کتابخانه روایات شیعه
الْغَرَقِ.
وَ مِنْ ذَلِكَ فِي سُورَةِ عَبَسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ كَتَبَهَا فِي رَقٍّ بَيَاضٍ وَ جَعَلَهَا مَعَهُ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَ لَمْ يَرَ فِي طَرِيقِهِ إِلَّا خَيْراً وَ كُفِيَ غَائِلَةَ طَرِيقِهِ تِلْكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
أقول فإذا كان من فضائل هذه السور المعظمات ما تضمنته الرواية من الأمان و السعادات فإن حمل المصحف الكريم جامع لفوائد حملها و شرف فضلها
الفصل الثاني إذا كان سفره مقدار نهار و ما يحمل معه من الكتب للاستظهار
ينبغي أن يحمل معه لنهاره في أسفاره كتاب الأسرار المودعة في 311 ساعات الليل و النهار فإن فيه ما يحتاج إليه لدفع الأخطار
الفصل الثالث فيما نذكره إن كان سفره يوما و ليلة و نحو هذا المقدار و ما يصحبه للعبادة و الحفظ و الاستظهار
يصحب معه كتابنا في عمل اليوم و الليلة المسمى كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل و هو مجلدان الأول منهما من حيث تزول الشمس إلى أن ينام بالليل و الثاني من حيث يستيقظ لصلاة الليل أو لغير الصلاة بالليل إلى أن تزول الشمس ففيهما من العبادات و الدعوات ما هي كالعوذ الواقية من المحذورات
الفصل الرابع فيما نذكره إن كان سفره مقدار أسبوع أو نحو هذا التقدير و ما يحتاج أن يصحب معه للمعونة على دفع المحاذير
ينبغي أن يصحب معه كتابنا الذي صنفناه و سميناه- زهرة الربيع في أدعية الأسابيع فإن فيه من الدعوات ما هي كالعدة الدافعة للمحذورات و يصحب معه كتابنا المسمى جمال الأسبوع في كمال العمل المشروع فإن فيه من المهمات و الصلوات و العبادات ما هو أمان في الحضر و أوقات الأسفار المخوفات
الفصل الخامس فيما نذكره إن كان سفره مقدار شهر على التقريب
فيصحب معه كتابنا الذي سميناه الدروع الواقية من الأخطار فيما يعمل في الشهر كل يوم على التكرار فإنه قد اشتمل على مائة و عشرين فصلا مما يحتاج الإنسان
إليه في حضوره و أسفاره لدفع أكدار الوقت و أخطاره و فيه ضمان عن الصادق ص لسلامة من عمل به و اعتمد عليه
الفصل السادس فيما نذكره لمن كان سفره مقدار سنة أو شهور و ما يصحب معه لزيادة العبادة و السرور و دفع المحذور
ينبغي أن يصحب معه كتبنا في عمل السنة منها كتاب عمل شهر رمضان و اسمه كتاب المضمار و كتاب التمام لمهام شهر الصيام و كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة و هما مجلدان الأول من شهر شوال و إلى آخر ذي الحجة و الثاني من شهر محرم و إلى آخر شهر شعبان فإنهما قد تضمنا من مهمات الإنسان ما هو كالفتح لأبواب الأمان و الإحسان و دفع محذورات الأزمان
الفصل السابع فيما يصحبه أيضا في أسفاره من الكتب لزيادة مساره و دفع أخطاره
و ينبغي أن يصحب معه كتابنا المسمى المنتقى في العوذ و الرقى فإن فيه ما يمكن أن يحتاج الإنسان إليه عند الأمراض و الحوادث التي لا يأمن المسافر هجومها عليه أقول و ربما ألحقنا في آخر هذا الكتاب كتاب ابن زكريا الذي سماه برء ساعة و سماه الكناش فهو نحو خمس قوائم 312 و ذكرنا قبله أو بعده بعض المهمات للأمراض الحادثات و التداوي بالأمور الإلهيات إن شاء الله تعالى أقول و لما احتاج الإنسان في أسفاره إلى كتاب مروح لأسراره مثل كتاب الفرج بعد الشدة و كتاب المنامات الصادقات و كتاب البشارات بقضاء الحاجات على يد الأئمة ع بعد الممات و يصحب معه كتاب الإهليلجة و هو كتاب مناظرة مولانا الصادق ع للهندي في معرفة الله جل جلاله بطرق غريبة عجيبة ضرورية حتى أقر الهندي بالإلهية و الوحدانية و يصحب معه كتاب المفضل بن عمر الذي رواه عن الصادق ع في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلى و إظهار أسراره فإنه عجيب في معناه و يصحب معه كتاب مصباح
الشريعة و مفتاح الحقيقة عن الصادق ع فإنه كتاب لطيف شريف في التعريف بالتسليك إلى الله جل جلاله و الإقبال عليه و الظفر بالأسرار التي اشتملت عليه فإن هذه الثلاثة كتب تكون مقدار مجلد واحد و هي كثيرة الفوائد و إن تعذرت هذه الكتب عليه فليصحب معه من أهل العلوم الربانية من يسر بمحادثته في الأمور الدينية و الدنيوية
