32
- جواب: 33
- 26- سؤال: 33
- جواب: 33
- 25- سؤال: 33
- جواب: 35
- 27- سؤال: 35
- 28- سؤال: 35
- جواب: 35
- 29- سؤال: 36
- جواب: 36
- الجواب: 37
- 30- السؤال: 37
- جواب: 40
- 31- سؤال: 40
- 33- سؤال: 43
- جواب: 43
- 32- سؤال: 43
- جواب: 44
- 34- سؤال: 45
- جواب: 45
- 35- السؤال: 45
- الجواب: 46
- 36- سؤال: 46
- 37- سؤال: 46
- رساله در پاسخ به ملا علی نوری و صدوریان 48
- اشاره 48
- جواب: 53
- جواب: 68
- جواب: 70
- جواب: 70
- جواب: 71
- جواب: 72
- جواب: 72
- جواب: 73
- جواب: 74
- جواب: 75
- جواب: 75
- جواب: 76
- جواب: 77
- جواب: 79
- جواب: 85
- [رسالۀ اول] رسالۀ فی الّرد علی الصوفیۀ در توجیه خطبۀ البیان 86
- اشاره 86
- فصل اول 94
- اشاره 94
- مقدمۀ اول 94
- مقدمۀ ثانی 96
- مقدمۀ ثالث 109
- فصل دوّم 120
- و الحاصل 131
- [رسالۀ دوم] فی الردّ علی الصوفیۀ در توجیه و معنی ذکر 150
- 52- سؤال: 202
- اشاره 202
- جواب: 202
- باب المتفرقات من المجلد الثانی 202
- جواب: 204
- 53- سؤال: 204
- 54- سؤال: 211
- جواب: 211
- جواب: 212
- 56- سؤال: 212
- 55- سؤال: 212
- جواب: 213
- جواب: 218
- 57- سؤال: 218
- 58- سؤال: 220
- جواب: 220
- جواب: 223
- 59- سؤال: 223
- جواب: 224
- 60- سؤال: 224
- 62- سؤال: 225
- جواب: 225
- 61- سؤال: 225
- جواب: 226
- 63- سؤال: 226
- 64- سؤال: 226
- جواب: 226
- 65- سؤال: 227
- جواب: 227
- جواب: 227
- 66- سؤال: 227
- جواب: 228
- 69- سؤال: 229
- جواب: 229
- جواب: 229
- 67- سؤال: 229
- 68- سؤال: 229
- جواب: 229
- 70- سؤال: 230
- جواب: 230
- جواب: 231
- 71- سؤال: 231
- جواب: 231
- 72- سؤال: 231
- 73- سؤال: 232
- جواب: 232
- 74- سؤال: 235
- جواب: 235
- جواب: 239
- 75- سؤال: 239
- جواب: 241
- 76- سؤال: 241
- 77- سؤال: 243
- جواب: 243
- 78- سؤال: 245
- 82- سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 246
- جواب: 246
- 79- سؤال: 246
- 81- سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 246
- 80- سؤال: 246
- جواب: 247
- 84- السؤال: 247
- الجواب: 247
- 83- سؤال: 247
- 85- السؤال: 252
- الجواب: 252
- جواب: 254
- 86- سؤال: 254
- مسائل المتفرقات من المجلد الثالث 254
- جواب: 255
- 87- سؤال: 255
- 88- سؤال: 256
- جواب: 256
- جواب: 257
- 89- سؤال: 257
- 91- سؤال: 258
- جواب: 258
- 90- سؤال: 258
- الجواب: 259
- 92- السؤال: 261
- الجواب: 261
- جواب: 264
- 93- سؤال: 264
- جواب: 265
- 94- سؤال: 265
- 95- سؤال: 266
- جواب: 266
- جواب: 266
- 96- سؤال: 266
- 97- سؤال: 268
- 98- سؤال: 268
- جواب: 268
- جواب: 268
- جواب: 269
- 100- سؤال: 269
- جواب: 269
- 99- سؤال: 269
- 101- سؤال: 270
- جواب: 270
- 102- سؤال: 271
- جواب: 271
- 103- السؤال: 273
- الجواب: 273
- جواب: 278
- 104- سؤال: 278
- 106- السؤال: 281
- جواب: 282
- 107- سؤال: 282
- الجواب: 282
- 109- السؤال: 283
- الجواب: 283
- الجواب: 283
- 108- السؤال: 283
- 110- السؤال: 286
- الجواب: 286
- 111- السؤال: 287
- الجواب: 287
- 112- سؤال: 295
- الجواب: 295
- 113- سؤال: 301
- جواب: 302
- 114- سؤال: 306
- جواب: 306
- جواب: 307
- 115- سؤال: 307
- 116- السؤال: 318
- الجواب: 318
- 117- سؤال: 327
- جواب: 328
1- و فی النسخۀ: اما.
