کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)

الجزء الأول‏ ( [المقدمة] من العلامة الشهرستانى حول هذا الكتاب) [الجهة الأولى قيمة هذا الكتاب‏] * (الجهة الثانية فى تفسير المحكم و المتشابه)* (الجهة الثالثة فى حكمة التشابه القرآنى) (الجهة الرابعة فى شخصية المؤلف) الجهة الخامسة فى تصحيح سند الكتاب‏ الجهة السادسة فى المنشور و الناشر [المقدمة] باب ما يتعلق بأبواب التوحيد [فصل في خلق السماوات‏] فصل [في المشرق و المغرب‏] فصل [في خلق آدم‏] فصل [في القلب‏] فصل [في الملائكة] فصل [في إبليس‏] فصل [في التسبيح‏] فصل [في الشجر الاخضر] فصل [في خلق العالم‏] فصل [في خلق آدم‏] فصل [في الشمس و القمر] فصل [في الروياء] فصل [في قصة قارون‏] فصل [في السحر] فصل [في اللوح المحفوظ] فصل [في الروح‏] فصل [في المعرفة] فصل [في طريق المعرفة] فصل [في الدعوة] فصل [في الفكر] فصل [في الايجاد] فصل [في علم الله‏] فصل [في حدوث العلم‏] فصل [في الله‏] فصل [في أن الله سميع‏] فصل [في القرآن‏] فصل [في الارادة] فصل [في أن الله غني‏] فصل [في القرب‏] فصل [في العرش‏] فصل [في الخوف‏] فصل [في العندية] فصل [في الوحى‏] فصل [في النفس‏] فصل [في الصنع‏] فصل [في وجه الله‏] فصل [في يد الله‏] فصل [في القبض‏] فصل [في جنب الله‏] فصل [في مجى الله‏] فصل [في اخذ الرب‏] فصل [في الشكر] فصل [في صفات الله‏] فصل [في بعض اوصافه‏] فصل [في الله‏] [تفسير لفظة الله‏] فصل [في الرؤية] فصل [في النضر و النظر] فصل [في التجلي‏] فصل [في اللقاء] فصل [في الحجاب‏] فصل [في الرؤية] فصل [في الواحد] فصل [في أن الله الحي القيوم‏] فصل [في أن لا يجوز لله التبني‏] فصل [في الايمان و الاسلام‏] فصل [في أن الطاعات من الايمان‏] فصل [في تكفير كل عاص‏] باب ما يدخل في أبواب العدل‏ فصل [في جور الجائرين‏] فصل [في الظلم‏] فصل [في الجبر] فصل [في الجبر و الاختيار] فصل‏ فصل [في الهداية] فصل [في الهداية] فصل [في النور] فصل [في الضلال‏] فصل [في ارادة الله‏] فصل [في مشية الله‏] فصل [في التكليف‏] فصل [في القلب‏] فصل [في مرض القلب‏] فصل [في الرجس‏] فصل [في تداول الايام‏] فصل [في اذن الله‏] فصل [في النسيان‏] فصل [في تكذيب آياته‏] فصل [في الشياطين‏] فصل [في الملائكة] فصل [في الخلق‏] فصل [في الفتنة] فصل [في المكر] فصل [في الاستقامة] فصل [في الارادة] فصل [في أن الله مريد] فصل [في القتل‏] فصل [في النور و الظلمة] فصل [في الظلم‏] فصل [في الحسنة] فصل [في قضاء الله‏] فصل [في القدر] باب مما جاء في النبوات‏ فصل [في الكرامة] فصل [في العصمة] فصل [في الاسباط] فصل [في النصر] فصل [في قصة آدم‏] فصل [في قصة نوح‏] فصل [في قصة إبراهيم ع‏] فصل [في قصة زكريا ع‏] فصل [في قصة لوط ع‏] فصل [في قصة يعقوب ع‏] فصل [في قصة يوسف ع‏] فصل [في قصة أيوب ع‏] فصل [في قصة شعيب ع‏] فصل [في قصة موسى ع‏] فصل [في قصة داود ع‏] فصل [في قصة سليمان ع‏] فصل [في قصة يونس ع‏] فصل [في قصة عيسى ع‏] الفهرست الكامل للمطالب بالترتيب‏ الجزء الثاني‏ تتمة باب مما جاء في النبوات‏ فصل [في قصة نبينا ع‏] فصل [في معنى الضلالة] فصل [في العفو و التوبة] فصل [في المشاورة] فصل [في الرحمة و شرح الصدر] فصل [في الهدى و الضلال‏] فصل [في الحبط] فصل [في تكذيب الرسول‏] فصل [في السؤال‏] فصل [في النبي الامي‏] باب ما يتعلق بالإمامة فصل [وجوب وجود امام أو نبي في كل زمان‏] فصل [الامام افضل رعيته و اعلمهم‏] فصل [في امير المؤمنين علي ع‏] فصل [في فضائل امير المؤمنين‏] فصل [في فضائل علي ع‏] فصل [في ان شرط الامام ان يكون اعلم و اتقى‏] فصل [في أن عليا افضل عند الله‏] فصل [في المنذر و الهادي‏] فصل [في الاستدلال المفيد على الامامة] فصل [في فضل الحسنين‏] فصل [في الاستدلال على امامة الحسنين‏] فصل [في الاستدلال على امامة الائمة] فصل [في الوصاية] فصل [في الخلافة] فصل [مما يدل على امامتهم‏] فصل [في أن مودة القربى اجر الرسالة] فصل [في أن اولاد فاطمة س ابناء النبي‏] فصل [في ايمان آمنة بنت وهب‏] فصل [مثالب بعض السلف‏] فصل [في أن الامامة باختيار الله‏] فصل [في سورة البراءة] فصل [في اكمال الدين‏] فصل [لا يجوز اتباع احد غير الامام‏] باب المفردات‏ فصل [في التوبة] فصل [حبط الاعمال‏] فصل [في الكفر و الظلم‏] فصل [في الرزق‏] فصل [في الاجل‏] فصل [في الموت‏] فصل [في الرجعة] فصل [في القبر و سؤاله‏] فصل [في العمى‏] فصل [الناس يوم القيامة] فصل [في اليوم و مقداره‏] فصل [في الحساب يوم القيامة] فصل [في الجهنم و عذاب الاخرة] فصل [في الشفاعة] فصل [في الجنة و لذاتها] فصل [في الدعاء و الدعوات في القرآن‏] فصل [في الكفر و الاسلام‏] فصل [في عصا موسى ع‏] فصل [في خلق الانسان من عجل‏] فصل [في الرزق بغير الحساب‏] فصل [تضعيف الحسنات‏] باب ما يتعلق بأصول الفقه‏ فصل [في معنى الامر] فصل [في الشرط و الاستثناء] فصل [في مباحث شتى‏] فصل [في النسخ‏] فصل [في الخبر الواحد] فصل [في متابعة النبي ص‏] فصل [في اتباع المعصومين‏] فصل [في القياس‏] باب فيما يحكم عليه الفقهاء فصل [في الطهارة] فصل [في طهارة الماء] فصل [في الوضوء] فصل [في الصلاة و احكامها] فصل [في الزكاة] فصل [في الصوم و احكامه‏] فصل [في الحج و احكامه‏] فصل [في الجهاد و احكامه‏] فصل [في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر] فصل [في النكاح واحكامه‏] فصل [في الطلاق‏] فصل [في العدة] فصل [في الرضاع‏] فصل [في الايمان و النذر] فصل [في الكفارات‏] فصل [في الصيد و الذبائح‏] فصل [في المسكرات و المحرمات‏] فصل [في البيع‏] فصل [في الارث‏] فصل [في الحدود و الديات‏] فصل [في الديات‏] فصل [في الشهادات‏] فصل [في القضاء] باب الناسخ و المنسوخ‏ فصل [في النسخ‏] باب مما جاء من طريق النحو فصل [في التذكير و التأنيث‏] فصل [في العدد] فصل [في الغلبة] فصل [في حذف ما يدل عليه السياق‏] فصل [في الواحد و الجمع‏] فصل [في الجمع‏] فصل [في غير المنصرف‏] فصل [في الاشباع‏] فصل [في الفاء و الباء و الف‏] فصل [في الواحد و الجمع‏] فصل [في النصب النكرة بعد المعرفة] فصل [في الاسم التي جاء على لفظ المصدر] فصل [في لفظ من‏] فصل [في المتفرقات‏] باب النوادر [فصل في الحقيقة و المجاز] فصل [في حذف ما هو معلوم من السياق‏] فصل [في وضع الكلام في غير موضعه‏] فصل [في الاستعارة و الابدال‏] فصل [في تغيير ما يقتضيه الظاهر] فصل [في معاني القرآن‏] [فصل قد تفرد التنزيل بشي‏ء فيكون أمارة له‏] فصل [في الخاتمة] (خصوصيات هذه النسخة الشريفة) فهرس الموضوعات (الجزء الثانى) فهرس الآيات‏ سورة الفاتحة (1) البقرة (2) سورة آل عمران (3) سورة النساء (4) سورة المائدة (5) سورة الأنعام (6) سورة الاعراف (7) سورة الأنفال (8) سورة التوبة (9) سورة يونس (10) سورة هود (11) يوسف (12) سورة الرعد (13) سورة ابراهيم (14) سورة الحجر (15) سورة النحل (16) سورة الاسراء (17) سورة الكهف (18) سورة مريم (19) سورة طه (20) سورة الانبياء (21) سورة الحج (22) سورة المومنون (23) سورة النور (24) سورة الفرقان (25) سورة الشعراء (26) سورة النمل (27) سورة القصص (28) سورة العنكبوت (29) سورة الروم (30) سورة لقمان (31) سورة السجدة (32) سورة الاحزاب (33) سورة السبا (34) سورة الفاطر (35) سورة يس (36) سورة الصافات (37) سورة ص (38) سورة زمر (39) سورة المومن (40) سورة فصلت (41) سورة الشورى (42) سورة الزخرف (43) سورة الدخان (44) سورة الجاثية (45) سورة الاحقاف (46) سورة محمّد (47) [إلى آخر السور]

