کتابخانه روایات شیعه
فإن كان اغتساله بالارتماس يكفيه ارتماسة واحدة تشتمل جميع جسده. و إن كان غسله بغير ارتماس فيبدأ بغسل رأسه إلى أصل عنقه و يوصل الماء إلى أصول شعر رأسه و إن كان له لحية فيوصل الماء إلى أصول شعرها ثم يغسل جانبه الأيمن من أعلى منكبه الأيمن إلى أسفل قدمه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر من أعلى منكبه الأيسر إلى أسفل قدمه الأيسر و يجزيه من الماء للغسل أقل ما يجري على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا و الترتيب كما ذكرناه واجب و الموالاة غير واجبة. فكل غسل يغتسله سواء كان واجبا أو مندوبا فهذه صفته من حين وصفناه من المضمضة إلى آخر فراغه من الغسل و كذلك هذا صفة غسل المرأة من الحيض و الاستحاضة المخصوصة و النفاس و لا تحتاج المرأة إلى الاستبراء عند الاغتسال مثل الرجال.
و أما حكم حيضهن و استحاضتهن و نفاسهن
فكتب الفقه متضمنة لكثير من التفصيل. و لكني أذكر جملة من ذلك لئلا يخلو الكتاب من الإشارة إلى ذلك على وجه جميل. فأقول إن الدم الذي يحكم الشرع أنه حيض هو الدم الذي تجده المرأة بعد بلوغها غير مشتبه بدم قرح و لا جرح و لا دم عذرة و لا غيرها و يكون أقل مدته ثلاثة أيام و أكثرها عشرة فإن اشتبه بدم قرح أو جرح في باطن فرجها فتدخل قطنة فإن خرج عليها الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض و إن كان من غير الجانب الأيسر فليس بدم حيض و إن اشتبه بدم العذرة فتدخل قطنة فإن خرجت متطوقة بالدم فهو دم عذرة و إلا فهو دم حيض.
و إذا كانت حائضا حرم عليها الصلاة و الصوم و دخول المساجد و قراءة العزائم و مس القرآن و يحرم على زوجها وطؤها و طلاقها في حال حيضها على وجه و إذا طهرت و اغتسلت و دخل وقت صلاة واجبة وجب عليها صلاتها كما كانت قبل حيضها و لم يجب عليها قضاء ما مضى من صلاتها في أيام حيضها و يجب عليها قضاء ما كان واجبا عليها من الصوم في أيام حيضها لو لا الحيض. و أما النفساء فهي التي ترى الدم عند الولادة و ليس لقليله حد و أكثره عشرة أيام و حكمها حكم الحائض. و أما المستحاضة فهي التي ترى الدم و لا يكون حيضا كما ذكرناه و لا نفاسا كما وصفناه و لها ثلاثة أحوال إن كان قليلا فتعتبر بقطنة فإذا لم يبلغ إلى جانب القطنة الفوقاني فعليها تجديد القطنة و تجديد الطهارة الصغرى عند كل صلاة و تصح صلاتها و إن كان الدم يظهر على القطنة إلى الجانب الفوقاني و لا يسيل عن القطنة فعليها أن تزيد على ما ذكرناه من تجديد القطنة و الوضوء غسلا كصفة غسل الجنابة بنية أنه غسل الاستحاضة لصلاة الغداة خاصة و تصلي باقي الصلوات بالوضوء كما شرحناه و إن كان دم الاستحاضة يسيل عن جانب القطنة الفوقاني فتزيد على ما ذكرناه غسلا لصلاة الظهرين تجمع بينهما و غسلا لصلاة العشاءين كذلك و حكمها حكم الطاهرة فيما وصفناه. يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسيني.
