کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص قَالَ لَمَّا غَسَّلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَفَّنَهُ سَجَّاهُ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَةً فَدَارُوا حَوْلَهُ ثُمَّ وَقَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَسَطِهِمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ 3872 الْآيَةَ فَيَقُولُ الْقَوْمُ كَمَا يَقُولُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي.
1924- 3873 ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ص صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ فَوْجاً فَوْجاً.
1925- 3874 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي سِيَاقِ غَزْوَةِ أُحُدٍ قَالَ: وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْقَتْلَى فَجُمِعُوا فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَ دَفَنَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ وَ كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
1926- 3875 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَهْدِيٍّ وَ عَسْكَرٍ مَوْلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ الرَّيَّانِ مَوْلَى الرِّضَا ع وَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: وَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ يَسْتَغْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ص أَنِّي قَدْ فَضَّلْتُ عَمَّكَ حَمْزَةَ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً لِعَظَمَتِهِ عِنْدِي وَ كَرَامَتِهِ عَلَيَّ وَ كَبِّرْ خَمْساً عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ الْخَبَرَ.
1927- 3876 صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص كَبَّرَ عَلَى عَمِّهِ حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدَهُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَلَحِقَ حَمْزَةَ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
1928- 3877 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ،: ثُمَّ اعْتَلَّ آدَمُ ع فَدَعَا هِبَةَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ قَدِ اشْتَهَيْتُ مِنْ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ امْضِ إِلَى الْجَنَّةِ فَجِئْنِي مِنْهَا بِعِنَبٍ فَانْطَلَقَ هِبَةُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ فِيهِ إِنَّ أَبَاكَ آدَمَ ع قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَجَعَ فَوَجَدَهُ قَدْ قُبِضَ فَغَسَّلَهُ وَ الْمَلَائِكَةُ يُعِينُونَهُ وَ كَفَّنَهُ وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ بِكَفَنِهِ وَ حَنُوطِهِ فَلَمَّا وُضِعَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ جَبْرَئِيلُ بَلْ تَقَدَّمْ أَنْتَ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ 3878 قُمْتَ مَقَامَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ فَلَمَّا سَمِعَ هِبَةُ اللَّهِ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى 3879 وَ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ كَبِّرْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً بِعَدَدِ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ.
1929- 3880 الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، وَ الْفَضَائِلِ،: فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ فَلَمَّا صَلَّى أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهَا كَبَّرَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ لَحَدَهَا فِي
قَبْرِهَا 3881 بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ص وَ أَمَّا تَكْبِيرِي سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً فَإِنَّمَا صَلَّى عَلَيْهَا سَبْعُونَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْخَبَرَ.
1930- 3882 السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، عَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي 3883 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ 3884 عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع وَ هُوَ يُوصِي إِلَيْهِ أَيْ بُنَيَّ فَصَلِّ عَلَيَّ فَكَبِّرْ سَبْعاً فَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِلَّا لِرَجُلٍ مِنْ وُلْدِي يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُقِيمُ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ.
1931- 3885 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي سِيَاقِ حَدِيثِ وَفَاةِ آدَمَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَتَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَى أَبِيهِ آدَمَ-
وَ جَبْرَئِيلُ خَلْفَهُ وَ جُنُودُ الْمَلَائِكَةِ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ فَرَفَعَ مِنْ ذَلِكَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً وَ السُّنَّةُ الْيَوْمَ فِينَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ قَدْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ تِسْعاً وَ سَبْعاً الْخَبَرَ.
1932- 3886 الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ وَفَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيِّ عَنْ لُوطِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَشْيَاخِهِ وَ أَسْلَافِهِ وَ سَاقَ الْخَبَرَ الطَّوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ ع فِي وَصِيَّتِهِ ثُمَّ تَقَدَّمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَيَّ يَا بُنَيَّ يَا حَسَنُ- وَ كَبِّرْ عَلَيَّ سَبْعاً وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِأَحَدٍ 3887 غَيْرِي إِلَّا عَلَى رَجُلٍ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اسْمُهُ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِ أَخِيكَ الْحُسَيْنِ يُقِيمُ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ الْخَبَرَ.
3888 7- بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ
1933- 3889 فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَيْنِ وَ الْقُنُوتُ ذِكْرُ اللَّهِ وَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
1934- 3890 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ حِينَ
تَغْرُبُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ: قَالَ وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع: فِي الْقَوْلِ وَ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ وُجُوهاً يَكْثُرُ عَدَدُهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
1935- 3891 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ الْخَبَرَ.
3892 8- بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ
1936- 3893 فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ قَدْ أَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِنْسَانٌ عَمْداً لِلْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَ الصَّلَاةُ هِيَ الَّتِي فِيهَا الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ.
قُلْتُ أَيْ يَتَوَضَّأَ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ ع قُبَيْلَهُ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ تَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ عَلَيْهَا وَ قَدْ أَكْرَهُ إلخ فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ الْحُرْمَةُ.
3894 9- بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
1937- 3895 فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَسْلِيمَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى
الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ اسْتِغْفَارٌ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا تُسَلِّمْ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَيْسَ فِيهَا التَّسْلِيمُ.
1938- 3896 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فَرَغْتَ 3897 مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ انْصَرَفْتَ بِتَسْلِيمٍ.
قُلْتُ قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ 3898 وُجُوهاً لِمَا دَلَّ عَلَى لُزُومِ التَّسْلِيمِ فِيهَا أَحْسَنُهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ الْوَجْهُ الْأَخِيرُ مِنْهَا وَ هُوَ كَوْنُهُ سُنَّةً خَارِجَةً عَنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْعِشْرَةِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ.
3899 10- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
1939- 3900 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ 3901 ع: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا خَمْساً.
1940- 3902 فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ
وَ كَبِّرْ وَ قُلْ .. إلخ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَرْفَعُ الْيَدَ بِالتَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ الْقُنُوتُ ذِكْرُ اللَّهِ وَ الشَّهَادَتَانِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ هَذَا فِي تَكْبِيرَةٍ بِغَيْرِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ.
قُلْتُ حُمِلَ مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ الرَّفْعِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ.
3903 11- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي مَوقِفِهِ حَتَّى تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ
1941- 3904 فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تَرَى الْجَنَازَةَ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ.
3905 12- بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