کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)

الجزء الأول‏ ( [المقدمة] من العلامة الشهرستانى حول هذا الكتاب) [الجهة الأولى قيمة هذا الكتاب‏] * (الجهة الثانية فى تفسير المحكم و المتشابه)* (الجهة الثالثة فى حكمة التشابه القرآنى) (الجهة الرابعة فى شخصية المؤلف) الجهة الخامسة فى تصحيح سند الكتاب‏ الجهة السادسة فى المنشور و الناشر [المقدمة] باب ما يتعلق بأبواب التوحيد [فصل في خلق السماوات‏] فصل [في المشرق و المغرب‏] فصل [في خلق آدم‏] فصل [في القلب‏] فصل [في الملائكة] فصل [في إبليس‏] فصل [في التسبيح‏] فصل [في الشجر الاخضر] فصل [في خلق العالم‏] فصل [في خلق آدم‏] فصل [في الشمس و القمر] فصل [في الروياء] فصل [في قصة قارون‏] فصل [في السحر] فصل [في اللوح المحفوظ] فصل [في الروح‏] فصل [في المعرفة] فصل [في طريق المعرفة] فصل [في الدعوة] فصل [في الفكر] فصل [في الايجاد] فصل [في علم الله‏] فصل [في حدوث العلم‏] فصل [في الله‏] فصل [في أن الله سميع‏] فصل [في القرآن‏] فصل [في الارادة] فصل [في أن الله غني‏] فصل [في القرب‏] فصل [في العرش‏] فصل [في الخوف‏] فصل [في العندية] فصل [في الوحى‏] فصل [في النفس‏] فصل [في الصنع‏] فصل [في وجه الله‏] فصل [في يد الله‏] فصل [في القبض‏] فصل [في جنب الله‏] فصل [في مجى الله‏] فصل [في اخذ الرب‏] فصل [في الشكر] فصل [في صفات الله‏] فصل [في بعض اوصافه‏] فصل [في الله‏] [تفسير لفظة الله‏] فصل [في الرؤية] فصل [في النضر و النظر] فصل [في التجلي‏] فصل [في اللقاء] فصل [في الحجاب‏] فصل [في الرؤية] فصل [في الواحد] فصل [في أن الله الحي القيوم‏] فصل [في أن لا يجوز لله التبني‏] فصل [في الايمان و الاسلام‏] فصل [في أن الطاعات من الايمان‏] فصل [في تكفير كل عاص‏] باب ما يدخل في أبواب العدل‏ فصل [في جور الجائرين‏] فصل [في الظلم‏] فصل [في الجبر] فصل [في الجبر و الاختيار] فصل‏ فصل [في الهداية] فصل [في الهداية] فصل [في النور] فصل [في الضلال‏] فصل [في ارادة الله‏] فصل [في مشية الله‏] فصل [في التكليف‏] فصل [في القلب‏] فصل [في مرض القلب‏] فصل [في الرجس‏] فصل [في تداول الايام‏] فصل [في اذن الله‏] فصل [في النسيان‏] فصل [في تكذيب آياته‏] فصل [في الشياطين‏] فصل [في الملائكة] فصل [في الخلق‏] فصل [في الفتنة] فصل [في المكر] فصل [في الاستقامة] فصل [في الارادة] فصل [في أن الله مريد] فصل [في القتل‏] فصل [في النور و الظلمة] فصل [في الظلم‏] فصل [في الحسنة] فصل [في قضاء الله‏] فصل [في القدر] باب مما جاء في النبوات‏ فصل [في الكرامة] فصل [في العصمة] فصل [في الاسباط] فصل [في النصر] فصل [في قصة آدم‏] فصل [في قصة نوح‏] فصل [في قصة إبراهيم ع‏] فصل [في قصة زكريا ع‏] فصل [في قصة لوط ع‏] فصل [في قصة يعقوب ع‏] فصل [في قصة يوسف ع‏] فصل [في قصة أيوب ع‏] فصل [في قصة شعيب ع‏] فصل [في قصة موسى ع‏] فصل [في قصة داود ع‏] فصل [في قصة سليمان ع‏] فصل [في قصة يونس ع‏] فصل [في قصة عيسى ع‏] الفهرست الكامل للمطالب بالترتيب‏ الجزء الثاني‏ تتمة باب مما جاء في النبوات‏ فصل [في قصة نبينا ع‏] فصل [في معنى الضلالة] فصل [في العفو و التوبة] فصل [في المشاورة] فصل [في الرحمة و شرح الصدر] فصل [في الهدى و الضلال‏] فصل [في الحبط] فصل [في تكذيب الرسول‏] فصل [في السؤال‏] فصل [في النبي الامي‏] باب ما يتعلق بالإمامة فصل [وجوب وجود امام أو نبي في كل زمان‏] فصل [الامام افضل رعيته و اعلمهم‏] فصل [في امير المؤمنين علي ع‏] فصل [في فضائل امير المؤمنين‏] فصل [في فضائل علي ع‏] فصل [في ان شرط الامام ان يكون اعلم و اتقى‏] فصل [في أن عليا افضل عند الله‏] فصل [في المنذر و الهادي‏] فصل [في الاستدلال المفيد على الامامة] فصل [في فضل الحسنين‏] فصل [في الاستدلال على امامة الحسنين‏] فصل [في الاستدلال على امامة الائمة] فصل [في الوصاية] فصل [في الخلافة] فصل [مما يدل على امامتهم‏] فصل [في أن مودة القربى اجر الرسالة] فصل [في أن اولاد فاطمة س ابناء النبي‏] فصل [في ايمان آمنة بنت وهب‏] فصل [مثالب بعض السلف‏] فصل [في أن الامامة باختيار الله‏] فصل [في سورة البراءة] فصل [في اكمال الدين‏] فصل [لا يجوز اتباع احد غير الامام‏] باب المفردات‏ فصل [في التوبة] فصل [حبط الاعمال‏] فصل [في الكفر و الظلم‏] فصل [في الرزق‏] فصل [في الاجل‏] فصل [في الموت‏] فصل [في الرجعة] فصل [في القبر و سؤاله‏] فصل [في العمى‏] فصل [الناس يوم القيامة] فصل [في اليوم و مقداره‏] فصل [في الحساب يوم القيامة] فصل [في الجهنم و عذاب الاخرة] فصل [في الشفاعة] فصل [في الجنة و لذاتها] فصل [في الدعاء و الدعوات في القرآن‏] فصل [في الكفر و الاسلام‏] فصل [في عصا موسى ع‏] فصل [في خلق الانسان من عجل‏] فصل [في الرزق بغير الحساب‏] فصل [تضعيف الحسنات‏] باب ما يتعلق بأصول الفقه‏ فصل [في معنى الامر] فصل [في الشرط و الاستثناء] فصل [في مباحث شتى‏] فصل [في النسخ‏] فصل [في الخبر الواحد] فصل [في متابعة النبي ص‏] فصل [في اتباع المعصومين‏] فصل [في القياس‏] باب فيما يحكم عليه الفقهاء فصل [في الطهارة] فصل [في طهارة الماء] فصل [في الوضوء] فصل [في الصلاة و احكامها] فصل [في الزكاة] فصل [في الصوم و احكامه‏] فصل [في الحج و احكامه‏] فصل [في الجهاد و احكامه‏] فصل [في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر] فصل [في النكاح واحكامه‏] فصل [في الطلاق‏] فصل [في العدة] فصل [في الرضاع‏] فصل [في الايمان و النذر] فصل [في الكفارات‏] فصل [في الصيد و الذبائح‏] فصل [في المسكرات و المحرمات‏] فصل [في البيع‏] فصل [في الارث‏] فصل [في الحدود و الديات‏] فصل [في الديات‏] فصل [في الشهادات‏] فصل [في القضاء] باب الناسخ و المنسوخ‏ فصل [في النسخ‏] باب مما جاء من طريق النحو فصل [في التذكير و التأنيث‏] فصل [في العدد] فصل [في الغلبة] فصل [في حذف ما يدل عليه السياق‏] فصل [في الواحد و الجمع‏] فصل [في الجمع‏] فصل [في غير المنصرف‏] فصل [في الاشباع‏] فصل [في الفاء و الباء و الف‏] فصل [في الواحد و الجمع‏] فصل [في النصب النكرة بعد المعرفة] فصل [في الاسم التي جاء على لفظ المصدر] فصل [في لفظ من‏] فصل [في المتفرقات‏] باب النوادر [فصل في الحقيقة و المجاز] فصل [في حذف ما هو معلوم من السياق‏] فصل [في وضع الكلام في غير موضعه‏] فصل [في الاستعارة و الابدال‏] فصل [في تغيير ما يقتضيه الظاهر] فصل [في معاني القرآن‏] [فصل قد تفرد التنزيل بشي‏ء فيكون أمارة له‏] فصل [في الخاتمة] (خصوصيات هذه النسخة الشريفة) فهرس الموضوعات (الجزء الثانى) فهرس الآيات‏ سورة الفاتحة (1) البقرة (2) سورة آل عمران (3) سورة النساء (4) سورة المائدة (5) سورة الأنعام (6) سورة الاعراف (7) سورة الأنفال (8) سورة التوبة (9) سورة يونس (10) سورة هود (11) يوسف (12) سورة الرعد (13) سورة ابراهيم (14) سورة الحجر (15) سورة النحل (16) سورة الاسراء (17) سورة الكهف (18) سورة مريم (19) سورة طه (20) سورة الانبياء (21) سورة الحج (22) سورة المومنون (23) سورة النور (24) سورة الفرقان (25) سورة الشعراء (26) سورة النمل (27) سورة القصص (28) سورة العنكبوت (29) سورة الروم (30) سورة لقمان (31) سورة السجدة (32) سورة الاحزاب (33) سورة السبا (34) سورة الفاطر (35) سورة يس (36) سورة الصافات (37) سورة ص (38) سورة زمر (39) سورة المومن (40) سورة فصلت (41) سورة الشورى (42) سورة الزخرف (43) سورة الدخان (44) سورة الجاثية (45) سورة الاحقاف (46) سورة محمّد (47) [إلى آخر السور]

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)


صفحه قبل

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 163

من طهره غيره لا يسمى غاسلا و لا ماسحا يوافقه قوله‏ وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً لأنه يدل على وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه مع التمكن و أيضا فالحدث بيقين فإذا تولى بنفسه زال الحدث و ليس كذلك إذا تولاه غيره.

قوله سبحانه- وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ أي مع المرافق لأن لفظة إلى مشتركة بين الغاية و بين مع قوله‏ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ‏ و قوله‏ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ‏ و قوله‏ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى‏ نِعاجِهِ‏ المراد بهذا كله مع و يقال سرت من الكوفة إلى البصرة للغاية فإذا صح اشتراكهما فلا يجوز أن يحمل على الغاية لأنه يوجب الابتداء من الأصابع و الانتهاء إلى المرافق و لم يجز خلافه لأن أمره على الوجوب و ليس ذلك واجب بالإجماع.

قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ يدل على مسح مقدم الرأس مرة واحدة لأن الباقي قوله‏ بِرُؤُسِكُمْ‏ لا بد لها من فائدة و إذا لم تكن فائدتها هاهنا تعدية الفعل لأنه متعد بنفسه و الكلام مستقل بإسقاطها لم تبق إلا أن تكون فائدتها التبعيض-

14- و قد روي‏ أن النبي ص توضأ و رفع مقدم عمامته و أدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه.

و من ادعى التكرار يحتاج إلى دليل لأن الأمر لا يقتضي التكرار و في الآية دلالة أيضا على مسح بعض الأرجل لأنه عطفها على الرءوس المعطوف عليه في حكمه و عليه إجماع أهل البيت ع.

قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ قال ابن عباس و قتادة الوضوء غسلتان و مسحتان و إنما قالا ذلك لأن الآية قد تضمنت جملتين صرح فيهما بحكمين بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجه ثم عطف الأيدي عليها فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرأس ثم عطف الأرجل عليها فوجب أن يكون حكم الجملة الثانية مثل حكم الجملة الأولة و لو جازت المخالفة في الثانية جازت في الأولة فلما لم يجز ذلك علم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملته على ما قبله و قرئ و أرجلكم و أرجلكم فالجر أنما يوجب المسح و أما الفتح فيقتضي أيضا المسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل على الذي هو المسح و إنما انجرت بعارض و هو الباء و العطف على‏

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 164

الموضع جائز تقول مررت بزيد و عمرا و لست بقاعد و لا قائما قال الشاعر-

معاو إننا بشر فأسجح‏

فلسنا بالجبال و لا الحديدا

و هي في القراءتين جميعا معطوفة على الرءوس و العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده لأنه تعسف و المصحف منزه منه و حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرءوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي لأن الجر في الآية موجب المسح لأنه عطف على الرءوس و من جعل النصب لعطف الأرجل على موضع الرءوس أوجب المسح الذي أوجبه الجر فكان مستعملا للقراءتين جميعا و من استعملهما فهو أسعد ممن استعمل إحداهما ثم إن الحمل على المجاورة خطأ لأن الإعراب بالمجاورة شاذ و أنما ورد في مواضع لا يتعدى إلى غيرها و المجاورة لا يكون معها حرف عطف لأنه حائل بين الكلامين مانع بينهما و وجود واو العطف في قوله‏ وَ أَرْجُلَكُمْ‏ دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه و صحة العطف و الإعراب بالجوار أنما يستحسن الشبهة في المعنى فلا يجوز و الحال هذه حمل كتاب الله عليه و في غريب الحديث عن أبي عبيد و الزمخشري أن النبي ص أتى كظامة قوم فتوضأ و مسح على قدميه.

قوله سبحانه- إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ الكعبان هما العظمان النابتان في وسط القدم باتفاق أهل اللغة كقولهم كعب كل شي‏ء ما علا منه و كان في وسطه يقال فلان كعب قومه و منه سميت الكعبة و كعب الأحبار و الكعبتين و الكعوبة و عليه إجماع الفرقة المحقة-

5- قال أبان بن عثمان في حديثه عن ميسرة عن الباقر ع‏ ثم وضع يده على ظاهر القدم و قال هذا هو الكعب قال و أومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن الطنبوب هذا هو.

و وافقنا فيه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة و قوله‏ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ يدل أن في كل رجل كعبا واحدا و لو كان كما تقول العامة لقال إلى الكعاب و يدل عليه أيضا قوله‏ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ أدخل فيه الباء و الفعل متعد لا يحتاج إليها فلا بد لها من فائدة يخرج به من العبث و ليس ذلك إلا إيجاب التبعيض فإذا وجب تبعيض طهارة الرءوس وجب أيضا في الأرجل بحكم العطف و كل من أوجب التبعيض ذهب إلى مقالنا.

قوله سبحانه- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ فأوجب غسل الوجه‏

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 165

و لم يقل و أعينكم و لا آذانكم فلا يجوز الإتيان بهما لأن الأصل براءة الذمة و الوجوب و الندب يحتاجان إلى دليل.

قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ يدل على أنه لا يجوز غسل الرأس بدلا عن مسحه ثم إنه أن الباء فيه للتبعيض و في الآية دلالة على أن المسح ببلة يده لأنه لم يذكر استئناف الماء ثم إنه يقتضي الوجوب و الفور فإذا جدد تناول الماء فقد ترك زمانا كان يمكن أن يطهر العضو فيه و الفور يوجب خلاف ذلك و كذلك وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين لأنهما معطوفان عليه فوجب أن يكون حكمهما حكمه بحكم العطف ثم إن كل من أوجب المسح في تطهير الرجلين أوجبه بالبلة و القول بأن المسح واجب و ليست البله شرطا قول خارج عن الإجماع.

قوله سبحانه- لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا لم يشرط فيه الوضوء-

14- السجستاني في السنن قالت عائشة كان رسول الله ص يغتسل و يصلي الركعتين و صلاة الغداة و لا أراه يحدث وضوء بعد الغسل.

و في مسند أحمد كان رسول الله ص لا يتوضأ بعد الغسل-

و في حلية أبي نعيم قال يزيد الضبي قال النبي ص‏ من توضأ بعد الغسل فليس منا.

قوله سبحانه- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‏ إلى قوله‏ فَاطَّهَّرُوا قال أبو عبيد و الفراء إنها توجب الترتيب في الطهارتين و هو مذهبنا و قال الشافعي يوجب في الصغرى و قال أبو حنيفة لا يوجبان دليلنا أنه قد ثبت الصغرى بقوله‏ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏ فوجب البداية بالوجه لمكان الفاء التي توجب الترتيب بلا خلاف و إذا وجبت البداية بالوجه وجب في باقي الأعضاء و القول بخلافه خروج عن الإجماع ثم إن الحدث إذا وقع بيقين لم يزل حكمه إلا بيقين و من رتبهما زال عنه حكم الحدث و ليس كذلك إذا لم يرتب.

قوله سبحانه- وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ إلى قوله‏ طَيِّباً يقتضي أن الطهارة مقصورة عليهما-

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 166

و من ادعى أنه جائز بالمائعات فقد جعل بينهما واسطة و زاد في الظاهر ما لا يقتضيه و يدل أيضا على أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب ما لم يخالطه شي‏ء و قال أبو عبيدة و ابن دريد الصعيد التراب الذي لا يخالطه غيره و الطيب هو الطاهر و يدل أيضا على أن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة لأن التيمم طهارة ضرورة و لا ضرورة تدعو إليه إلا في آخر الوقت و أما قبل هذه الحال لم يتحقق له ضرورة و لا يتعلق المخالف بظاهره فإنه لم يفرق بين أول الوقت و آخره لأن الآية لو كان لها ظاهر مخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف و لا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه لأنه قال‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم تبع ذلك حكم العادمين للماء الذين يجب عليهم التيمم و يدل أيضا على أنه المقيم الصحيح إذا فقد الماء يتيمم مثل المسافر و لا إعادة عليه لأن كل واحد من هذه الشرائط يبيح التيمم لأنه عطف بعضه على بعض و يدل أيضا على أن المجدور و المجروح و نحوهما و من خاف الزيادة في المرض من استعمال الماء أو صحيح خاف من استعماله لشدة البرد و لا يقدر على تسخينه تيمم و يصلي و لا إعادة عليه يؤيده قوله‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ .

قوله سبحانه- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ‏ دخول الباء إذا لم يكن لتعديه الفعل إلى مفعول لا بد له من فائدة و إلا كان عبثا و لا فائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض و أيضا فإن التيمم موضوع للتخفيف دون استيعاب الأعضاء به فدل ذلك على أن مسح الوجه أنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له و يدل أيضا على أنه ضربة واحدة و من مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به-

و قد روى المخالفون أن النبي ص قال‏ التيمم ضربة للوجه و اليدين.

و يدل أيضا على أن مقدار الممسوح من الوجه و اليدين ما حده الإمامية لأن فائدة الباء هاهنا التبعيض.

قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‏ يدل على أنه لا يجوز المسح على الخفين لأنه تعالى أوجبه على الرجل بالحقيقة و الخف لا تسمى رجلا كما لا تسمى العمامة رأسا و قال عمر ما تقولون في المسح على الخفين فقال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله ص‏

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 167

يمسح على الخفين فقال علي ع قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري-

1، 14- فقال علي ع‏ نسخ الكتاب المسح على الخفين إنما أنزل المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة و قال ع ما أبالي أ مسحت على الخفين أم على ظهر غير بالفلاة.

قوله سبحانه- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‏ حكم عليهم بالنجاسة في حال الحياة و الموت ففي حال الحياة لا يجوز أن يدخلوا في مسجد لا بالإذن و لا بغير الإذن لأنه ثبت نجاستهم فلا يجوز إدخال النجاسات في المساجد و في حال الموت لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك لأنه لا يطهر به فلا فائدة فيه.

