کتابخانه روایات شیعه
يدلان على أن أنكحة المشركين صحيحة لأنه أضاف إليهما.
قوله سبحانه- لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ نفى التساوي في سائر الأحكام و النكاح من الأحكام الكبار فدل ذلك على أن الكفاءة في النكاح الإيمان.
قوله سبحانه- يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى الآية رد على من قال العجم ليسوا بأكفاء للعرب و العرب ليسوا بأكفاء لقريش و قريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم في الأحكام يؤيده قوله إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ .
قوله سبحانه- فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قوله فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ و قوله فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أضاف العقد إليهن و نهى للأولياء عن معارضتهن و رفع الجناح عنهن في فعلها بنفسها و فعل الولي لا يكون فعلا منها في نفسها و أما-
ما روي عن عائشة لا نكاح إلا بولي.
فهو خبر واحد لا ينسخ ثلاثة آيات من كتاب الله تعالى و قد خالف ذلك مالك و قال يجوز أن يتزوج غير الشريفة بغير الولي مع أن جابر الأنصاري-
روى أن النبي ص قال لا نكاح إلا بولي إلا المتعة.
لقول الله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ الآية-
و يروون أن النبي ص قال الأيم أملك بنفسها من وليها.
قوله سبحانه- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ و لم يستثن الخلوة فوجب حملها على عمومها و يدل عليه أيضا قوله في آية العدة- ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها و لم يفرق.
قوله سبحانه- وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ تدل على أن الزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف و الغرض في المسألة أنه إن تلف الصداق قبل القبض كان ضامنا.
قوله سبحانه- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ -
دالة على أن من لم يسم لها مهرا إذا طلقت قبل الدخول فلا مهر لها و إنما يجب لها المتعة على الموسر خادم أو دابة و على المتوسط ثوب أو نحوه و على الفقير خاتم و نحوه لأنه فصل بين الموسر و المعسر و إن حرف على من حروف الجر.
قوله سبحانه- أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ. وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ قالوا إنه نهاهم عن إتيان الذكران و عاتبهم على ترك مثله من أزواجهم فثبت أنه مباح و كذلك قوله هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ و الصحيح أنهما لا تدلان على إتيان النساء في أدبارهن لأنه غير ممتنع أن يذمهم بإتيان الذكران من حيث لهم غرض بوطء النساء و إن كان في الفروج المعهودة لاشتراك الأمرين في الاستمتاع و قد يعبر الشيء عن غيره و إن لم يشاركه في جميع صفاته إذا اشتركا في الأمر المقصود و يكون معناه ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من الوطء في القبل و إن في بناته المعنى المطلوب من الذكران.
قوله سبحانه- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ و لم يفصل بين القبل و الدبر قال ابن عباس أي مزدرع أولادكم و قال الزجاج نساؤكم ذو حرث فأتوا موضع حرثكم و قيل الحرث كناية عن النكاح على وجه التشبيه و قال قتادة و الربيع معنى أنى شئتم من أين جئتم و قال مجاهد معناه كيف شئتم و قال الضحاك متى شئتم و قد حظره بذلك و استدلوا بقوله أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ و قال بعضهم معناه من أي وجه كما قال الكميت-
أنى و من أين يأتك الطرب
من حيث لا ضرة و لا ريب .
و قال مالك يفيد جواز الإتيان في الدبر و وافقه جماعة من المخالف و المؤالف و حرمه بعضهم و كرهه بعضهم و قد حكى الطحاوي عن الشافعي أنه قال ما صح عن النبي ص في تحريم ذلك و لا تحليله شيء و القياس أنه مباح و قوله فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ يدل عليه أن ما عداه مباح ثم إن الأصل الإباحة و المنع يحتاج إلى دليل.
أَبْوابِها قال قوم أراد بالبيوت النساء لأن المرأة تسمى بيتا و كأنه نهى عن إتيان النساء في أدبارهن و أباح الوطء في قبلهن.
قوله سبحانه- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ قال المرتضى سأل عن أبي لهيعة عمرو بن عبيد عن هذه الآية و عن قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فقال عمرو محبة القلوب لا يستطيعها العبد و لم يكلفه فأما العدل بينهن في القسمة من النفس و الكسوة و النفقة فهو مطيق لذلك و قد كلفه الله تعالى بقوله- فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فيما تطيقونه فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ بمنزلة من ليست أيما و لا ذات زوج و هذا المعنى مما أجاب الصادق ع لمؤمن الطاق على ما ذكرته في مناقب آل أبي طالب.
قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ يدل على أن المولى لا يطأ أم الولد بالعقد فلم يبق إلا الملك و إذا جاز وطؤها بالملك جاز بيعها و إن لم يجز بيعها لم يجز أيضا وطؤها لأنهما إنما استحلا بعقد واحد و لا يجوز أن يفسد بيعها و يثبت وطؤها و قال تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و هذا عام في أمهات الأولاد و غيرهن و لا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع و روى أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ص و قد حكى الساجي صاحب الخلاف بجواز ذلك عن علي و ابن عباس و جابر و الخدري و ابن مسعود و ابن الزبير و الوليد بن عقبة و سويد بن عقلة و عمر بن عبد العزيز و ابن سيرين و غيرهم.
قوله سبحانه- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يدل على أن بيع الأمة المزوجة طلاقها لأن المحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا بملك اليمين و الظاهر أنه متى ملك زوجة الغير بملك اليمين حلت له بملك اليمين و إذا حلت له حرمت على زوجها.
قوله سبحانه- وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ يدل على أن العقيقة نسك و قربة و إيصال منفعة إلى المساكين و ظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب
فصل [في الطلاق]
قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء و الأبعاض من اليد و الرجل لا يتناولها ذلك فيجب أن لا يقع.
قوله سبحانه- فَطَلِّقُوهُنَ و قوله إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ و قوله فَإِنْ طَلَّقَها دالة على أن صحة الطلاق الشرعي بهذا اللفظ دون كناياته نحو أنت حرام أو خلية أو برية لأنه لا يقال لمن فعل ما فيه معنى الضرب ضارب و الآيات أيضا دالة على أن تعليق الطلاق بالشروط غير مشروع لأنها عارية عن الشرط و كل من أثبته احتاج إلى دليل.
قوله سبحانه- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ إلى قوله بِإِحْسانٍ رد على من قال إن الطلاق مثل اليمين و من ادعى ذلك احتاج إلى بينة و قد أجمعنا أن النبي ص لم يفرق بين رجل و امرأة باليمين إلى قوله وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ و إن كان لليمين بالله كفارة و اليمين بالطلاق لا كفارة له فذلك شنيع.
قوله سبحانه- الطَّلاقُ مَرَّتانِ يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع لأنه قال الطَّلاقُ مَرَّتانِ ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنها قوله أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ أو قوله فَإِنْ طَلَّقَها و من طلق بلفظ واحد فلا يكون أتى بالمرتين و لا بالثالثة كما بلفظ واحد لما وقع موقعه و أنه لما أوجب اللعان أربع شهادات فلو أتى أو رمى حصاة عن سبع حصيات لم يجزه و المسبح في الركوع أو السجود إذا سبح مرة و قال ثلاثا لا يكون مسبحا ثلاثا فكذلك الطلاق فإن قال عقيبه ثلاثا لم يخل إشارته إلى ماض أو استقبال أو الحال فلا يجوز الماضي لأنه إخبار عن أمر كان و لا يجوز المستقبل لأنه يجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثم يطلقها ثلاثا على مفهوم اللفظ فلم يبق إلا الحالة و ذلك لغو لأن المرة لا تكون مرتين و الواحدة لا تكون ثلاثا-
و المشهور عن النبي ص إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
و اشتهر أيضا عن عمر أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه و ردها عليه و بعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه فقيل له في اختلاف الحكمين فقال أردت أن أحمله على كتاب الله-
لكنني خشيت أن يتتابع فيه الغيران و السكران.
قوله سبحانه- الطَّلاقُ مَرَّتانِ إلى قوله حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لا يدل على أن الكنايات في الطلاق جائزة لأنه متى حملناه على أن التسريح تطليقة ثالثة كان قوله طلقها بعد ذلك تكرارا لا فائدة فيه ثم إن قوله أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ معناه إذا طلقها فالتسريح بالإحسان الترك ينقضي عدتها و قوله فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ يعني الرجعة بلا خلاف.
قوله سبحانه- فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ فسر على الطهر الذي لا جماع فيه-
14- و روى الشافعي و أحمد و أبو يعلى في مسانيدهم و أبو داود و ابن ماجة في سننهما و الثعلبي في الكشف و الغزالي في الإحياء أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأمره النبي ص أن يراجعها و أمره إن أراد طلاقها فليطلقها للسنة.
قال الفضل بن شاذان يحل للمرأة الحرة المسلمة أن يمكن من وطئها في اليوم الواحد خلقا كثيرا على سبيل النكاح عندهم و وجه إلزامه لهم أنه قال رجل تزوج بامرأة فوطئها ثم خلعها على مذهبكم في تلك الحال ثم بدا له العود فعقد عليها عقدة النكاح و سقط عنها عدة الخلع ثم إنه إن فارقها عقيب العقد الثاني من غير أن يدخل بها ثانية فبانت منه و لا عدة عليها بقوله ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ فحلت من وقتها للأزواج فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول أ ليس قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر على أصولكم في الأحكام فكذلك لو نكحها ثالث و رابع و مائة و زيادة إلى آخر النهار.