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)


صفحه قبل

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 169

قوله سبحانه- فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‏ و قوله‏ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ‏ يدلان على وجوب القراءة في الجملة لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة و يدلان أيضا على أن من لم يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأه من المصحف و هو قول الشافعي.

قوله سبحانه- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ آية و هو مذهب الشافعي و سفيان الثوري دليلنا إجماع الفرقة و ذكر أبو بكر بن المنذر في كتابه عن أم سلمة أن النبي ص قرأها في الصلاة فعدها آية- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ آيتين- الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ ثلاث آيات- مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‏ أربع آيات و قال هكذا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ و جمع خمس أصابعه.

قوله سبحانه- إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا و قوله‏ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ‏ يدلان على أن من عبر القرآن بغير العربية ليس بقارئ على الحقيقة كما أن من عبر شعر إمرئ القيس مثلا بغير العربية لم يكن منشدا لشعره و لا خلاف أن القرآن معجز و القول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن لا يدل على كونه معجزا و ذلك خلاف الإجماع.

قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً. وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا إن الله تعالى قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره و تسبيحه و أذكاره الجميلة فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار.

قوله سبحانه- اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ قالوا لفظة آمين بعد الحمد لهذه الآية لأنها دعاء فقلنا الدعاء إنما يكون دعاء بالقصد و قصد القارئ التلاوة دون الدعاء و قد يجوز أن يعتري قصد الدعاء و يلزمه أن يقول عقيب كل آية تتضمن الدعاء مثل قوله- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 170

وَ قِنا عَذابَ النَّارِ و لا خلاف أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن و لا مستقلة بنفسها في كونها دعاء و تسبيحا فجرى التلفظ بها مجرى كل كلام خارج عن القرآن و التسبيح-

و قول النبي ص‏ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‏ء من كلام الآدميين.

و بالاتفاق أنه ليس من كلام رب العالمين و لو ادعوا أنه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه و لقلنا يا آمين.

قوله سبحانه- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ لا يدل على الكتف لأن النحر نحر الإبل في وضع اللغة و من ادعى أنه الكتف أيضا أخطأ لأن أحدا لا يكتف على النحر و هو عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة و يخالفه مالك و الليث و إجماع الطائفة المحقة و طريق الاحتياط و اليقين ببراءة الذمة من الصلاة و إثبات أفعال الصلاة يحتاج إلى الشرع و ليس فيه ما يدل على كون ذلك مشروعا و هو موافقة لليهود و النصارى و المجوس.

قوله سبحانه- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ المفهوم من لفظ القنوت في الشرع هو الدعاء فوجب حمل الآية عليه و إذا قيل هو القيام الطويل قلنا المعروف في الشرع أن هذا الاسم يختص الدعاء و لا يعرف من إطلاقه سواه و بعد فإنا نحمله على الأمرين جميعا.

قوله سبحانه- وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ‏ -

14- و قال ص‏ صلوا كما رأيتموني أصلي.

و قد علم أنه لم يقدم اسمه على اسم الله تعالى و هذا دليل على أن الترتيب واجب في الشهادتين.

قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً أمر شرعي يقتضي الوجوب إلا ما أخرجه دليل قاطع و لا موضع أولى من هذا الموضع و الآية رد على من زعم أن الصلاة على النبي ص في الصلاة تفسدها قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا و تسليمه على نفسه و على عباد الله الصالحين لا يفسدها و قد بين ع حين سئل عن ذلك-

فقال‏ قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد.

قوله سبحانه- سَلامٌ عَلى‏ إِلْ‏ياسِينَ‏ أي آل محمد بإجماع المفسرين و الآل كل‏

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 171

شي‏ء يئول إلى أصله بقرابة بإجماع أهل اللغة و تصغير الآل أهيل بإجماع النحاة فلما سلم الله عليهم لفضلهم يجب علينا أن نصلي عليهم و لا موضع أولى من الصلاة و هو مذهب الإمامية و جمهور أصحاب الشافعي-

و روى أبو مسعود الأنصاري عن النبي ص قال‏ من صلى صلاة لم يصل فيها علي و على أهل بيتي لم تقبل منه.

قوله سبحانه- وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ دال على أن الفاسق لا يؤتم به في الصلاة لأن تقديم الإمام في الصلاة ركون إليه و لأن إمامة الإمام معتبر فيها الفضل و التقدم فيما يعود إلى الدين و لهذا رتب فيها من هو أقرأ و أفقه و أعلم و الفاسق لا يجوز تقديمه.

قوله سبحانه- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‏ إلى قوله- وَ أَقامُوا الصَّلاةَ يستدل بها على أن تارك الصلاة متعمدا يقتل لأن الله أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين التوبة من الشرك و إقامة الصلاة فإذا لم يقيموها وجب قتلهم.

قوله سبحانه- فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏ إنما ذم السهو في الصلاة مع أنه ليس فعل العبد بل هو من فعل الله لأن الذم وجه في الحقيقة على التعرض بدخوله فيها على وجه الرياء و قلبه مشغول بها لا يرى لهم منزلة تقتضي صرف الهم إليها.

قوله سبحانه- وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ تدل على أن سفر الطاعة أو المباح يجوز فيهما التقصير في الإيماء و غيره لأنه تعالى علق القصر بالخوف و لا خلاف في أنه ليس في شرط القصر في عدد ركعات صلاة الخوف و إنما الخوف شرط في الوجه الآخر و هو الأفعال في الصلاة لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن و يدل أيضا على أن الإمام إذا حاضر بلدا و عزم على أن يقيم شهرا

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 172

عليه وجب عليه و على من علق عزمه التمام لأنه ليس بضارب في الأرض.

قوله سبحانه- وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الآية ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها و من قال يصلي معه النصف فقد خالف الظاهر لأن في عقيب الآية فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ‏ و ظاهر هذا يقتضي أن يكون سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنه أضاف السجود إليهم و الصلاة المشتركة تضاف إلى الإمام و المأموم و لا يضاف إلى المأموم وحده يوضح ذلك أنه تسوية بين الفرقتين و فيه دلالة على أن صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر لأنه لم يخص و تخصيصها بحال السفر يحتاج إلى دليل.

قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ‏ هذا عام في كل مؤمن في بلد كان أو سواد أو قرية.

قوله سبحانه- وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها يدل على جواز رد السلام للمصلي لأن لفظة سَلامٌ عَلَيْكُمْ‏ من ألفاظ القرآن و يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن أو ناويا لرد السلام إذ لا تنافي بين الأمرين و قد يجوز الدعاء في الصلاة و ليس بمحظور فكذلك السلام.

قوله سبحانه- ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏ و قوله‏ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ‏ يستدل بذلك على أن المصلي إذا قرأ آية رحمة يستحب أن يسأل الله تعالى أو آية عذاب يستعيذ لأنه لم يستثن حالا دون حال و وافقنا الشافعي.

قوله سبحانه- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ و قوله‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ و قوله‏ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ‏ تدل على أن من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 173

بظهره و قدر على القيام وجب أن يصلي قائما لأنه عام و أمره على الوجوب و أن العاجز عن القيام في الصلاة إذا خاف زيادة مرضه جاز له أن يصلي مستلقيا و أن العاجز عن السجود إذا رفع إليه شي‏ء يسجد عليه جاز و أن العاجز عن القيام صلى قاعدا و إذا عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن و هو مذهب أبي حنيفة.

قوله سبحانه- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى‏ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ‏ و قوله‏ تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ‏ و قوله‏ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ. وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‏ يدل على استحباب صلاة الليل و أجمعت الأمة في الرواية-

14- أن النبي ص كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة و لم يوتر إلا في الآخرة.

14- و في الموطإ أنه ص‏ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة.

