کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
14777- 6112 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ 6113 وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِيَ مَيْتَةٌ.
14778- 6114 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ سَبْعَةٌ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ الَّذِينَ يَبْنُونَ الْبُنْيَانَ عَلَى الْقُبُورِ وَ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ التَّمَاثِيلَ وَ جَعِيلَةُ 6115 الْأَعْرَابِيِّ.
14779- 6116 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ.
6117 6- بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ النَّجِسَيْنِ لِلِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا مَعَ إِعْلَامِ الْمُشْتَرِي دُونَ شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَلَا يُبَاعُ وَ لَكِنْ يُسْتَصْبَحُ بِمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍ
14780- 6118 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصُّرَدِ إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ
شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي الزَّيْتِ أَوْ فِي السَّمْنِ وَ كَانَ جَامِداً جُنِّبَتْ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلُ يُسْتَسْرَجُ بِهِ وَ لَا يُبَاعُ.
14781- 6119 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً.
14782- 6120 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ ع: فِي الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَمَاتَ فِيهِ اسْتَسْرِجُوهُ الْخَبَرَ.
14783- 6121 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً أَلْقَاهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ أَكَلَ الْبَاقِيَ وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَلِيّاً ع عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ اللَّبَنِ وَ الزَّيْتِ [فَتَمُوتُ فِيهِ] 6122 قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ ع فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ صَابُوناً إِنْ شَاءَ.
14784- 6123 ، وَ قَالُوا ع: إِذَا أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ [وَ لَمْ يُبَعْ] 6124 وَ لَمْ يُشْتَرَ.
14785- 6125 ، وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا: مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ.
14786- 6126 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ فَقَالَ يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً.
14787- 6127 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَنَهَا 6128 وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ:.
وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ 6129 ، عَنْهُ ص إِلَى قَوْلِهِ: وَ أَكَلُوا وَ فِيهِ مَوْضِعَ ثَمَنَهَا أَثْمَانَهَا.
6130 7- بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الذَّكِيِّ الْمُخْتَلِطِ بِالْمَيِّتِ وَ النَّجِسِ بِالْمَيْتَةِ وَ الْعَجِينِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ
14788- 6131 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ.
14789- 6132 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
جُلُودِ الْغَنَمِ يُخَلَّطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ فَقَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ.
قُلْتُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ عَلِمْتَ وَ فِي قَوْلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ الْأَعَمَّ مِنَ التَّفْصِيلِيِّ وَ الْإِجْمَالِيِّ الْمَوْجُودِ فِي الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ بِقَرِينَةِ الْخَبَرِ السَّابِقِ فَلَا يُنَافِي الْقَاعِدَةَ الْمُحَكَّمَةَ فِي الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ مِنْ وُجُوبِ الِاجْتِنَابِ فَمَوْرِدُ الشِّقِّ الْأَخِيرِ الشُّبْهَةُ الْبَدْوِيَّةُ النَّاشِئَةُ مِنَ الِاشْتِرَاءِ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ.
6133 8- بَابُ كَرَاهَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ صَرْفِهِ فِي عَلَفِ الدَّوَابِّ وَ كَرَاهَةِ الْمُشَارَطَةِ لَهُ لَا الْمَحْجُومِ
14790- 6134 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ:.
وَ تَقَدَّمَ 6135 فِي خَبَرِ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الصَّادِقِ وَ الْكَاظِمِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِنَّ السُّحْتَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ الْخَبَرَ.
14791- 6136 ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَجَعاً قَطُّ إِلَّا كَانَ مَفْزَعُهُ إِلَى الْحِجَامَةِ وَ قَالَ أَبُو طَيْبَةَ حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْطَانِي دِينَاراً وَ شَرِبْتُ دَمَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
أَ شَرِبْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَتَبَرَّكُ بِهِ قَالَ أَخَذْتَ أَمَاناً مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْقَامِ وَ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ اللَّهِ مَا تَمَسُّكَ النَّارُ أَبَداً.
14792- 6137 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ وَ كَانَ مَمْلُوكاً فَسَأَلَ مَوْلَاهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ.
14793- 6138 ، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَ 6139 لآِلِ مُحَمَّدٍ ع مِنْهُمْ كَذَا وَ كَذَا سَمَّى أَعْدَاداً كَثِيرَةً.
14794- 6140 ، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ أُتِيَ بِرُطَبٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَدَعَاهُمْ فَدَنَوْا وَ تَأَخَّرَ فَرْقَدٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ يَا بُنَيَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ حَجَّامٌ فَدَعَا بِجَارِيَةٍ فَاتَتْ بِمَاءٍ وَ أَمَرَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَدْنَاهُ فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَ قَالَ كُلْ فَأَكَلَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ [إِنَّ النَّاسَ] 6141 رُبَّمَا عَيَّرُونِي بِعَمَلِي وَ قَالُوا كَسْبُكَ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ وَ تَزَوَّجْ.
14795- 6142 السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي تَنْزِيهِ الْأَنْبِيَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمَّا رُوجِعَ فِيهِ أَمَرَ الْمُرَاجِعَ أَنْ يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ.
6143 9- بَابُ كَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ
14796- 6144 الدِّيوَانُ الْمَنْسُوبُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، ع:
وَ مَنْ يُرِدِ الْحِجَامَةَ فِي الثَّلَاثَاءِ
فَفِي سَاعَاتِهِ هَرْقُ الدِّمَاءِ .
14797- 6145 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
14798- 6146 ، وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ ع وَ هُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
14799- 6147 ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: حِجَامَةُ الِاثْنَيْنِ لَنَا وَ الثَّلَاثَاءِ لِبَنِي أُمَيَّةَ.
14800- 6148 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ سَبْتٍ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
6149 10- بَابُ كَرَاهَةِ أُجْرَةِ فَحْلِ الضِّرَابِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا
14801- 6150 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ عَسْبُ الْفَحْلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُهْدَى لَهُ الْعَلَفُ.
14802- 6151 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ إِلَى أَنْ
قَالَ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ الْخَبَرَ.
6152 11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحِجَامَةِ وَ وَقْتِهَا وَ آدَابِهَا
14803- 6153 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ الْمِعْرَاجِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ صَعِدْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَمَا مَرَرْتُ بِمَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ احْتَجِمْ وَ أْمُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ الْخَبَرَ.
14804- 6154 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ فَتُعَادِيَكُمْ إِذَا تَبَيَّغَ 6155 الدَّمُ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ [كَانَ] 6156 وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص.
14805- 6157 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مَا وَجِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَجَعاً قَطُّ إِلَّا كَانَ فَزَعُهُ إِلَى الْحِجَامَةِ.