کتابخانه روایات شیعه
و استدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء، و يمكن 36 تقرير الدلالة من وجهين:
الأول: أنّ الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين، و الأمر للوجوب، و فيهما كلام في الأصول.
و الثاني: قوله «مطهرة» فقد قلنا إنّ المراد بها المزيلة 37 للنجاسة، و إزالة النجاسة واجبة، فيكون الاستنجاء واجبا.
ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» 38 .
و لعدم فصل السلف 39 بين المسألتين.
الحديث الثالث
: مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ الصَّالِحُ جَلَالُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الشَّيْخِ السَّعِيدِ شَيْخِ الشِّيعَةِ وَ رَئِيسِهِمْ فِي زَمَانِهِ نَجِيبِ 40 الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ [بْنِ جَعْفَرِ] 41 بْنِ نَمَا الْحِلِّيِّ الرَّبَعِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ سَبْعِمِائَةٍ بِالْحِلَّةِ، عَنْ وَالِدِهِ نِظَامِ الدِّينِ أَحْمَدَ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ السُّورَاوِيِ 42
عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ عَرَبِيِّ بْنِ مُسَافِرٍ الْعِبَادِيِّ، عَنْ عِمَادِ الدِّينِ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْمُفِيدِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ وَالِدِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ 43 أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ 44 .
الحديث الرابع
: مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ زَيْنُ الْمِلَّةِ وَ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طِرَادٍ الْمَطَارَآبَادِيُّ فِي سَادِسِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ خَمْسِينَ وَ سَبْعِمِائَةٍ بِالْحِلَّةِ عَنْ شَيْخِهِ الْإِمَامِ السَّعِيدِ جَمَالِ الْمِلَّةِ وَ الدِّينِ أَبِي مَنْصُورٍ الْحَسَنِ بْنِ الْمُطَهَّرِ عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، مُفْتِي فِرَقِ الْأَنَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَ الدِّينِ
أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْحِلِّيِّ عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ تَاجِ الدِّينِ الْحَسَنِ بْنِ الدَّرْبِيِّ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ الْمَازَنْدَرَانِيِّ سَمَاعاً عَنِ السَّيِّدِ الْمُنْتَهَى ابْنِ أَبِي زَيْدِ بْنِ كيابكي 45 الْجُرْجَانِيِّ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُفِيدِ، عَنِ الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّيْخِ الثِّقَةِ أَبِي الْقَاسِمِ [سَعْدِ] 46 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ شَيْخِ الشِّيعَةِ فِي زَمَانِهِمْ بِقُمَّ أَبِي جَعْفَرٍ «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ» عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ مُيَسِّرِ [بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكُوفِيِ] 47 ، عَنْ
الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ أَنَّهُ قَالَ:
أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ؟ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ، ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا هُوَ الْكَعْبُ.
قَالَ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ 48 .
الحديث الخامس
: مَا أَخْبَرَنِي بِهِ السَّيِّدُ الْعَلَّامَةُ النَّسَّابَةُ فَخْرُ السَّادَةِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ابْنُ السَّيِّدِ الْعَالِمِ جَلَالِ الدِّينِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَعِيَّةَ الْحَسَنِيِ 49 الدِّيبَاجِيِّ فِي مُنْتَصَفِ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ خَمْسِينَ وَ سَبْعِمِائَةٍ بِالْحِلَّةِ
عَنْ شَيْخِهِ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ النَّسَّابَةِ عَلَمِ الدِّينِ الْمُرْتَضَى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ فَخَّارٍ الْمُوسَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ النَّسَّابَةِ جَلَالِ الدِّينِ أَبِي عَلِيٍّ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ التَّقِيِّ الْحُسَيْنِيِ 50 عَنِ السَّيِّدِ الْإِمَامِ ضِيَاءِ الدِّينِ أبو [أَبِي] الرِّضَا «فَضْلِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ» الْحَسَنِيِ 51 الرَّاوَنْدِيِّ عَنِ السَّيِّدِ أَبِي الصَّمْصَامِ ذِي الْفَقَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْبَدٍ الْحَسَنِيِّ الْمَرْوَزِيِ 52 عَنِ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ الصَّدُوقِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِيِّ الْكُوفِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ الْحَافِظِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحَاشِرِ عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ الْقُمِّيِّ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ الْقُمِّيِّ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ 53 بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ.
قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ، فَاسْتَتَرْتُ بِهِ، وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ (أَنَا وَ هِيَ) 54 ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ 55 .
الحديث السادس
: مَا أَخْبَرَنِي بِهِ السَّيِّدُ الْفَقِيهُ الْمُحَقِّقُ الْأَدِيبُ الصَّالِحُ الْحَافِظُ الْمُفَسِّرُ 56 شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمَعَالِي الْمُوسَوِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الصَّدُوقُ الزَّاهِدُ كَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ اللَّيْثِيُّ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الصَّالِحُ الدَّيِّنُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ السِّيبِيُّ الْقُسِّينِيُ 57
قَالَ أَخْبَرَنَا وَالِدِي [جَمَالُ الدِّينِ] 58 أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ الْعَالِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْأَدِيبُ اللُّغَوِيُّ نَاصِرُ الدِّينِ رَاشِدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّيِّدُ أَبُو الرِّضَا فَضْلُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الرَّاوَنْدِيُّ الْحَسَنِيُ 59 ، عَنِ السَّيِّدِ أَبِي الصَّمْصَامِ ذِي الْفَقَارِ الْحَسَنِيِّ، عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 60 الْمُفِيدِ، عَنِ الشَّيْخِ الصَّدُوقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ، عَنْ وَالِدِهِ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقُمِّيِّ، عَنِ الثِّقَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْكُوفِيِّ عَنِ الثِّقَةِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْبَارِيِّ، عَنِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكَ 61 فِي التُّرَابِ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ فَقَالَ [لَهُ] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَهْزَأُ بِهِ: