کتابخانه روایات شیعه
وَ عَنْهُ ع فَتَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَهُ فَقَالَ ع الشُّؤْمُ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِيرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُيُوبِهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: قِيلَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع مَا لَكَ لَا تَتَزَوَّجُ قَالَ وَ مَا أَصْنَعُ بِالتَّزَوُّجِ قَالُوا يُولَدُ لَكَ قَالَ وَ مَا أَصْنَعُ بِالْأَوْلَادِ إِنْ عَاشُوا فَتَنُوا وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُوا.
عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِهَادَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ بَلَى لِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا ثُمَّ إِلَى فِطَامِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ.
عَنْ مُعَاذٍ 505 عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ نَيِّفاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ كَرِهَ الْمَنَّ فِي الصِّلَاتِ وَ كَرِهَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ كَرِهَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ وَ كَرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ يُورِثُ الْعَمَى وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِي الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْكَلَامَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ وَ كَرِهَ رُكُوبَ الْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ وَ كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِيَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ
الَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَفِرَارِكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ كَرِهَ الْبَوْلَ عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ جَارٍ وَ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ أَيْنَعَتْ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَيْنَعَتْ يَعْنِي أَثْمَرَتْ وَ كَرِهَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌ وَ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ النِّسَاءُ عَلِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ.
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا.
مِنْ كِتَابِ مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مِنْ ثَلَّةِ الْإِبِلِ وَ هِيَ تَطْحَنُ بِيَدِهَا وَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا أَبْصَرَهَا فَقَالَ يَا بِنْتَاهْ تَعَجَّلِي مَرَارَةَ الدُّنْيَا بِحَلَاوَةِ الْآخِرَةِ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى 506 الثَّلَّةُ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ عَنِ الزُّهْرِيِ 507 .
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِنَا يُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى مِنْ شُعُورِهِنَّ قَالَ لَا.
وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ قَالَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ مِنَ الْإِثْمِ أَكْثَرَ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ.
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ 508 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
وَ عَنْهُ ع سَأَلَهُ السَّابَاطِيُ 509 عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ فِي الْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ ص فَسَاقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلَاءِ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْأَصْلُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ 510 .
عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٌ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ 511 فَأَعْرَضَ ع بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْ يُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.
وَ قَالَ ع أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ.
مِنْ صَحِيفَةِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ عَشْرُ عَوْرَاتٍ إِذَا تَزَوَّجَتْ سُتِرَتْ عَوْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِذَا مَاتَتْ سُتِرَتْ عَوْرَاتُهَا كُلُّهَا.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ مُوسَى ع يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ قَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنِّي فَطَرْتُهُمْ عَلَى تَوْحِيدِي فَإِنْ أَمَتُّهُمْ أَدْخَلْتُهُمْ جَنَّتِي بِرَحْمَتِي.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.
مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَيَكُونَ عَدَاوَةً.
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ 512 عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّذِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي هَوَى أَبَوَاكَ.
وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الْهِمَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَنِيَّةً فَدَخَلَ فَإِذَا الْبَيْتُ فِيهِ الْفُرُشُ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ بَيْتَكُمْ لَحَرَمٌ أَوْ قَدْ تَحَوَّلَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ فَإِذَا جَارِيَةٌ مُخَتَّمَةٌ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا لِفُلَانَةَ امْرَأَتِكَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً لَا يَأْتِيهَا ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْأُخْرَى تَوَضَّأَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ.
مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ 513 قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ قَسَّمَ الْحَيَاءَ عَشَرَةَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ لِلنِّسَاءِ تِسْعَةً وَ لِلرِّجَالِ وَاحِدَةً وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَتَسَاقَطْنَ تَحْتَ ذُكُورِكُمْ كَمَا تَتَسَاقَطُ الْبَهَائِمُ تَحْتَ ذُكُورِهَا.
قَالَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ 514 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ.
وَ قَالَ ع إِنَّ لِلْمُخَنَّثِينَ أَرْحَاماً كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَّا أَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ.
وَ قَالَ ع إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ الرُّطَبَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ فَتَمْرٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْيَمَ ع حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى ع.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزْنُوا فَيُذْهِبُ اللَّهُ لَذَّةَ نِسَائِكُمْ مِنْ أَجْوَافِكُمْ وَ عَفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ زَنَوْا فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ.
وَ قَالَ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا تَخْلَعَ ثِيَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ ذِي دُبُرٍ مُسْتَنْكَحٍ الْجُلُوسَ عَلَى إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً يَلْعَبُ بِهِ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ شَهْوَةَ الْمُؤْمِنِ فِي صُلْبِهِ وَ جَعَلَ شَهْوَةَ الْكَافِرِ فِي دُبُرِهِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
مِنَ الْفِرْدَوْسِ قَالَ ع الْمِغْزَلُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ كَالرُّمْحِ فِي يَدِ الْغَازِي الْمُرِيدِ وَجْهَ اللَّهِ.
وَ قَالَ ع مُرُوا نِسَاءَكُمْ بِالْغَزْلِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ أَزْيَنُ.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَفْعَلَنَّ أَحُدُكُمْ أَمْراً حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُخَالِفُهَا فَإِنَّ فِي خِلَافِهَا بَرَكَةً.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.
وَ قَالَ ص كَانَ إِبْرَاهِيمُ ع أَبِي غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.
رَوَى جَابِرٌ 515 عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ ع لِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً وَ إِنَّمَا تَغَارُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَ أَمَّا الْمُؤْمِنَاتِ فَلَا.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع لَا يَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ وَ كَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يَتَقَنَّعْنَ مِنْهُمْ قَالَ لَا.
الباب التاسع في آداب السفر و ما يتعلق به
ثمانية فصول هذا الباب مختار من كتاب من لا يحضره الفقيه و من مجموعة في الآداب لمولاي أبي طول الله عمره و غيرهما.
الفصل الأول في السفر و الأوقات المحمودة و المذمومة له
رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ ع أَنَّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ جَاهِدُوا تَغْنَمُوا وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص سَافِرُوا فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَغْنَمُوا مَالًا أَفَدْتُمْ عَقْلًا.
وَ قَالَ ص السَّفَرُ مِيزَانُ الْقَوْمِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ الرِّزْقَ فِي أَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً.
عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فَلْيُسَافِرْ فِي يَوْمِ السَّبْتِ فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِي يَوْمِ السَّبْتِ لَرَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَكَانِهِ وَ مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْحَوَائِجُ فَلْيَلْتَمِسْ طَلَبَهَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَلَانَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ ع.
وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْخُرُوجِ لِلسَّفَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.