2- ای توجیه قول الشیخ.
3- وسائل، ج 21 ص 119 ح26676، بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْأَمَهِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُکْمِ أَمَهِ الْمَرْأَه.
4- الوسائل، کتاب النکاح، ابواب المتعۀ، ب 14.
وثاقۀ سیف و عدم اشتراک علی. الاّ انّه یترجح علی مثل هذا ما مضی [سالماً] عن هذا الشوب.
و یمکن حمل روایۀ سیف علی ارادۀ جواز التمتع و لو بواسطۀ ملک الیمین بمثل البیع من دون استبراء الامۀ و اذن المرئۀ و اِخبار[ها] بانّها غیر مدخولۀ و غیر مشغولۀ رحمها بماء رجل. و هذا الحمل و ان کان بعیداً فلا نضایق عنه فی مقام الجمع. و ان اَبیت عن ذلک؛ فیتعیّن اِطراحها، لشذوذها، و مهجوریتها.
و اما السؤال من «انّ المراد بالصحیح، هو الصحیح القدماء ام لا، و علی الاوّل، فهل یشمل الموثق و الحسن باصطلاح المتأخرین، ام لا»؛ فجوابه انّ المراد بالصحیح هو الاول، لتجدّد هذا الاصطلاح بعد الشیخ. و الحاصل: انّ مراد الشیخ من الصحیح، ما یجوز العمل به عنده. و هو کثیراً ما یعمل باخبار رواها العامّۀ عن علی علیه السلام، و ان لم یکن موثّقاً باصطلاح المتأخرین، فضلاً عمّا هو موثق. فقد یکون الحدیث صحیحاً باصطلاح المتأخرین و لا یعمل به الشیخ لشذوذه و مخالفته لقاطع. و اما تتمّۀ السؤال؛ فیظهر جوابه ممّا مرّ، و لا حاجۀ الی الاعادۀ.
85- السؤال:
85- السؤال: ما معنی قوله «الاغسال ستّۀ؛ ثلاثۀ مختصات، و ثلاثۀ مشترکات. و اَحد المختصات کالمشترکات. و الثانی کالاول، و الثالت کالثانی»؟
الجواب:
الجواب: قوله «الاغسال ستّۀ» یعنی: المهیّۀ الشرعیۀ الواقعه علی ابدان العباد ستۀ؛ و هی غسل الجنابۀ و الحیض و النفاس و غسل الاستحاضۀ و مسّ المیت و غسل المیت. قوله «ثلاثۀ مختصات» یعنی بالنساء دون الرجل؛ و هو الحیض و النّفاس و الاستحاضۀ. قوله «و ثلاثۀ مشترکات» و هی غسل الجنابۀ و غسل المیت و غسل مسّ المیت. قوله «و اَحد المختصات کالمشترکات» یعنی غسل الاستحاضۀ کالمشترکات فی الشمول، فکما انّ المشترکات یشمل ابدان الرجال و النساء و الخناثی، فغسل الاستحاضۀ یشمل ابدان