قوله سبحانه- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ إلى قوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ يدل على أنه يعتبر فيه شهادة عدلين لأنه تعالى أمر بالإشهاد و ظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب و لا يخلو قوله وَ أَشْهِدُوا أن يكون راجعا إلى الفرقة أو إلى الرجعة أو إلى الطلاق و لا يجوز أن يرجع إلى الفرقة أو إلى الرجعة لأن أحدا لا يوجب فيهما الإشهاد فيثبت أنه راجع إلى الطلاق و لا يؤثر بعد ما بينهما كما قال إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ و التسبيح متأخر في اللفظ لا يليق إلا بالله تعالى دون رسوله ص.
قوله سبحانه- لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً -
قال ابن عباس لا جُناحَ عنده يعني لا سبيل على الرجال- إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً في المهر قال هذه المرأة تهب نفسها.
المعنى لا جناح عنده يعني لا سبيل على الرجال إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة في المهر قال هذه المرأة تهب نفسها للرجل فإذا طلقها فلا مهر لها.
قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ينافي تعليقه بغير الظهر و بغير المدخول بها حكم لتميزه من جملة المجمعين اسمه و نسبه لأن الظهار من لفظ الظهر و غير المدخول بها توصف بأنها من نساء الزوج و الآية دالة على أن ظهار العبد المسلم صحيح لأنه لم يفرق و دالة على أن الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد لأنه لم يفصل و دالة على بطلان قول من قال إن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي لا تصح لأن الحكم معلق على من ظاهر من نسائه و هذا صفة الرجال ثم أوجب الكفارة بالعود و العود العزم على الوطء و إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق و هذا بعيد عن المرأة و دالة على أن المراد بالعود الرجوع عن المقول فيه بخلاف قول إن العود الإمساك لأن قوله ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالوا يقتضي التراخي و القول بأن التراخي البقاء على النكاح قول يحصل عقب الظهار من غير فصل و دالة على أنه لا يصح الظهار قبل التزويج لأن هذه ليست من نسائه و دالة على أنه يجوز له الوطي و ما دونه من التلذذ لأن المسيس يقع على الوطي و ما دونه و دالة على أنه يجب الكفارة بالتلفظ و الثاني بأن يعود.
قوله سبحانه- ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ الآية دليل على أنه إذا علق الظهار بإحدى ذوي أرحامه يكون مظاهرا لأن في عقيبها وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً .
قوله سبحانه- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ إلى قوله عَلِيمٌ أراد اليمين بالله تعالى بدليل إطلاق اليمين بالله و قد أطلقه في الآية ثم أخبر أنه لا شيء عليه بالفئة و إنما لا يكون
عليه إذا كانت اليمين بالله فقط-
و قول النبي ص من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
و الآية تدل على أن له التربص أربعة أشهر ثم توجهت عليه المطالبة بالفئة و بالطلاق لأنه أضاف المدة إلى المولى بلام الملك ثم جعل له التربص و الفاء في قوله فَإِنْ فاؤُ للتعقيب فتدل على أن الفئة بعد التربص و قوله فَإِنْ فاؤُ يعني جامعوا أضاف ذلك إلى المولى كما أضاف الطلاق إليه في قوله وَ إِنْ عَزَمُوا و تدل على أنه إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق و دافع لا يطلق عليه لقوله وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإنه مقصور عليه و يدل على أنه يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم لأنه عام و تدل على أن من قال للمرضعة لا أقربك في الرضاع لا يكون موليا و كذلك في حال الغضب الذي لا يضبط الإنسان نفسه و لا مع الإكراه لأن في الآية عموم يخص ذلك بالدليل ثم إنه يقتضي وجوب التربص فيمن آلى و تدل على أن الأصل في الطلقة للمولى كانت رجعية لأنه لم يفصل قوله وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ و تدل على أن من آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة سواء كان الوطي في المدة أو بعده لأنه لم يفصل و تدل على أن المراد به العود إلى الجماع بالاتفاق و لا يقال عاد إلى الجماع إذا لم تكن مدخولا بها و وصف تعالى نفسه بالغفران في الآية إذا هو فاء و إن لم يكن مأثوما بالفئة فهو في صورة من يفتقر إلى غفران.
قوله سبحانه- وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَ الآية قال أهل التفسير معنى تَخافُونَ يعلمون و من حمل الخوف على ظاهره لا بد أن يضمر و علمتم ذلك منهن لأن بمجرد الخوف من النشوز و قبل حصوله لا يفعل شيء مما تضمن الآية و كذلك قوله- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً الآية المعنى في ذلك أن الزوج إذا نشز على المرأة و كره المقام معها و هي راغبة فيه فلا بأس أن تبذل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها و تسقط عنه النفقة و القسمة.