و سأذكرها تفصيلا في مسائل التفريع لذلك ما عرفت أن أحدا سبقني إلى تحريرها كما أذكرها و لا أقول إن ما عليها مدخلا لمن ينظرها 11 . فأقول المرأة إذا وجدت الدم فهي على قسمين مبتدئة و غير مبتدئة فإن كانت مبتدئة فعليها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم أولها أن يتميز لها بالصفة التي يقتضي كونه حيضا فتعمل عليها. الثاني لا يتميز بالصفة المشار إليها فلترجع في حيضها إلى عادة نسائها من أهلها الثالث لا يتميز و لا تكون لها نساء أو كن مختلفات فلتعمل على عادة من هو مثلها في السن من النساء. الرابع لا يتميز و ليس لها نساء و لا مثل في السن أو كن مختلفات فلتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام كأقل أيام الحيض استظهارا للعبادة. و إن كانت المرأة عند استمرار الدم غير مبتدئة و كانت لها عادة فلها أربعة أحوال أحدها أن يكون لها عادة فلا تمييز فلتعمل على العادة الثاني لها عادة و تمييز فلتعمل على العادة و قيل على التمييز و الأول أرجح الثالث اختلفت عادتها و لا تمييز لها و قد نسيت العادة فلها ثلاثة أحوال أحدها أن تكون ذاكرة للعدد ناسية للوقت و الثاني أن تنساهما و الثالث أن تذكر الوقت و تنسى العدد فإن كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فلها حالتان تارة يحصل لها اليقين في بعض الحيض مثاله أن تقول كنت أحيض ستة أيام من العشر الأول و لا أعلم موضعها من العشر فحكمها أن تفعل من أول العشر إلى آخر يوم الرابع منه ما تفعله
المستحاضة و تغتسل آخر اليوم السادس غسل انقطاع دم الحائض لجواز أن يكون ذلك الوقت آخر الستة الأيام التي ذكرت أنها تعرف أنها تكون فيها حائضا و بعده لكل صلاة غسلا عن غسل الحيض لجواز أن يكون دم الحيض عند كل صلاة و تعمل بعد اليوم السادس عمل المستحاضة و تارة لا يحصل لها اليقين بشيء من الحيض كامرأة قالت إن حيضي كانت عشرة أيام من كل شهر و لا أعلم موضعها فإن حكمها أن تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر العشر الأول من الشهر ثم تغتسل عند كل صلاة غسل الحائض لجواز انقطاع دم الحيض عند ذلك مع ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر و إن كانت المرأة ناسية للعدد و الوقت تركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام عن أقل أيام الحيض احتياطا للعادة و عملت في غير الثلاثة الأيام ما تعمله المستحاضة. و إن كانت المرأة ذاكرة للوقت ناسية للعدد فلها ثلاثة أحوال أيضا أحدها أن تذكر أول الحيض و لا تذكر آخره و الثاني أن تذكر آخره و لا تذكر أوله و الثالث أن لا تذكر أوله و لا آخره بل تعرف أنها كانت تكون حائضا في وقت و لا تعرف أول حيضها أو وسطه أو آخره فإذا ذكرت أوله تجعل حيضها ثلاثة أيام و تغتسل في آخرها غسل الحائض ثم تغتسل عند كل صلاة غسل الحائض مع ما تعمله من عمل المستحاضة إلى آخر الشهر و إذا ذكرت آخر الحيض دون أوله تغتسل في آخر الوقت الذي تعلم أنه آخر حيضها غسل الحائض و تعمل في باقي الشهر عمل المستحاضة و إن كانت ناسية لأوله و آخره فتجعل الوقت الذي تذكر أنه حيض حيضا و تغتسل في آخره غسل الحائض و تكون قبله عاملة عمل المستحاضة و بعد ذلك الوقت تغتسل عند كل صلاة غسل الحائض
إلى آخر عشرة أيام مع ما تعمله من عمل المستحاضة ثم تغتسل بعد العشرة أيام غسل الحائض ثم تعمل إلى آخر الشهر عمل المستحاضة و كل موضع لا يعلم أيام حيضها فتقضي في ذلك الشهر الصوم عن عشرة أيام و بعض الصلاة عما زاد على ثلاثة أيام و هذا التفصيل جيد لمن عرفه من ذوي الأفهام.
