کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
هُوَ رَهْنٌ وَ بَعْضُهَا لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ وَ بِكَمْ هُوَ رَهْنٌ مَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَقَالَ هُوَ كَمَالِهِ.
8466 14- بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْقَابِضُ هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْمَالِكُ هُوَ وَدِيعَةٌ
15794- 8467 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
15795- 8468 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: 8469 أَنَّهُ قَالَ فِي الثَّوْبِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ هُوَ لَكَ عِنْدِي رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ بَلْ هُوَ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدَهُ.
8470 15- بَابُ أَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِيمَا عَلَى الرَّاهِنِ وَ لَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ
15796- 8471 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ يَدَّعِي أَنَّهُ رَهْنٌ فِي يَدَيْهِ بِأَلْفٍ وَ يَقُولُ الرَّاهِنُ بَلْ هُوَ بِمِائَةٍ قَالا 8472 الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ وَ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةُ بِمَا ادَّعَى مِنَ الْفَضْلِ.
15797- 8473 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا
رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ.
8474 16- بَابُ حُكْمِ مَنْ رَهَنَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئاً فَرَهَنَهُ
15798- 8475 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ عَارِيَّةً فَارْتَهَنَهَا فِي مَالٍ يَعْنِي وَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ أَفْلَسَ أَوْ غَابَ أَوْ مَاتَ قَالَ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ عَارِيَّتَهُ وَ يَطْلُبُ الرَّجُلُ بِدَيْنِهِ صَاحِبَهُ.
8476 17- بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الرَّهْنِ
15799- 8477 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ يَدَّعِي أَنَّهُ رَهْنٌ فِي يَدَيْهِ بِأَلْفٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ ضَاعَ وَ كَذَّبَهُ الرَّاهِنُ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ وَ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَ عَلَى صَاحِبِهِ 8478 الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى مِنَ الْفَضْلِ.
15800- 8479 ، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْغَنَمُ رَهْناً فَوَلَدَتِ الْأَمَةُ وَلَداً أَوْ نَتَجَتِ 8480 الدَّابَّةُ أَوْ تَوَالَدَتِ الْغَنَمُ فَالْأَوْلَادُ رَهْنٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ.
15801- 8481 ، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ عَبْداً أَوْ أَمَةً ثُمَ
أَعْتَقَهُ وَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ فَقُضِيَ دَيْنُهُ وَ عَتَقَ 8482 مَا أَعْتَقَ وَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ الْأَجَلُ وَ لَا يُجْعَلُ مَكَانَهُ رَهْناً وَ كَذَلِكَ إِنْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ مُكَاتَباً أَوْ مُدَبَّراً فِيهِ وَفَاءٌ.
15802- 8483 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَىَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَقَلَّ مِمَّا أَعْطَى الرَّاهِنُ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَهُوَ بِمَا فِيهِ.
15803- 8484 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَكَ رَهْناً عَلَى أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يُخْرِجْهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَإِنَّ الرَّهْنَ رَهْنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنِ اشْتَرَطَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَبِعْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَحْمِلْ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَبِعْهُ وَ أَمْسِكْ مَا فَضَلَ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَعَلَى اللَّهِ الْأَجْرُ.
15804- 8485 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الرَّاهِنُ وَ الْمَرْهُونُ 8486 مَمْنُوعَانِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ.
كِتَابُ الْحَجْرِ
أَبْوَابُ كِتَابِ الْحَجْرِ
8487 1- بَابُ ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ عَلَى غَيْرِ الصَّغِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِيهِ حَتَّى تَزُولَ عَنْهُمُ الْمَوَانِعُ
15805- 8488 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ احْتَلَمَ وَ أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ يُوثَقُ بِهِ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ وَ أَنْفَقَ [مِنْهُ] 8489 بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِ.
15806- 8490 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ 8491 فَالسُّفَهَاءُ النِّسَاءُ وَ الْوَلَدُ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ [مُفْسِدَةٌ] 8492 وَ وَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِيَاماً يَقُولُ لَهُ 8493 مَعَاشاً.
15807- 8494 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ 8495 قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ.
8496 2- بَابُ حَدِّ ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ
15808- 8497 ، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى 8498 الْآيَةَ قَالَ قَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ بَعْضِ الْيَتَامَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَ يَحْتَلِمَ 8499 فَإِذَا احْتَلَمَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ وَ لَا يَكُونُ مُضَيِّعاً وَ لَا شَارِبَ خَمْرٍ وَ لَا زَانِياً فَإِذَا آنَسَ مِنْهُ الرُّشْدَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ فَإِنَّهُ يُمْتَحَنُ بِرِيحِ إِبْطِهِ أَوْ نَبْتِ عَانَتِهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا كَانَ رَشِيداً وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ [عَلَيْهِ] 8500 مَالَهُ.
15809- 8501 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يُدْفَعُ إِلَى الْغُلَامِ مَالُهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَ لَمْ يَكُنْ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً الْخَبَرَ.
15810- 8502 فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع: لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ فَإِذَا احْتَلَمَ امْتُحِنَ فِي أَمْرِ الصَّغِيرِ وَ الْوَسَطِ وَ الْكَبِيرِ فَإِنْ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ إِلَّا كَانَ عَلَى حَالَتِهِ إِلَى أَنْ يُؤْنَسَ مِنْهُ
الرُّشْدُ.
15811- 8503 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ تَحَلُّمٍ الْخَبَرَ.
15812- 8504 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: [أَنَ] 8505 رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْيَتِيمُ طَلَبَ الْمَالَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَمَرَ أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ [إِلَيْهِ] 8506 فَقَالَ ص وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ يُطِعْ رَبَّهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ أَيْ جَنَّتَهُ فَلَمَّا أَخَذَ الْفَتَى مَالَهُ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ثَبَتَ الْأَجْرُ وَ بَقِيَ الْوِزْرُ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ثَبَتَ لِلْغُلَامِ الْأَجْرُ وَ بَقِيَ الْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ:.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: الرِّضَا لِغَيْرِهِ وَ التَّعَبُ عَلَى ظَهْرِهِ.
8507 3- بَابُ أَنَّ الرِّقَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ
15813- 8508 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَّكَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَ وَ [لَا أَنْ] 8509 يَتَصَدَّقَ [وَ لَا يَهَبَ] 8510 مِمَّا فِي يَدَيْهِ الْخَبَرَ.
15814- 8511 ، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَمْلِكُهُ.
15815- 8512 الْبِحَارِ، عَنْ كَشْفِ الْمَنَاقِبِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ أَتَى أَصْحَابُ التَّمْرِ فَإِذَا خَادِمٌ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ بَاعَنِي هَذَا الرَّجُلُ تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَرَدَّهُ مَوَالِيَّ وَ أَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ خُذْ تَمْرَكَ وَ أَعْطِهَا دِرْهَماً فَإِنَّهَا خَادِمٌ لَيْسَ لَهَا أَمْرٌ الْخَبَرَ.
8513 4- بَابُ أَنَّ غَرِيمَ الْمُفْلِسِ إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَّا أَنْ تَقْصُرَ التَّرَكَةُ عَلَى الدَّيْنِ فَيُقَسَّمُ بِالْحِصَصِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ رَهْنٌ فَالْغُرَمَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ
15816- 8514 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَ عِنْدَهُ مَتَاعُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.