کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
الْآيَةَ الْخَبَرَ.
15612- 8092 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَفْصٍ الْأَعْشَى مُعَنْعَناً عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بَعْدَ أَنْ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص الْعَصْرَ بِهَفَوَاتَ 8093 فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَدْ قَصَدْتُكَ فِي حَاجَةٍ لِي أُرِيدُ أَنْ تَمْضِيَ مَعِي فِيهَا إِلَى صَاحِبِهَا فَقَالَ لَهُ قُلْ قَالَ إِنِّي سَاكِنٌ فِي دَارٍ لِرَجُلٍ فِيهَا نَخْلَةٌ وَ إِنَّهُ يَهِيجُ الرِّيحُ فَيَسْقُطُ مِنْ ثَمَرِهَا بَلْحٌ وَ بُسْرٌ وَ رُطَبٌ وَ تَمْرٌ وَ يَصْعَدُ الطَّيْرُ فَيُلْقِي مِنْهُ وَ أَنَا آكُلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُونَ مِنْهُ الصِّبْيَانُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَنْخُسَهَا بِقَصَبٍ أَوْ نَرْمِيَهَا بِحَجَرٍ فَسَلْهُ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي حِلٍّ قَالَ انْهَضْ بِنَا فَنَهَضْتُ مَعَهُ فَجِئْنَا إِلَى الرَّجُلِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَرَحَّبَ بِهِ وَ فَرِحَ بِهِ وَ سُرَّ وَ قَالَ فِيمَا جِئْتَ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ جِئْتُكَ فِي حَاجَةٍ قَالَ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمَا هِيَ قَالَ هَذَا الرَّجُلُ سَاكِنٌ فِي دَارٍ لَكَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ ذَكَرَ أَنَّ فِيهَا نَخْلَةً وَ أَنَّهُ يَهِيجُ الرِّيحُ فَيَسْقُطُ مِنْهَا بَلْحٌ وَ بُسْرٌ وَ رُطَبٌ وَ تَمْرٌ وَ يَصْعَدُ الطَّيْرُ فَيُلْقِي مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَجَرٍ يَرْمِيهَا بِهِ أَوْ قَصَبَةٍ يَنْخُسُهَا فَاجْعَلْهُ فِي حِلٍّ فَتَأَبَّى عَنْ ذَلِكَ وَ سَأَلَهُ ثَانِياً وَ أَقْبَلَ 8094 عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ يَتَأَبَّى إِلَى أَنْ قَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي أَضْمَنُ لَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ يُبْدِلَكَ بِهَذَا حَدِيقَةً فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَ رَهِقَنَا الْمَسَاءُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع تَبِيعُنِيهَا بِحَدِيقَتِي فُلَانَةَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهِدْ لِي عَلَيْكَ اللَّهَ وَ مُوسَى بْنَ عِيسَى الْأَنْصَارِيَّ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهَا بِهَذَا الدَّارِ قَالَ نَعَمْ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ مُوسَى بْنَ عِيسَى أَنِّي قَدْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ بِشَجَرِهَا وَ نَخْلِهَا وَ ثَمَرِهَا بِهَذِهِ
الدَّارِ أَ لَيْسَ قَدْ بِعْتَنِي هَذِهِ الدَّارَ بِمَا فِيهَا بِهَذِهِ الْحَدِيقَةِ 8095 وَ لَمْ يَتَوَهَّمْ أَنَّهُ يَفْعَلُ قَالَ نَعَمْ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ مُوسَى بْنَ عِيسَى عَلَى أَنِّي قَدْ بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ بِهَذِهِ الْحَدِيقَةِ فَالْتَفَتَ عَلِيٌّ ع إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَخُذِ الدَّارَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْهَا الْخَبَرَ:.
وَ رَوَى مَا يَقْرُبُ مِنْهُ بِسَنَدٍ آخَرَ وَ فِيهِ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَهُ بِعْنِي دَارَكَ قَالَ الْمُوسِرُ بِحَائِطِكَ الْحُسْنَى الْخَبَرَ.
أَبْوَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
8096 1- بَابُ جَوَازِ ابْتِيَاعِ مَا يَسْبِيهِ الظَّالِمُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَا يَسْرِقُ مِنْهُمْ وَ لَوْ خَصِيّاً
15613- 8097 الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّخَّاسِ مِنْ وُلْدِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً بِخَطٍّ رُومِيٍّ وَ لُغَةٍ رُومِيَّةٍ وَ طَبَعَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِهِ وَ أَخْرَجَ شِقَّةً صَفْرَاءَ فِيهَا مِائَتَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا وَ تَوَجَّهْ إِلَى بَغْدَادَ وَ احْضُرْ مَعْبَرَ الْفُرَاتِ ضَحْوَةَ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى جَانِبِكَ زَوَارِقُ السَّبَايَا وَ بَرْزَنُ الْجَوَارِي مِنْهَا فَسَتَحْدِقُ بِهِنَّ طَوَائِفُ الْمُبْتَاعِينَ مِنْ وُكَلَاءِ 8098 بَنِي الْعَبَّاسِ وَ شَرَاذِمُ مِنْ فِتْيَانِ الْعِرَاقِ فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَأَشْرِفْ مِنَ الْبُعْدِ عَلَى الْمُسَمَّى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَّاسِ عَامَّةَ نَهَارِكَ إِلَى أَنْ تَبْرُزَ لِلْمُبْتَاعِينَ جَارِيَةٌ صِفَتُهَا كَذَا وَ كَذَا إِلَى أَنْ قَالَ ع فَعِنْدَ ذَلِكَ قُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَّاسِ وَ قُلْ لَهُ إِنَّ مَعِي كِتَاباً مُلْصِقاً لِبَعْضِ الْأَشْرَافِ كَتَبَهُ بِلُغَةٍ رُومِيَّةٍ وَ خَطٍّ رُومِيٍّ وَ وَصَفَ فِيهِ كَرَمَهُ وَ وَفَاهُ
وَ نُبْلَهُ وَ سَخَاهُ فَنَاوِلْهَا لِتَتَأَمَّلَ [مِنْهُ] 8099 أَخْلَاقَ صَاحِبِهِ فَإِنْ مَالَتْ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْهُ فَأَنَا وَكِيلُهُ فِي ابْتِيَاعِهَا مِنْكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا زِلْتُ أُشَاحُّهُ فِي ثَمَنِهَا حَتَّى اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مِقْدَارِ مَا كَانَ مَوْلَايَ أَصْحَبَنِيهِ 8100 فِي الشِّقَّةِ الصَّفْرَاءِ فَاسْتَوْفَاهُ مِنِّي وَ تَسَلَّمْتُ 8101 الْجَارِيَةَ الْخَبَرَ.
15614- 8102 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِي مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْ رَقِيقِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ سَبَايَا أَوْ خُرَاسَانِيّاً أَوْ حَبَشِيّاً أَوْ زَنْجِيّاً أَوْ هَذَا النَّحْوَ.
8103 2- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنَاثِ بِالنَّسَبِ وَ لَا بِالرَّضَاعِ وَ مَتَى مَلَكَ إِحْدَاهُنَّ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ وَ يَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُنَّ سِوَى الْعَمُودَيْنِ وَ أَنَّ المَرْأَةَ تَمْلِكُ مَا عَدَاهُمَا
15615- 8104 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَ الْوَلَدَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا أَنَّهَا تُعْتِقُهُ.
15616- 8105 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ مُحَرَّمٍ 8106 عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ حِينَ يَمْلِكُهُ وَ لَا سَبِيلَ [لَهُ إِلَيْهِ] 8107 .
8108 3- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الرَّقِيقِ إِذَا بِيعَ فِي الْأَسْوَاقِ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
15617- 8109 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا أَقَرَّ حُرٌّ أَنَّهُ عَبْدٌ أُخِذَ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.
15618- 8110 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ تَنَازَعَهَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ زَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهَا أَمَتُهُ وَ زَعَمَتِ المَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قِيلَ وَ مَا قَضَى بِهِ قَالَ قَالَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَ هُوَ بَالِغٌ أَوْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ [بِهِ] 8111 بَيِّنَةٌ فَإِنْ جَاءَ الرَّجُلُ بِبَيِّنَةٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ وَ لَا أَعْتَقَ أَخَذَهَا إِلَّا أَنْ تُقِيمَ المَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا ابْنَتُهَا وَ وَلَدَتْهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ وَ 8112 أَنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِهَذَا الرَّجُلِ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتَّى أَعْتَقَهَا.
15619- 8113 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص
أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.
8114 4- بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ اشْتَرَى نَسَمَةً أَنْ يُغَيِّرَ اسْمَهُ وَ يُطْعِمَهُ شَيْئاً حُلْواً وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ يَسْتَوْثِقَ مِنَ الْعُهْدَةِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُرِيَهُ ثَمَنَهُ فِي الْمِيزَانِ أَوْ يَشْتَرِيَ ذَا عَيْبٍ
15620- 8115 أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْخَادِمَةَ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهَا الْعَسَلَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا.
15621- 8116 الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع: فِي حَدِيثٍ إِسْلَامِ سَلْمَانَ وَ أَنَّ اسْمَهُ كَانَ رُوزْبِهْ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص اشْتَرَاهُ مِنِ امْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ بِأَرْبَعِمِائَةِ نَخْلَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع قَالَ سَلْمَانُ فَأَعْتَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ سَمَّانِي سَلْمَانَ.
8117 5- بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا بِيعَ لِمَنْ هُوَ
15622- 8118 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَبْداً فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْعَبْدِ مَالًا قَالَ الْمَالُ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ 8119 وَ لَمْ يَبِعْ مَالَهُ.