کتابخانه روایات شیعه
وسائل الشيعة - ج 1تا8
5903 29- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ وَ هِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي قَضَائِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ وَ فِي الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً
13576- 1- 5904 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 5905 وَ
رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ 5906 .
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 5907 .
13577- 2- 5908 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ لِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ.
13578- 3- 5909 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِيهِ الْحَمْلَ عَلَى الْإِفْطَارِ مَعَ الِاسْتِخْفَافِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ لَا فِي قَدْرِهَا.
13579- 4- 5910 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْكَفَّارَةِ 5911 وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي قَضَائِهِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
13580- 5- 5912 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ 5913 وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِيَّتِهِ 5914 .
5915 30- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الْأَهْلِ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِيهِ
13581- 1- 5916 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ 5917 وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ 5918 .
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي 5919 عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَ لَمْ يُسْقِطْ مِنْهُ شَيْئاً 5920 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَغْسَالِ فِي الطَّهَارَةِ 5921 .
5922 31- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
13582- 1- 5923 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَلَامَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ عَلَامَتُهَا أَنْ يَطِيبَ رِيحُهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ تَنَزَّلُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَتَبَةُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ وَ مَا يُصِيبُ الْعِبَادَ وَ أَمْرٌ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ وَ فِيهِ الْمَشِيَّةُ فَيُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ 5924 وَ يَمْحُو وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ 5925 .
13583- 2- 5926 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِيداً السَّمَّانَ- كَيْفَ تَكُونُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ 5927 فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا 5928 .
13584- 3- 5929 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ 5930 قَالَ نَعَمْ 5931 لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ 5932 - قَالَ يُقَدَّرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ وَ مَوْلُودٍ وَ أَجَلٍ أَوْ رِزْقٍ فَمَا قُدِّرَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَ قُضِيَ فَهُوَ الْمَحْتُومُ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْمَشِيَّةُ قَالَ قُلْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَيُّ شَيْءٍ عُنِيَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ لَوْ لَا مَا يُضَاعِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَا بَلَغُوا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ نَحْوَهُ 5933 وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 5934 .
13585- 4- 5935 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 5936 جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُرِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَنَامِهِ بَنِي أُمَيَّةَ- يَصْعَدُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ كَئِيباً حَزِيناً إِلَى أَنْ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 5937 - جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّهِ ع- خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ 5938 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا 5939 .
13586- 5- 5940 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ 5941 .
13587- 6- 5942 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِيَ آخِرُهَا.
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ 5943 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ 5944 .
13588- 7- 5945 وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ - فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْحَدِيثَ.
13589- 8- 5946 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأْسُ السَّنَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ- يُكْتَبُ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.