کتابخانه روایات شیعه
وسائل الشيعة - ج 1تا8
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ 25957 مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ 25958 قَالَ الْكُلَيْنِيُ 25959 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ 25960 عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ 25961 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ 25962 .
11195- 2- 25963 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ 25964 كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَافَرَ أَوْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَابِلٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَ جَوَابُهَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا حَدُّ التَّرَخُّصِ وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي حَصْرِهِ فِي الْفَرْسَخِ بَلْ يَحْتَمِلُ تَأْخِيرُهُ إِلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ وَ إِنْ كَانَ جَائِزاً قَبْلَهُ وَ الضَّابِطُ مَا تَقَدَّمَ 25965 وَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّ مَنْ
قَصَدَ مَسَافَةً فَفِي كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَيْ هَلْ يَجِبُ قَطْعُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11196- 3- 25966 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
11197- 4- 25967 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ (يَحْيَى بْنِ أَبِي هَاشِمٍ) 25968 عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ.
11198- 5- 25969 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ- فِي أَوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ أَوِ التَّقِيَّةِ.
11199- 6- 25970 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ- إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
11200- 7- 25971 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.
11201- 8- 25972 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ 25973 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسَافِرُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمِصْرَ.
11202- 9- 25974 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 25975 ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مُسَافِراً قَالَ يُقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ.
11203- 10- 25976 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً لَمْ يُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُيُوتِ وَ إِذَا رَجَعَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ احْتِلَامَ 25977 الْبُيُوتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 25978 وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ 25979 وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ 25980 .
25981 7- بَابُ حُكْمِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَهُ
11204- 1- 25982 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
11205- 2- 25983 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ 25984 وَ مَنْزِلٌ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ 25985 لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَ يَقْصُرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ التَّمَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى 25986 وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ 25987 .
11206- 3- 25988 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ- أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى 25989 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ 25990 .
11207- 4- 25991 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
11208- 5- 25992 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.
11209- 6- 25993 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْوَارِدِينَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ 25994 وَ لَهُ بِالْكُوفَةِ دَارٌ وَ عِيَالٌ فَيَخْرُجُ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ لِيَتَجَهَّزَ مِنْهَا وَ لَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ- وَ يُقَصِّرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ أَحَادِيثِ الْبَابِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِ الْأَهْلِ الْوُصُولُ إِلَى مَحَلِّ رُؤْيَةِ الْجُدْرَانِ وَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِوُضُوحِ الدَّلَالَةِ هُنَاكَ وَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ هُنَا بِمَا يُنَافِيهَا فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَلِكَ نَصٌّ صَرِيحٌ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُ الْوُصُولَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ عَلَى مَنْ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَى أَهْلِهِ وَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِهَا وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِلْعَامَّةِ.
25995 8- بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَمِ كَوْنِ السَّفَرِ مَعْصِيَةً فِي وُجُوبِ الْقَصْرِ فَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً وَجَبَ التَّمَامُ
11210- 1- 25996 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا 25997 .
11211- 2- 25998 وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ 25999 - قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ عَلَيْهِمَا حَرَامٌ لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ 26000 .
11212- 3- 26001 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا 26002 لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 26003 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ 26004 .
11213- 4- 26005 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُشَيِّعاً (لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ) 26006 أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ تَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ 26007 إِلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ 26008 أَقُولُ: حُكْمُ الْقَرْيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ أَوْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي أَهْلِهِ.