کتابخانه روایات شیعه
من طهره غيره لا يسمى غاسلا و لا ماسحا يوافقه قوله وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً لأنه يدل على وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه مع التمكن و أيضا فالحدث بيقين فإذا تولى بنفسه زال الحدث و ليس كذلك إذا تولاه غيره.
قوله سبحانه- وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ أي مع المرافق لأن لفظة إلى مشتركة بين الغاية و بين مع قوله وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ و قوله مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ و قوله لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ المراد بهذا كله مع و يقال سرت من الكوفة إلى البصرة للغاية فإذا صح اشتراكهما فلا يجوز أن يحمل على الغاية لأنه يوجب الابتداء من الأصابع و الانتهاء إلى المرافق و لم يجز خلافه لأن أمره على الوجوب و ليس ذلك واجب بالإجماع.
قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ يدل على مسح مقدم الرأس مرة واحدة لأن الباقي قوله بِرُؤُسِكُمْ لا بد لها من فائدة و إذا لم تكن فائدتها هاهنا تعدية الفعل لأنه متعد بنفسه و الكلام مستقل بإسقاطها لم تبق إلا أن تكون فائدتها التبعيض-
14- و قد روي أن النبي ص توضأ و رفع مقدم عمامته و أدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه.
و من ادعى التكرار يحتاج إلى دليل لأن الأمر لا يقتضي التكرار و في الآية دلالة أيضا على مسح بعض الأرجل لأنه عطفها على الرءوس المعطوف عليه في حكمه و عليه إجماع أهل البيت ع.
قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قال ابن عباس و قتادة الوضوء غسلتان و مسحتان و إنما قالا ذلك لأن الآية قد تضمنت جملتين صرح فيهما بحكمين بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجه ثم عطف الأيدي عليها فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرأس ثم عطف الأرجل عليها فوجب أن يكون حكم الجملة الثانية مثل حكم الجملة الأولة و لو جازت المخالفة في الثانية جازت في الأولة فلما لم يجز ذلك علم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملته على ما قبله و قرئ و أرجلكم و أرجلكم فالجر أنما يوجب المسح و أما الفتح فيقتضي أيضا المسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل على الذي هو المسح و إنما انجرت بعارض و هو الباء و العطف على
الموضع جائز تقول مررت بزيد و عمرا و لست بقاعد و لا قائما قال الشاعر-
معاو إننا بشر فأسجح
فلسنا بالجبال و لا الحديدا
و هي في القراءتين جميعا معطوفة على الرءوس و العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده لأنه تعسف و المصحف منزه منه و حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرءوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي لأن الجر في الآية موجب المسح لأنه عطف على الرءوس و من جعل النصب لعطف الأرجل على موضع الرءوس أوجب المسح الذي أوجبه الجر فكان مستعملا للقراءتين جميعا و من استعملهما فهو أسعد ممن استعمل إحداهما ثم إن الحمل على المجاورة خطأ لأن الإعراب بالمجاورة شاذ و أنما ورد في مواضع لا يتعدى إلى غيرها و المجاورة لا يكون معها حرف عطف لأنه حائل بين الكلامين مانع بينهما و وجود واو العطف في قوله وَ أَرْجُلَكُمْ دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه و صحة العطف و الإعراب بالجوار أنما يستحسن الشبهة في المعنى فلا يجوز و الحال هذه حمل كتاب الله عليه و في غريب الحديث عن أبي عبيد و الزمخشري أن النبي ص أتى كظامة قوم فتوضأ و مسح على قدميه.
قوله سبحانه- إِلَى الْكَعْبَيْنِ الكعبان هما العظمان النابتان في وسط القدم باتفاق أهل اللغة كقولهم كعب كل شيء ما علا منه و كان في وسطه يقال فلان كعب قومه و منه سميت الكعبة و كعب الأحبار و الكعبتين و الكعوبة و عليه إجماع الفرقة المحقة-
5- قال أبان بن عثمان في حديثه عن ميسرة عن الباقر ع ثم وضع يده على ظاهر القدم و قال هذا هو الكعب قال و أومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن الطنبوب هذا هو.
و وافقنا فيه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة و قوله إِلَى الْكَعْبَيْنِ يدل أن في كل رجل كعبا واحدا و لو كان كما تقول العامة لقال إلى الكعاب و يدل عليه أيضا قوله وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ أدخل فيه الباء و الفعل متعد لا يحتاج إليها فلا بد لها من فائدة يخرج به من العبث و ليس ذلك إلا إيجاب التبعيض فإذا وجب تبعيض طهارة الرءوس وجب أيضا في الأرجل بحكم العطف و كل من أوجب التبعيض ذهب إلى مقالنا.