و هو في مسندي أبي حنيفة و أحمد و سنن السجستاني و القزويني و قوت القلوب عن الحارثي في عدة مواضع.

قوله سبحانه- وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ -

و قوله ص‏ إذا مات المؤمن انقطع عمله.

لا ينافي مقالنا إن الميت يجب على وليه قضاء صلاته و صومه و حجه لأن الله تعالى تعبد الولي بذلك مثل الغسل و التكفين و الدفن و الثواب له دون الميت و سمي قضاء عنه مثل حيث حصل عند تفريطه و لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي و لا أن عمله لا ينقطع-

و روت عائشة عنه ص قال‏ من مات و عليه صيام صام عنه وليه.

و رووا مثل ذلك في الحج في خبر الخثعمية.

قوله سبحانه- ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا فهذا عام في جميع المواضع و يدخل فيه سجدة الشكر بعد الصلاة و قد سجد النبي ص لما أتي برأس أبي جهل و سجد علي لما وجدوا ذا الثدية و سجد أبو بكر لما بلغه فتح اليمامة و قتل مسيلمة

فصل [في الزكاة]

قوله تعالى- وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‏ إلى قوله‏ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ يدل على أن النية شرط في الزكاة حال الإعطاء لأن الإخلاص‏

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 174

لا يكون إلا بنية.

قوله سبحانه- وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ‏ المعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم و لا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع فوجوب الزكاة أنما يرجع إلى الأدلة الشرعية و الأصل براءة الذمة.

قوله سبحانه- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ لا يدل على وجوب الزكاة في كل زرع و لا نسلم أنه يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة لورود الروايات بذلك عندنا و قوله‏ لا تُسْرِفُوا نهي و الزكاة الواجبة مقدرة و السرف لا ينهى عنه في المقدر و إعطاء الزكاة في وقت الحصاد لا تصح و إنما يصح بعد الدياس و التصفية من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل و إنه قد نهى عن الحصاد و الجذاذ بالليل لما فيه من حرمان الفقراء و لفظ اسم الحق لا يدل على الوجوب لأنه مشترك بين الواجب و المندوب إليه-

قال جابر قال رجل يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة فقال ص نعم تحمل عليها و تسقي من لبنها.

قوله سبحانه- خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً و إن ذلك يدخل فيه عروض التجارة و غيرها هذا ترك الظاهر لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب و إذا عدلوا على الظاهر لم يكونوا بذلك من مخالفتهم إذا عدل عنه و خص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة فيها و فيها أيضا دليل على أنه لا يجوز أن تدفع الصدقة إلى كافر.

قوله سبحانه- وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ لا يدل على وجوب الزكاة في العروض لأن الآية قد خرجت مخرج المدح لهم بما فعلوه على سبيل إيجاب الحق في أموالهم يدل على ذلك أول الآية كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ‏ .

قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ لا يقع‏

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 175

اسم النفقة على الزكاة إلا مجازا و لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة.

قوله سبحانه- وَ آتُوا الزَّكاةَ اسم الزكاة لفظ شرعي و لا يدل على أن في عروض التجارة زكاة يتناولها الاسم فالدلالة على من ادعى ذلك.

قوله سبحانه- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إلى قوله‏ وَ فِي الرِّقابِ‏ تحمل الآية على المكاتب و على من يباع فيعتق لأنه لا تنافي بين الأمرين و ظاهر القول يقتضي الكل.

قوله سبحانه- وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ أي الطريق إلى ثوابه و الوصلة و التقرب إليه فيدخل فيه تكفين الموتى و قضاء الدين عن الميت.

قوله سبحانه- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏ يدل على أن المعادن كلها يجب فيها الخمس سواء ينطبع أو لا ينطبع لأنه مما يغنم و فيه أيضا دليل على أنه ليس يمتنع تخصيص هذه الظواهر لأن ذي القربى عام لقربى النبي ص دون غيره و لفظة اليتامى و المساكين و ابن السبيل عام في المشرك و الذمي و الغني و الفقير و قد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة على أن من أصحابنا من ذهب إلى أن ذوي القربى هو القائم مقام الرسول و سمي بذلك لقربه منه نسبا و تخصيصا و هو الصحيح لأن قوله ذي القربى لفظة واحدة و لو أراد الجمع لقال لذوي القربى.

قوله سبحانه- أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و قوله‏ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الباطنة و الظاهرة و الأفضل في الظاهر أن يعطيها الإمام لأن الآية عامة و من خصصها احتاج إلى دليل.

صفحه بعد