قوله سبحانه- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ فالكعبة قبله من شاهدها و المسجد لمن لم يشاهدها و من بعد عنه توجه نحوه بلا خلاف بمقتضى الآية

فصل [في الصلاة و احكامها]

قوله تعالى- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ‏ الظاهر يقتضي أن وقت الظهر و العصر يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل و دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب بلا خلاف بين أهل اللغة و الآية رد على من قال إن المغرب له وقت واحد لأنه قد حصل وقت المغرب إلى غسق الليل و الغسق اجتماع الظلمة-

و روى أبو هريرة أنه قال ع‏ للصلاة أول و آخر و إن أول المغرب إذا غابت الشمس و آخره حين يغيب الشفق.

قوله سبحانه- أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ المراد بذلك الفجر و العصر بالإجماع و هذا يدل على أن صلاة الفجر من صلاة النهار و يدل أيضا على أن وقت العصر ممتد له إلى أن يقرب الغروب لأن طرف الشي‏ء ما يقرب من نهايته و على قول المخالف آخر وقت الظهر و العصر مصير ظل كل شي‏ء مثله أو مثليه و ذلك يقرب من وسط النهار لا من نهايته و في موطإ مالك و مسندي أحمد و أبي يعلى أنه جرى ذكر صلاة العصر عند أنس‏

فقال سمعت رسول الله ص يقول‏ تلك صلاة المنافقين أربع مرات يجلس أحدهم حتى إذا

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 168

اصفرت الشمس و كانت بين قرني الشيطان ينقر أربعا لا يذكر الله عز و جل فيها إلا قليلا و روى أبو يعلى أيضا مثله عن عائشة أبو عبيدة في غريب الحديث عن ابن مسعود قال‏ لعلكم ستدركون قوما يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى فصلوا للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم.

قوله سبحانه- وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ و الفجر هو أول ما يبدو من المشرق في الظلمة و هي المستطيلة فعنده يجب صلاة الفجر فإذا علا في الأفق و انبسط الضياء و زالت الظلمة صار صبحا لا فجرا و عند ذلك آخر وقت الصلاة-

ابن ماجة القزويني عن أبي هريرة قال النبي ص‏ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قال تشهده ملائكة الليل و النهار.

و عنه في السنن روى الأوزاعي عن مغيث عن سمي قال صليت مع عبد الله بن عمر الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة فقال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ص و أبي بكر و عمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.

قوله سبحانه- يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ‏ دال على أن الفجر الثاني هو أول النهار و آخر الليل و يكون صلاة الصبح من صلاة النهار.

قوله سبحانه- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ هي صلاة الظهر لإجماع الطائفة و من استدل بقوله‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ لا يلزمنا لأن القنوت عندنا في كل صلاة.

قوله سبحانه- حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ‏ و من محافظتها أن يصلوها في أول الأوقات لا في أواخرها و أيضا الاحتياط يوجب تقدمه فإنه لا يؤمن الحوادث و قد ثبت أيضا أنه مأمور من هذا الوقت و الأمر عندنا يقتضي الفور.

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 169

قوله سبحانه- فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‏ و قوله‏ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ‏ يدلان على وجوب القراءة في الجملة لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة و يدلان أيضا على أن من لم يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأه من المصحف و هو قول الشافعي.

قوله سبحانه- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ آية و هو مذهب الشافعي و سفيان الثوري دليلنا إجماع الفرقة و ذكر أبو بكر بن المنذر في كتابه عن أم سلمة أن النبي ص قرأها في الصلاة فعدها آية- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ آيتين- الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ ثلاث آيات- مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‏ أربع آيات و قال هكذا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ و جمع خمس أصابعه.

قوله سبحانه- إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا و قوله‏ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ‏ يدلان على أن من عبر القرآن بغير العربية ليس بقارئ على الحقيقة كما أن من عبر شعر إمرئ القيس مثلا بغير العربية لم يكن منشدا لشعره و لا خلاف أن القرآن معجز و القول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن لا يدل على كونه معجزا و ذلك خلاف الإجماع.

قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً. وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا إن الله تعالى قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره و تسبيحه و أذكاره الجميلة فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار.

صفحه بعد