کتابخانه روایات شیعه
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَتْفِهِ 158 .
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِجَزِّ الشَّيْبِ وَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ.
في الترجل
عَنْهُ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُرَجِّلُ شَعْرَهُ وَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يُرَجِّلُهُ بِالْمَاءِ.
في النظر في المرآة
مِنْ كِتَابِ النَّجَاةِ مَنْ أَرَادَ النَّظَرَ فِي الْمِرْآةِ فَلْيَأْخُذْهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ لْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي بَشَراً سَوِيّاً وَ زَانَنِي وَ لَمْ يَشِنِّي وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ مَنَّ عَلَيَّ بِالْإِسْلَامِ وَ رَضِيَهُ لِي دِيناً فَإِذَا وَضَعَ الْمِرْآةَ مِنْ يَدَيْهِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا تُغَيِّرْ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَتِكَ وَ اجْعَلْنَا لِأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ.
قَالَ النَّبِيُّ ص فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ إِذَا نَظَرْتَ فِي الْمِرْآةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي وَ رِزْقِي.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي فَأَحْسَنَ خَلْقِي وَ صَوَّرَنِي فَأَحْسَنَ صُورَتِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي وَ أَكْرَمَنِي بِالْإِسْلَامِ.
الفصل الثالث في تسريح الرأس و اللحية
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ سُئِلَ الرِّضَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْمُشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ يُحَسِّنُ الشَّعْرَ وَ يُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ يَزِيدُ فِي الصُّلْبِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا سَرَّحْتَ لِحْيَتَكَ وَ رَأْسَكَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
مِنْ رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ إِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمَرَّ الْمُشْطَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يُقَارِبْهُ دَاءٌ أَبَداً.
وَ قَالَ ص مَنِ امْتَشَطَ قَائِماً رَكِبَهُ الدَّيْنُ.
عَنِ الْكَاظِمِ ع تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الْوَبَاءَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ هُوَ الْحُمَّى.
وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ بِأَمْشَاطِ الْعَاجِ وَ الْمَكَاحِلِ وَ الْمَدَاهِنِ مِنْهُ 159 .
عَنْهُ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللَّهِ فَأَكْرِمُوهُ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحَسِّنْ وِلَايَتَهُ أَوْ لِيَجُزَّهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ وَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَفْرَةً لَمْ يَبْلُغِ الْفَرْقَ 160 .
وَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: أَلْقُوا الشَّعْرَ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ.
وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُفَرِّقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا وَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا طَالَ طَالَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.
عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَا هُوَ مِنَ السُّنَّةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص فَرَقَ قَالَ وَ مَا فَرَقَ النَّبِيُّ ص وَ مَا كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تُمْسِكُ الشَّعْرَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع لَا تَتَسَرَّحْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الشَّعْرَ.
عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَشْطُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ الدَّهْنُ يَذْهَبُ بِالْبُؤْسِ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِمْرَارُ الْمُشْطِ عَلَى الصَّدْرِ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً.
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ مَدَاهِنِهَا وَ أَمْشَاطِهَا فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدَّهِنَ فِي مُدْهُنَةِ فِضَّةٍ أَوْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمَشْطُ كَذَلِكَ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا عُذِرَ جُعِلَ لَهُ عُودٌ مُلَبَّسٌ فِضَّةً نحو [نَحْواً] مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ فَكَسَرَهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِنْ كِتَابِ النَّجَاةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الِامْتِشَاطَ فَلْيَأْخُذِ الْمُشْطَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ ثُمَّ يُسَرِّحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ حَسِّنْ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ طَيِّبْهُمَا وَ اصْرِفْ عَنِّي الْوَبَاءَ ثُمَّ يُسَرِّحُ مُؤَخَّرَ رَأْسِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي وَ اصْرِفْ عَنِّي كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ قِيَادِي فَتَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي ثُمَّ يُسَرِّحُ عَلَى حَاجِبَيْهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِزِينَةِ الْهُدَى ثُمَّ يُسَرِّحُ الشَّعْرَ مِنْ فَوْقُ ثُمَّ يُمِرُّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِهِ وَ يَقُولُ فِي الْحَالَيْنِ مَعاً اللَّهُمَّ سَرِّحْ
عَنِّي الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصَّدْرِ وَ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِتَسْرِيحِ الشَّعْرِ وَ يَبْتَدِئُ بِهِ مِنْ أَسْفَلُ وَ يَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقِدْرِ.
عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: تَهَيَّأَ الرِّضَا ع يَوْماً لِلرُّكُوبِ إِلَى بَابِ الْمَأْمُونِ وَ كُنْتُ فِي حَرَسِهِ فَدَعَا بِالْمُشْطِ وَ جَعَلَ يَمْشُطُ ثُمَّ قَالَ يَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَمَرَّ الْمُشْطَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يُقَارِبْهُ دَاءٌ أَبَداً.
مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّسْرِيحُ بِمُشْطِ الْعَاجِ يُنْبِتُ الشَّعْرَ فِي الرَّأْسِ وَ يَطْرُدُ الدُّودَ مِنَ الدِّمَاغِ وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ وَ يُنَقِّي اللِّثَةَ وَ الْعُمُورَ 161 .