ذكر ما نورده من الأغسال المندوبة
و هو غسلُ التوبةِ و غسلُ الجمعةِ و غسلُ أول ليلة من شهر رمضان و غسلُ كل ليلة مفردةٍ منه و أفضلُ أغسالِهِ غسلُ ليلةِ النصف منه و غسلُ ليلةِ سبع عشرة منه و غسلُ ليلةِ تسع عشرة منه و غسلُ ليلةِ إحدى و عشرين منه و غسلُ ليلةِ ثلاث و عشرين منه. و ذكر الشيخ أبي قُرَّة رحمه الله في كتابه عمل شهر رمضان غسلَ ليلةِ أربع و عشرين منه و غسلَ ليلةِ خمس و عشرين منه و ليلةِ سبعٍ و عشرين منه و ليلةِ تسعٍ و عشرين منه و روى في ذلك روايات و غسل ليلة عيد الفطر و غسل يوم عيد الفطر- و غسل يوم عرفة و هو تاسع ذي الحجة و غسل عيد الأضحى عاشر ذي الحجة و غسل يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجة و غسل يوم المباهلة و هو رابع و عشرين ذي الحجة و غسل يوم مولد النبي ص و هو يوم سابع عشر ربيع الأول و غسل صلاة الكسوف إذا كان قد احترق كله و تركها متعمدا فيغتسل و يقضيها و غسل صلاة الحاجة و غسل صلاة الاستخارة و غسل الإحرام و غسل دخول الحرم و غسل دخول المسجد الحرام و دخول الكعبة و دخول المدينة و دخول مسجد النبي ص و عند زيارته عليه أكمل الصلاة و عند زيارة الأئمة من عترته أين كانت قبورهم عليهم
أفضل التحيات و غسل أخذ التربة من ضريح الحسين ع في بعض الروايات
ذكر غسل الميت و ما يتقدمه و يتعقبه
الموت هول هائل و خطب شامل يهدم اللذات و يفرق الجماعات و يهجم بالشتات و يحول بين العبد و بين لذة البقاء و بين أنسه بالأحباء و الأحياء و يقطع حبال الآمال و يمنع من نفع الأهل و الأموال. هذا بعض حاله مع الجاهلين بأهواله و أما العارفون بأخطاره و المطلعون على أسراره فإنه يفرق بينهم و بين الاستعداد للمعاد و يمنعهم من استدراك ما فرطوا فيه في دار النفاد و يفقرهم من غنى الإمكان و يحملهم في أسر الخجل و الخذلان و يحجبهم بالرد و الحرمان إذا قال قائلهم ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ فيقال كَلَّا و كان قبل ذلك يقال لهم لو عملوا الصالحات مرحبا و أهلا و يقذف بهم في مطمورة الوحدة و الانفراد و وحشة تفرق الأحشاء و الأجساد و أهوال سؤال منكر و نكير و استحضار أخطار ما أسلفوا من ذنب صغير أو كبير و أوائل زلازل تهديد و وعيد و فتح باب إلى عذاب شديد. فما أشبه حال الموت بما
وَصَفَهُ الْمَوْلَى الْأَمْنِ مِنْ خَطَرِ الْمَوْتِ مَوْلَانَا عَلِيٌّ ع حَيْثُ قَالَ: لَمْ أَرَ يَقِيناً لَا شَكَّ فِيهِ صَارَ كَشَكٍّ لَا يَقِينَ فِيهِ كَالْمَوْتِ.
أقول و لو لا خوف التطويل ذكرت شيئا عظيما في ذلك من الشرح و التفصيل و أعرف قوما أنجادا أمجادا أفرادا كأن الموت على من مضى منهم سعادة و رحمة و يكون الموت على من بقي منهم زيادة و نعمة فما أشوقهم إلى انقضاء أيام دار الزوال و ما أعرفهم بوجوه الإقبال و ما أسعفهم