الفصل الثامن فيما نذكره من صلاة المسافرين و ما يقتضي الاهتمام بها عند العارفين
نذكر ذلك على الجملة دون التفصيل لأن شرح ذلك قد ذكرناه في كتاب عمل اليوم و الليلة المسمى كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل. فنقول إن الذي يسافر في طاعة الله جل جلاله و العمل بمقدس إرادته قد خفف عنه جل جلاله من الصلاة لعلمه جل جلاله بضعف الإنسان و قصور همته فيصلي الظهر ركعتين و العصر ركعتين و صلاة المغرب ثلاث ركعات كما كان يصليها في الحضر و عشاء الآخرة ركعتين و الصبح ركعتين. و أما صفة ما يصليه منها ركعتين فكما كان يصليها للركعتين الأوليين في الحضر و يزيد عليهما أنه يسلم في التشهد الأول و يأتي من تعقيب كل صلاة منها بما يتهيأ له و قد ذكر في كتاب فلاح السائل المهم من تعقيب الصلوات. و أما النوافل فيسقط عنه منها نوافل الزوال و نوافل العصر و لعل ذلك لأنه وقت المسير و السلوك في الطرقات و يصلي نوافل المغرب و ما شاء من النوافل المروية بين العشاءين و بعدهما و نافلة الليل على عادته في الحضر و يهتم بخلاص نفسه من كل خطر. أقول و إياه أن يأتي بفرائضه في الأسفار على عجلة تقتضي ترك الاستظهار فإن الإنسان إذا فعل ذلك كان كرجل عليه لسلطان أربعة و عشرون دينارا فرحمه فخفف عنه عشرين و قنع منه بأربعة دنانير فكيف يحسن في العقل و النقل و مكافأة التخفيف أن يأتي بأربعة دنانير ناقصة العيار و قيمتها دون المقدار و إنما قلنا ذلك لأن نوافل الزوال ثمان ركعات و كانت الظهر في الحضر أربع ركعات و نوافل العصر ثمان
ركعات و العصر أربع ركعات فهذه أربع و عشرون ركعة فقنع الله جل جلاله منها بأربع ركعات الظهر ركعتان و العصر ركعتان فكيف يأتي بها على النقصان أقول و إياه أن يشتبه الأمر عليه في القصد بأسفاره فيسافر بالطبع و الطمع و الشهوات و الأمور الدنيوية فيعتقد أن هذا طاعة الله جل جلاله و يقصر في صلاته و هو بهذه النية و إياه أن يكون في جملة قصده بسفره الذي ظاهره طاعة مولاه و هو عازم أن يعصي الله جل جلاله في شيء آخر بالسفر لفوائد دنياه فتصير الطاعة معصية و إضاعة و لا يصح له التقصير في صلاته فلا يغالط نفسه فإن الله جل جلاله مطلع على إرادته
الفصل التاسع فيما نذكره مما يحتاج إليه المسافر من معرفة القبلة للصلوات
نذكر منها ما يختص بأهل العراق فإننا الآن ساكنون بهذه الجهات فنقول إن كان الإنسان يريد معرفة القبلة لصلاة الصبح فيجعل مطلع الفجر في الزمان المعتدل عن يساره فتكون القبلة بين يديه و إن كان يريد القبلة لصلاة الظهر أو صلاة غيرها فإذا عرف الأفق الذي طلعت منه الشمس فيجعله عن يساره و يستقبل وسط السماء فإذا رأى عين الشمس على طرف حاجبه الأيمن من جانب أنفه الأيمن فقد دخل وقت الصلاة لفريضة الظهر و إن أراد معرفة القبلة لصلاة العشاء فيجعل غروب الشمس عن يمينه في الزمان المعتدل و يصلي فإنه يكون متوجها إلى القبلة و إن كان قد بان له الكوكب المسمى بالجدي فيجعله وراء ظهره من جانبه الأيمن و يكون مستقبل القبلة و كذا متى أراد معرفة القبلة لصلاة بالليل فيعتبر ذلك بالجدي كما ذكرناه
الفصل العاشر فيما نذكر إذا اشتبه مطلع الشمس عليه إن كان غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه
نقول إذا اشتبه مطلع الشمس عليه و لم يكن معه من الآلات التي ذكرها أهل العلم بذلك ما يعتمد عليه فيأخذ عودا مقوما يقيمه في الأرض المستوية فإذا زاد الفيء فهو قبل الزوال و إذا شرع الفيء في النقصان فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة لفريضة الظهر و إن كان الوقت غيما أو غيره مما يمنع من معرفة القبلة