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَمْتَشِطْ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّهُ يُورِثُ الضَّعْفَ فِي الْقَلْبِ وَ امْتَشِطْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِنَّهُ يُقَوِّي الْقَلْبَ وَ يَمْخَجُ 162 الْجِلْدَةَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَسْرِيحُ الرَّأْسِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ تَسْرِيحُ الْحَاجِبَيْنِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ تَسْرِيحُ الْعَارِضَيْنِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ وَ سُئِلَ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ قَالَ حَسَنٌ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَسْرِيحُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ يَسُلُّ الدَّاءَ مِنَ الْجَسَدِ سَلًّا 163 .
وَ قَالَ ص تَسْرِيحُ اللِّحَى عَقِيبَ كُلِّ وُضُوءٍ يَنْفِي الْفَقْرَ.
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: التَّمَشُّطُ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْفَقْرَ.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَرَّحْتَ لِحْيَتَكَ فَاضْرِبْ بِالْمُشْطِ مِنْ تَحْتٍ إِلَى فَوْقَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ مِنْ فَوْقُ إِلَى تَحْتُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اقْرَأْ وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنِّي الْهُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصُّدُورِ وَ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ.
الفصل الرابع في الحجامة
مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ لِلدَّمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ الْبَثْرَ 164 فِي الْجَسَدِ وَ الْحِكَّةَ وَ دَبِيبَ الدَّوَابِّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ النُّعَاسَ وَ كَانَ إِذَا اعْتَلَّ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ قَالَ انْظُرُوا فِي وَجْهِهِ فَإِنْ قَالُوا أَصْفَرُ قَالَ هُوَ مِنَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ فَيَأْمُرُ بِمَاءٍ فَيُسْقَى وَ إِنْ قَالُوا أَحْمَرُ قَالَ دَمٌ فَيَأْمُرُ بِالْحِجَامَةِ.
وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْتَجِمُوا فَإِنَّ الدَّمَ رُبَّمَا يَتَبَيَّغُ بِصَاحِبِهِ فَيَقْتُلُهُ 165 .
وَ رَوَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ الرِّضَا ع رُبَّمَا تَبَيَّغَهُ الدَّمُ فَاحْتَجَمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَغْدِرُ بِنَفْسِهِ وَ لَا يُخْرِجُ الدَّمَ إِلَّا أَنْ تَبَيَّغَ بِهِ وَ أَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ وَ حِجَامَتُنَا يَوْمَ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِينَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْحِجَامَةَ عَلَى الرِّيقِ 166 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ فِي الْحَمَّامِ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ وَ لَا تَحْتَجِمْ حَتَّى تَأْكُلَ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَدَرُّ لِلْعَرَقِ 167 وَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِهِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ.
وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ ع 168 أَنَّهُ قَالَ: الْحِجَامَةُ بَعْدَ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ إِذَا شَبِعَ الرَّجُلُ ثُمَّ احْتَجَمَ اجْتَمَعَ الدَّمُ وَ أَخْرَجَ الدَّاءَ وَ إِذَا احْتَجَمَ قَبْلَ الْأَكْلِ خَرَجَ الدَّمُ وَ بَقِيَ الدَّاءُ.
عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ اغْسِلْ مَحَاجِمَكَ وَ عَلِّقْهَا وَ دَعَا بِرُمَّانَةٍ فَأَكَلَهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحِجَامَةِ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَهَا وَ قَالَ هَذَا يُطْفِي الْمِرَارَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ وَ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ مَحَاجِمِكَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ وَ الدَّمُ يَسِيلُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ فِي حِجَامَتِي هَذِهِ مِنَ الْعَيْنِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ جَمَعْتَ الْخَيْرَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ 169 .
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَيَّ شَيْءٍ تَأْكُلُونَ بَعْدَ الْحِجَامَةِ فَقُلْتُ الْهِنْدَبَاءَ وَ الْخَلَّ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ احْتَجَمَ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي ثَلَاثَ سُكَّرَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السُّكَّرَ بَعْدَ الْحِجَامَةِ يَرُدُّ الدَّمَ الطَّمِيَ 170 وَ يَزِيدُ فِي الْقُوَّةِ.
عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْتَجِماً فَلْيَحْتَجِمْ يَوْمَ السَّبْتِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِجَامَةُ يَوْمَ الْأَحَدِ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَحْتَجِمُونَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ لَوِ اخْتَرْتُمُوهُ إِلَى عَشِيَّةِ يَوْمِ الْأَحَدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَنْزَلَ لِلدَّاءِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِتِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ كَانَ لَهُ شِفَاءٌ مِنْ دَاءِ السَّنَةِ.
وَ قَالَ أَيْضاً احْتَجِمُوا لِخَمْسَ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ لَا يَتَبَيَّغُ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ.
وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي الْعَقْرَبِ.
عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ 171 فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَى الصَّادِقُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ قَالَ إِنَّهُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ .
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنِ احْتَجَمَ فِي آخِرِ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ آخِرَ النَّهَارِ سَلَّ الدَّاءَ سَلًّا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ الدَّمَ يَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ تَفَرَّقَ فَخُذْ حَظَّكَ مِنَ الْحِجَامَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ ع وَ هُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَدَعِ الْحِجَامَةَ فِي سَبْعٍ مِنْ حَزِيرَانَ فَإِنْ فَاتَكَ فَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ.
عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِ 172 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ هُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِي الْحَبْسِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يَقُولُ النَّاسُ مَنِ احْتَجَمَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُخَافُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا ثَارَ الدَّمُ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ لَا يَتَبَيَّغْ بِهِ فَيَقْتُلَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ فِي آخِرِ النَّهَارِ.