کتابخانه روایات شیعه
فقال له رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- أ فصلّيت العصر؟
قال: لا.
قال: فما منعك أن تصلي؟
فقال: قد أغمي عليك، و كان رأسك في حجري و كرهت أن أشقّ عليك، يا رسول اللَّه، و كرهت أن أقوم و أصلي و أضع رأسك.
فقال رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله-: «اللّهمّ، إنّ عليا كان في طاعتك و طاعة رسولك حتّى فاتته صلاة العصر. اللّهمّ، فردّ عليه الشّمس حتّى يصلي العصر في وقتها.
قال: فطلعت الشّمس، فصارت في وقت العصر بيضاء نقيّة. و نظر إليها أهل المدينة، و إنّ عليا- عليه السّلام- قام و صلّى. فلمّا انصرف، غابت الشّمس و صلّى المغرب.
و في تفسير عليّ بن إبراهيم 15057 : ثمّ قال: وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ. وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ .
قال: نسخت قوله: وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ . 15058
و في الكافي 15059 : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قضى أمير المؤمنين في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل [مات] 15060 فقرأ هذه الآية: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ . فدفع الميراث إلى الخالة، و لم يعط المولى.
أبو عليّ الأشعريّ 15061 ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- يقول: كان عليّ- عليه السّلام- إذا مات مولى له و ترك ذات قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ .
و في من لا يحضره الفقيه 15062 : [و روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل،
عن الحسن بن الحكم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه قال في رجل ترك خالتيه و مواليه، قال: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ] 15063 المال بين الخالتين.
و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر 15064 ، عن الحسن بن موسى الخياط، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: لا و اللَّه، ما ورث رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- العبّاس و لا عليّ- عليه السّلام- [و لا ورثته إلّا فاطمة- عليها السّلام-.
و ما كان أخذ علي- عليه السّلام-] 15065 السّلاح و غيره، إلا لأنه قضى عنه دينه.
ثمّ قال: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ .
و في تفسير العيّاشيّ 15066 : عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر- عليه السّلام- قال: الخال و الخالة يرثان، إذا لم يكن معهم أحد غيرهم. إنّ اللَّه يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ . إذا التقت القرابات، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.
عن زرارة 15067 ، عن أبي جعفر- عليه السّلام- في قول اللَّه- عزّ و جلّ-: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ . أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض. لأنّ أقربهم إليه [رحما] 15068 أولى به.
عن ابن سنان 15069 - عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: لمّا اختلف علي بن أبي طالب- عليه السّلام- و عثمان بن عفّان في الرّجل يموت و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة يرثونه 15070 ، ليس له سهم مفروض.
فقال عليّ- عليه السّلام-: ميراثه لذوي قرابته. لأنّ اللَّه- تعالى- يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ .
و قال عثمان: أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، و لا يرثه أحد من قرابته.
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75): من المواريث و الحكمة في إناطتها. بنسبة الإسلام و المظاهرة أوّلا، و باعتبار القرابة ثانيا.
و في تفسير العيّاشي 15071 : عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: كان عليّ- عليه السّلام- لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سمّيت له فريضة [أم لم تسمّ له فريضة] 15072 . و كان يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قد علم مكانهم. فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام حيث قال:
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ . 15073
تفسير سورة براءة
سورة براءة المشهور، أنّها مدنية.
و قيل 15074 : إلّا آيتين من قوله- تعالى-: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ . و هي آخر ما نزلت.
قيل: و لها أسماء اخر: التّوبة، و المقشقشة، و البحوث، و المبعثرة، و المنقرة، و المثيرة، و الحافرة، و المخزية 15075 ، و الفاضحة، و المنكلة، و المشردة، و المدمدمة، و سورة العذاب. لما فيها من التّوبة [للمؤمنين] 15076 ،: و القشقشة من النّفاق و هي التبري منه، و البحث عن حال المنافقين و إثارتها، و الحفر 15077 عنها، و ما يخزيهم، و يفضحهم، و ينكّلهم، و يشرّدهم، و يدمدم عليهم.
و آيها قيل: مائة و ثلاثون. و قيل: تسع و عشرون.
و إنّما تركت التّسمية فيها، إمّا لأنّها نزلت للأمان و الرّحمة و نزلت براءة لدفع الأمان و السّيف، و إمّا لأنّ الأنفال و براءة واحدة.
ففي مجمع البيان 15078 : عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-: لم ينزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ على رأس سورة براءة. لأنّ بِسْمِ اللَّهِ للأمان و الرّحمة، و نزلت براءة لدفع الأمان بالسّيف 15079 .
و فيه 15080 ، في تفسير العيّاشي 15081 : عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- أنّه قال: الأنفال و البراءة واحدة.
ترك البسملة في أوّلها قراءة و كتابة.
و يمكن الجمع بين الخبرين، بأنّها سورة واحدة. و لذا لم يكتب بِسْمِ اللَّهِ على رأس براءة، لكن لمّا كان إفرادها للبعث بمكّة بمنزلة جعلها سورة و رسالة توهّم استحباب تصديرها بها، كما هو المتعارف في المكتوبات و الرّسائل، دفع- عليه السّلام- هذا الوهم بقوله: لأنّ بِسْمِ اللَّهِ للأمان و الرّحمة، و نزلت سورة براءة لدفع الأمان و السّيف. و يؤيّد كونها واحدة،
ما روي في أوّل الأنفال من كتاب ثواب الأعمال 15082 ، بإسناده إلى أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: من قرأ سورة الأنفال و سورة البراءة في كلّ شهر، لم يدخله نفاق ابدا و كان من شيعة أمير المؤمنين- عليه السّلام-.
و في تفسير العيّاشي 15083 ، مثله. إلّا أنّه زاد قوله- عليه السّلام-: حقّا و أكل 15084 يوم القيامة من موائد الجنة مع شيعة عليّ 15085 حتّى يفرغ النّاس من الحساب.
و ما في مجمع البيان 15086 : عن أبي بن كعب، عن النّبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله-: من قرأ الأنفال و براءة، فأنا شفيع له و شاهد يوم القيامة أنّه بريء من النّفاق، و اعطي من الأجر بعدد كلّ منافق و منافقة في دار الدّنيا عشر حسنات، و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، و كان العرش و حملته يصلّون عليه أيّام حياته في الدّنيا.
فإن جعل الثواب المذكور على قراءة المجموع، يدلّ ظاهرا على أنهما واحد، خصوصا الحديث الأخير المحذوف فيه لفظ السّورة عن البراءة.
بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ، أي: هذه براءة.
و «من» ابتدائية متعلّقة بمحذوف، تقديره: واصلة من اللَّه و رسوله.