قوله سبحانه- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فأوجب غسل الوجه
و لم يقل و أعينكم و لا آذانكم فلا يجوز الإتيان بهما لأن الأصل براءة الذمة و الوجوب و الندب يحتاجان إلى دليل.
قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ يدل على أنه لا يجوز غسل الرأس بدلا عن مسحه ثم إنه أن الباء فيه للتبعيض و في الآية دلالة على أن المسح ببلة يده لأنه لم يذكر استئناف الماء ثم إنه يقتضي الوجوب و الفور فإذا جدد تناول الماء فقد ترك زمانا كان يمكن أن يطهر العضو فيه و الفور يوجب خلاف ذلك و كذلك وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين لأنهما معطوفان عليه فوجب أن يكون حكمهما حكمه بحكم العطف ثم إن كل من أوجب المسح في تطهير الرجلين أوجبه بالبلة و القول بأن المسح واجب و ليست البله شرطا قول خارج عن الإجماع.
قوله سبحانه- لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا لم يشرط فيه الوضوء-
14- السجستاني في السنن قالت عائشة كان رسول الله ص يغتسل و يصلي الركعتين و صلاة الغداة و لا أراه يحدث وضوء بعد الغسل.
و في مسند أحمد كان رسول الله ص لا يتوضأ بعد الغسل-
و في حلية أبي نعيم قال يزيد الضبي قال النبي ص من توضأ بعد الغسل فليس منا.
قوله سبحانه- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلى قوله فَاطَّهَّرُوا قال أبو عبيد و الفراء إنها توجب الترتيب في الطهارتين و هو مذهبنا و قال الشافعي يوجب في الصغرى و قال أبو حنيفة لا يوجبان دليلنا أنه قد ثبت الصغرى بقوله فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فوجب البداية بالوجه لمكان الفاء التي توجب الترتيب بلا خلاف و إذا وجبت البداية بالوجه وجب في باقي الأعضاء و القول بخلافه خروج عن الإجماع ثم إن الحدث إذا وقع بيقين لم يزل حكمه إلا بيقين و من رتبهما زال عنه حكم الحدث و ليس كذلك إذا لم يرتب.
قوله سبحانه- وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى إلى قوله طَيِّباً يقتضي أن الطهارة مقصورة عليهما-
و من ادعى أنه جائز بالمائعات فقد جعل بينهما واسطة و زاد في الظاهر ما لا يقتضيه و يدل أيضا على أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب ما لم يخالطه شيء و قال أبو عبيدة و ابن دريد الصعيد التراب الذي لا يخالطه غيره و الطيب هو الطاهر و يدل أيضا على أن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة لأن التيمم طهارة ضرورة و لا ضرورة تدعو إليه إلا في آخر الوقت و أما قبل هذه الحال لم يتحقق له ضرورة و لا يتعلق المخالف بظاهره فإنه لم يفرق بين أول الوقت و آخره لأن الآية لو كان لها ظاهر مخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف و لا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه لأنه قال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم تبع ذلك حكم العادمين للماء الذين يجب عليهم التيمم و يدل أيضا على أنه المقيم الصحيح إذا فقد الماء يتيمم مثل المسافر و لا إعادة عليه لأن كل واحد من هذه الشرائط يبيح التيمم لأنه عطف بعضه على بعض و يدل أيضا على أن المجدور و المجروح و نحوهما و من خاف الزيادة في المرض من استعمال الماء أو صحيح خاف من استعماله لشدة البرد و لا يقدر على تسخينه تيمم و يصلي و لا إعادة عليه يؤيده قوله ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
قوله سبحانه- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ دخول الباء إذا لم يكن لتعديه الفعل إلى مفعول لا بد له من فائدة و إلا كان عبثا و لا فائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض و أيضا فإن التيمم موضوع للتخفيف دون استيعاب الأعضاء به فدل ذلك على أن مسح الوجه أنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له و يدل أيضا على أنه ضربة واحدة و من مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به-
و قد روى المخالفون أن النبي ص قال التيمم ضربة للوجه و اليدين.
و يدل أيضا على أن مقدار الممسوح من الوجه و اليدين ما حده الإمامية لأن فائدة الباء هاهنا التبعيض.
قوله سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ يدل على أنه لا يجوز المسح على الخفين لأنه تعالى أوجبه على الرجل بالحقيقة و الخف لا تسمى رجلا كما لا تسمى العمامة رأسا و قال عمر ما تقولون في المسح على الخفين فقال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله ص
يمسح على الخفين فقال علي ع قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري-
1، 14- فقال علي ع نسخ الكتاب المسح على الخفين إنما أنزل المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة و قال ع ما أبالي أ مسحت على الخفين أم على ظهر غير بالفلاة.
قوله سبحانه- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ حكم عليهم بالنجاسة في حال الحياة و الموت ففي حال الحياة لا يجوز أن يدخلوا في مسجد لا بالإذن و لا بغير الإذن لأنه ثبت نجاستهم فلا يجوز إدخال النجاسات في المساجد و في حال الموت لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك لأنه لا يطهر به فلا فائدة فيه.
قوله سبحانه- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فالكعبة قبله من شاهدها و المسجد لمن لم يشاهدها و من بعد عنه توجه نحوه بلا خلاف بمقتضى الآية
فصل [في الصلاة و احكامها]
قوله تعالى- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ الظاهر يقتضي أن وقت الظهر و العصر يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل و دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب بلا خلاف بين أهل اللغة و الآية رد على من قال إن المغرب له وقت واحد لأنه قد حصل وقت المغرب إلى غسق الليل و الغسق اجتماع الظلمة-
و روى أبو هريرة أنه قال ع للصلاة أول و آخر و إن أول المغرب إذا غابت الشمس و آخره حين يغيب الشفق.
قوله سبحانه- أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ المراد بذلك الفجر و العصر بالإجماع و هذا يدل على أن صلاة الفجر من صلاة النهار و يدل أيضا على أن وقت العصر ممتد له إلى أن يقرب الغروب لأن طرف الشيء ما يقرب من نهايته و على قول المخالف آخر وقت الظهر و العصر مصير ظل كل شيء مثله أو مثليه و ذلك يقرب من وسط النهار لا من نهايته و في موطإ مالك و مسندي أحمد و أبي يعلى أنه جرى ذكر صلاة العصر عند أنس
فقال سمعت رسول الله ص يقول تلك صلاة المنافقين أربع مرات يجلس أحدهم حتى إذا
اصفرت الشمس و كانت بين قرني الشيطان ينقر أربعا لا يذكر الله عز و جل فيها إلا قليلا و روى أبو يعلى أيضا مثله عن عائشة أبو عبيدة في غريب الحديث عن ابن مسعود قال لعلكم ستدركون قوما يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى فصلوا للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم.
قوله سبحانه- وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ و الفجر هو أول ما يبدو من المشرق في الظلمة و هي المستطيلة فعنده يجب صلاة الفجر فإذا علا في الأفق و انبسط الضياء و زالت الظلمة صار صبحا لا فجرا و عند ذلك آخر وقت الصلاة-
ابن ماجة القزويني عن أبي هريرة قال النبي ص إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قال تشهده ملائكة الليل و النهار.
و عنه في السنن روى الأوزاعي عن مغيث عن سمي قال صليت مع عبد الله بن عمر الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة فقال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ص و أبي بكر و عمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.
قوله سبحانه- يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ دال على أن الفجر الثاني هو أول النهار و آخر الليل و يكون صلاة الصبح من صلاة النهار.
قوله سبحانه- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى هي صلاة الظهر لإجماع الطائفة و من استدل بقوله وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ لا يلزمنا لأن القنوت عندنا في كل صلاة.
قوله سبحانه- حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ و من محافظتها أن يصلوها في أول الأوقات لا في أواخرها و أيضا الاحتياط يوجب تقدمه فإنه لا يؤمن الحوادث و قد ثبت أيضا أنه مأمور من هذا الوقت و الأمر عندنا يقتضي الفور.
قوله سبحانه- فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و قوله فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ يدلان على وجوب القراءة في الجملة لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة و يدلان أيضا على أن من لم يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأه من المصحف و هو قول الشافعي.
قوله سبحانه- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آية و هو مذهب الشافعي و سفيان الثوري دليلنا إجماع الفرقة و ذكر أبو بكر بن المنذر في كتابه عن أم سلمة أن النبي ص قرأها في الصلاة فعدها آية- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ آيتين- الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ثلاث آيات- مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أربع آيات و قال هكذا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ و جمع خمس أصابعه.
قوله سبحانه- إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا و قوله بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ يدلان على أن من عبر القرآن بغير العربية ليس بقارئ على الحقيقة كما أن من عبر شعر إمرئ القيس مثلا بغير العربية لم يكن منشدا لشعره و لا خلاف أن القرآن معجز و القول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن لا يدل على كونه معجزا و ذلك خلاف الإجماع.
قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً. وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا إن الله تعالى قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره و تسبيحه و أذكاره الجميلة فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار.