کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
لَمْ يَشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ.
6545- 13602 فِقْهُ الرِّضَا، ع : مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْساً إِلَى آخِرِهِ.
6546- 13603 وَ ذَكَرَ 13604 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، مُرْسَلًا " اسْتِحْبَابَ قِرَاءَةِ اقْتَرَبَتْ 13605 فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ.
6547- 13606 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، رُوِيَ : أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ وَ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. 13607
6548- 13608 مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، عَنِ الصَّادِقِ ع : مِنْ خَوَاصِّ الْقُرْآنِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ الْمُجَادَلَةُ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَمِنَ الْبَلَاءَ حَتَّى يُصْبِحَ- الْكَافِرُونَ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَامِلَةً رَأَى النَّبِيَّ ص فِي مَنَامِهِ.
13609 47- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا بِدِينَارٍ أَوْ بِمَا تَيَسَّرَ
6549- 13610 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ وَ الصَّدَقَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ.
6550- 13611 ، وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَيْرُ وَ الشَّرُّ يُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
6551- 13612 ، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع : فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعَمَلُ فِيهِ يُضَاعَفُ.
6552- 13613 ، وَ عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ مَا مِنْ يَوْمٍ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَا لَيْلَةٌ كَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمُهَا أَزْهَرُ وَ لَيْلَتُهَا غَرَّاءُ.
6553- 13614 فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : اللَّيْلَةُ الْغَرَّاءُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَ الْيَوْمُ الْأَزْهَرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا لِلَّهِ طُلَقَاءُ وَ عُتَقَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 13615 لِأُمَّتِي أَكْثِرُوا
الصَّدَقَةَ فِيهِمَا.
6554- 13616 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الدُّعَاءِ 13617 .
13618 48- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا
6555- 13619 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ حَلِيماً قَوَّالًا مُفَوِّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَبْدَالِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مَشْهُوراً مَعْرُوفاً عَالِماً.
6556- 13620 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلْمُجَامِعِ فِيهِ أَيْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ أَجْرَ غُسْلِهِ وَ أَجْرَ غُسْلِ امْرَأَتِهِ.
6557- 13621 فِقْهُ الرِّضَا، ع : عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ سَبْعَةٌ إِتْيَانُ النِّسَاءِ الْخَبَرَ.
وَ يَأْتِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.
13622 49- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ أَكْلِ الرُّمَّانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا وَ سَبْعِ وَرَقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ حُكْمِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
6558- 13623 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَ كُتِبَ بَرّاً.
13624 50- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى
6559- 13625 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِي إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ 13626 رَجُلٌ حَضَرَ الْجُمُعَةَ لِلَّغْوِ 13627 وَ الْمِرَاءِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَ رَجُلٌ جَاءَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ- وَ رَجُلٌ حَضَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّى مَا قَضَى لَهُ ثُمَّ جَلَسَ فِي إِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ حَتَّى خَرَجَ 13628 الْإِمَامُ إِلَى أَنْ قُضِيَتْ 13629 فَهِيَ 13630 كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَ
اللَّهَ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 13631 .
6560- 13632 ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع : النَّاسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وَ سُكُوتٍ 13633 قَبْلَ الْإِمَامِ وَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 13634 وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ 13635 وَ مَلَقٍ 13636 وَ قَلَقٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ ذَاكَ مِمَّنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ.
13637 51- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِخَمْسِمِائَةِ رَكْعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ
6561- 13638 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْسَمِائَةِ رَكْعَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ مُحَرَّماً.
13639 52- بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ آدَابِهَا
6562- 13640 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ.
6563- 13641 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ رَكْعَتَيْنِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا فَإِذَا رَجَعَ.
6564- 13642 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص : النَّهْيُ عَنِ الِاحْتِبَاءِ 13643 وَقْتَ الْخُطْبَةِ.
وَ عَنْهُ ص : مَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ انْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ سَوَاءٌ.
6565- 13644 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمُتَهَجِّدِ، وَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، مُرْسَلًا : مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَصُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ فَإِذَا كَانَ الْعِشَاءُ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ قَبْلَ الْإِفْطَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ وَ قَالَ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ وَ عَيْنِكَ الْمَاضِيَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَقْضِيَ دَيْنِي وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي فَمَنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَ قَضَى دَيْنَهُ.
6566- 13645 ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، رُوِيَ : يَقْرَأُ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ- سُورَةَ الْقَدْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَدْعُو بِمَا يُرِيدُ.