بالكلية و كان عنده ظن أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية و لا حاجة أن يصلي إلى أربع جهات فإننا وجدنا القرعة أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات فإن لم يحصل له بها علم اليقين فلا بد أن يحصل له بها ظن و هو كاف في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلين و إن قدر أن يصحب المسافر معه كتاب دلائل القبلة- لأحمد بن أبي أحمد الفقيه فإنه شامل للتعريف و التنبيه و لمعرفة القبلة من سائر الجهات و فيه كثير من المهمات. أقول و عسى يقول قائل إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات و الجواب لعل الصلاة إلى أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية و لا يحفظ كيفيتها فيكون حاله كمن عدم الدلالات و الأمارات على معرفة القبلة. و من الجواب أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجة إلا الحديثين المقطوعين عن الإسناد اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما و أحق بالتقديم عليهما. و من الجواب أننا اعتبرنا ما حضرنا من الروايات فلم نجد في الحال الحاضرة إلا الحديثين المشار إليهما و هذا لفظهما الحديث الأول
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أَطْبَقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ 313 .
الحديث الثاني و روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع مثله 314 أقول فهذان الحديثان كما ترى عن طريق واحدة و هي إسماعيل بن عباد
عن خراش عن بعض أصحابنا مقطوعي الإسناد. أقول و قد روى جدي الطوسي قدس الله روحه في تحري القبلة عند الاشتباه ما هو أرجح من هذين الحديثين و عسى أن يكون له عذر في ترجيح حديث الأربع جهات مع ضعفه و انقطاع سنده و ظهور قوة أخبار القرعة من عدة جهات و نحن عاملون بما عرفناه و ما نكلف أحدا أن يقلدنا و ربكم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا
الفصل الحادي عشر فيما نذكره من الأخبار المروية بالعمل على القرعة الشرعية
فمن ذلك
14 مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الثِّقَةِ الصَّالِحِ- عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ الْمَبْعَثِ مِنْ نُسْخَةٍ تَارِيخُهَا سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ- فِيمَا ذَكَرَهُ فِي سُرِّيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ وَ قَدْ نَفَذَهُمُ النَّبِيُّ ص لِقَتْلِ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا قَدْ تَشَاوَرُوا فِيمَنْ يَقْتُلُهُ وَ مَنْ يَقُومُ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ بِالسَّيْفِ فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيسٍ.
أقول فهذا ما أردنا ذكره من الحديث قد تضمن عملهم على القرعة في حياة النبي ص في مثل هذا المهم العظيم فلو لا علمهم أن القرعة من شريعته و أنها تدل على المراد بها على حقيقته كيف كانوا يعتمدون عليها و يخاطرون بنفوسهم في الرجوع إليها و من الأحاديث في العمل بالقرعة
مَا رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 315 .
و من الأحاديث في العمل بالقرعة
مَا رَوَيْتُهُ بِعِدَّةِ طُرُقِ أَيْضاً إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ص مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُ 316
مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ. 317 .
أقول فهذا يكشف أن كل مجهول ففيه القرعة و إذا اشتبهت جهة القبلة فهو أمر مجهول فينبغي أن تكون فيه القرعة و سوف نذكر من صفة القرعة بعض ما رويناه. (فصل)
وَ قَدْ رُوِيَتْ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ الْقُرْعَةِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ فِي الْمُجَلَّدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ كِتَابِ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ مَا هَذَا لَفْظُهُ-: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ قَتَادَةُ وَ حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ 318 عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَ رَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِ 319 .
أقول فهذا يقتضي تحقيق العمل بالقرعة في حياة النبي ص و أنه مروي من طريقنا و طريق الجمهور فصار كالإجماع فيما أشرنا إليه. (فصل) و رأيت