کتابخانه روایات شیعه
وسائل الشيعة - ج 1تا8
13543 66- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ جَازَ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ جَارِيَةٌ رَجُلًا كَانَ الْمُوصِي أَوِ امْرَأَةً
29202- 1- 13544 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ 13545 عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً فَتُجْزِيهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَةً مِنْ مَالِي قَالَ تُجْزِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ امْرَأَتِي أَوْصَتْنِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصَايَا 13546 .
13547 67- بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْوَالِدُ مَمْلُوكَ الْوَلَدِ
29203- 1- 13548 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ أَبِي عَمَدَ
إِلَى مَمْلُوكِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ الْمُضِرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً 13549 - جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا يَمْلِكُ 13550 وَ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّخْصِيصِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَجْوِيزِ الْوَلَدِ لِذَلِكَ بِأَنْ يُعْتِقَهُ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِ الْأَبِ شَرِيكاً فِيهِ وَ إِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ أَكْثَرُهُ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِهِ مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْوَلَدِ وَ إِمَّا عَلَى شِرَاءِ الْأَبِ لَهُ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ وَ احْتِيَاجِهِ إِلَى بَيْعِهِ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِ هَذَا الْحُكْمِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
13551 68- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ كُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ يَضُمُّ إِلَيْهِ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ
29204- 1- 13552 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ
أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ 13553 فَلَا يَنْبَغِي وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِي الثَّمَنِ شَيْئاً إِنْ شَاءَ زَادَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ زَادَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءُ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ.
وَ أُخْبِرْنَا بِذَلِكَ عَنْ بُرَيْدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ 13554 .
13555 69- بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ
29205- 1- 13556 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا 13557 .
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِ 13558 .
13559 70- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي الْإِسْلَامِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً وَ لَا يَتْبَعُ الْأَبُ الْوَلَدَ وَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ الطِّفْلُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُؤْمِناً
29206- 1- 13560 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ فَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
29207- 2- 13561 وَ عَنْهُ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَ إِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِ نَحْوَهُ 13562 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ 13563 .
13564 71- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ يُسْتَحَبَّ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً وَ كَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَيْهِ
29208- 1- 13565 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوكٌ يَسْتَبِيعُهُ 13566 وَ كَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ كَانَ مُحْسِناً إِلَيْهِ فَلَا يَبِعْهُ وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ.
13567 72- بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ
29209- 1- 13568 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ 13569 .
13570 73- بَابُ أَنَّ عَبْدَ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ تَعَيَّنَ بَيْعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ
29210- 1- 13571 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 13572 .
13573 74- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْكِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ
29211- 1- 13574 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ وَ اكْتُبْ فِي وَرَقَةٍ اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَكَ وَ الْأَرْضُ لَكَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَكَ فَاجْعَلْ مَا بَيْنَهُمَا أَضْيَقَ عَلَى فُلَانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتَّى تَرُدَّهُ عَلَيَّ وَ تُظْفِرَنِي بِهِ- وَ لْيَكُنْ حَوْلَ الْكِتَابِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ مَكْتُوبَةً مُدَوَّرَةً ثُمَّ ادْفِنْهُ أَوْ ضَعْ فَوْقَهُ شَيْئاً ثَقِيلًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ بِاللَّيْلِ.
29212- 2- 13575 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اكْتُبْ لِلْآبِقِ فِي وَرَقَةٍ أَوْ فِي قِرْطَاسٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَيْنَ عُودَيْنِ ثُمَّ أَلْقِهَا فِي كَوَّةِ بَيْتٍ مُظْلِمٍ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا 13576 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ 13577 وَ فِي الْوَصَايَا 13578 وَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ 13579 وَ فِي الْمُهُورِ 13580 وَ فِي الْعِدَدِ 13581 وَ غَيْرِ ذَلِكَ 13582 وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ أُخْرَى مِنْهَا 13583 .
13584 75- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْعِتْقِ