کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
بُورِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ آخِرِهِ.
19834- 16477 مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ 16478 وَ يُصِحُّ الْبَصَرَ:.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ 16479 الْبِحَارُ، عَنِ السَّيِّدِ الرَّاوَنْدِيِّ فِي شَرْحِ الشِّهَابِ وَ رَاوِي الْحَدِيثِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ النَّبِيِّ ص: . 16480
19835- 16481 الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكَثَّرَ خَيْرُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
19836- 16482 ، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بُورِكَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوًى فِي جَسَدِهِ.
19837- 16483 ، وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَ مَا عَاشَ عَاشَ فِي سَعَةٍ الْخَبَرَ.
19838- 16484 ، وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكَثَّرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ عِنْدَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوًى فِي جَسَدِهِ.
19839- 16485 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ.
19840- 16486 بَعْضُ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُصِحُّ الْبَدَنَ.
16487 43- بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوَّلَ مَنْ يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ مَنْ يَغْسِلُهُمَا بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِي الْغَسْلِ بِمَنْ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْغَسْلِ الْأَوَّلِ وَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِهِ فِي الْغَسْلِ الثَّانِي أَوْ بِمَنْ عَلَى يَمِينِ الْبَابِ وَ لَوْ عَبْداً
19841- 16488 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَيْتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ.
16489 44 بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْأَيْدِي فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
19842- 16490 الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اجْمَعُوا وُضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ:.
وَ رَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ. 16491
19843- 16492 كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ رُوِيَ: اجْمَعُوا غَسْلَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ. 16493
16494 45- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَنْدُلِ مِنَ الْغَسْلِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ تَرْكِهِ قَبْلَهُ
19844- 16495 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَتِ الْمَائِدَةُ فَأَتَى الْخَادِمُ بِالْوَضُوءِ فَنَاوَلَهُ الْمِنْدِيلَ فَعَافَهُ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ غَسَلْنَا.
16496 46- بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَمَصَّهَا أَوْ يَمَصَّهَا أَحَدٌ وَ كَرَاهَةِ إِيوَاءِ الْمِنْدِيلِ الْغَمَرِ فِي الْبَيْتِ
19845- 16497 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: كَانَ أَبِي يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لَهُ إِلَّا أَنْ يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ إِلَى جَانِبِهِ صَبِيٌّ فَيَمَصُّهَا لَهُ الْخَبَرَ.
19846- 16498 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لَهُ إِلَّا أَنْ يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ إِلَى جَانِبِهِ صَبِيٌّ فَيُعْطِيَهُ إِيَّاهَا 16499 يَمُصُّهَا.
16500 47- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ وَ الْحَاجِبَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنَ الطَّعَامِ وَ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
19847- 16501 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ عَيْنَيْكَ بِفَضْلِ مَا فِي يَدَيْكَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الرَّمَدِ.
19848- 16502 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَ أَهْدَتْ إِلَيْنَا أُمُّ أَيْمَنَ صَحْفَةً مِنْ تَمْرٍ وَ قَعْباً 16503 مِنْ لَبَنٍ وَ زَبَدٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قُمْتُ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مَاءً فَلَمَّا غَسَلَ يَدَهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِبِلَّةِ يَدَيْهِ.
14، 15، 1 19849 16504 ، وَ عَنْ أَبِي عِيسَى عَبْدِ اللَّهِ 16505 بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامِ بْنِ يَسَارٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْوَاسِطِيِ 16506 عَنْ نُوحِ بْنِ
دَرَّاجٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَارَ مَنْزِلَ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَدَهُ وَ عَلِيٌّ ع يَصُبُّ الْمَاءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ يَدِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ الْخَبَرَ.
19850- 16507 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِيلِ وَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرُّتْبَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْمَغْضَبَةِ:.
وَ رَوَاهُ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ الْبِغْضَةِ.
16508
19851- 16509 عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، مِنْ كِتَابِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ وَ هُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظَّرِيفُ يَرْمَدُ فَقَالَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا غَسَلَ يَدَهُ مِنَ الْغَمَرِ مَسَحَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ قَالَ فَفَعَلْتُ [ذَلِكَ] 16510 فَلَمْ أَرْمَدْ.
16511 48- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطْعَامِ الشِّيعَةِ عَلَى إِطْعَامِ غَيْرِهِمْ
19852- 16512 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مُؤْمِناً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ 16513
أُفُقاً مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قِيلَ لَهُ وَ كَمِ الْأُفُقُ قَالَ عَشَرَةُ آلَافٍ.
19853- 16514 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ أَخَاكَ لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ وَ لَأَنْ أُعْطِيَهُ دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ وَ لَأَنْ أُعْطِيَهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً.
16515 49- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ التَّحْمِيدِ فِي أَوَّلِ الْأَكْلِ وَ فِي أَثْنَائِهِ لَا الصَّمْتِ
19854- 16516 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ الْخَبَرَ.
19855- 16517 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ أُخْرُجُوا لَيْسَ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ وَ إِنْ هُوَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ مَبِيتٌ.
19856- 16518 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً وَ كُلَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِ شَرِيكاً.
19857- 16519 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَسَمُّوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أُخْرُجُوا فَلَيْسَ لَكُمْ فِيهِ نَصِيبٌ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ كَانَ لِلشَّيْطَانِ مَعَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
19858- 16520 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَ حَضَرَ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ لَا يَمُدُّ أَحَدٌ يَدَهُ إِلَى الطَّعَامِ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُسَمِّي وَ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ فَيَزِيدُ الطَّعَامُ الْخَبَرَ.
19859- 16521 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا سَمَّى الْعَبْدُ عَلَى طَعَامِهِ لَمْ يَنَلِ الشَّيْطَانُ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ نَالَ مِنْهُ.