کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ 16573 فَقَامَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ.
19890- 16574 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةٍ وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمْسَكَ هُنَيْئَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنٍ فَمُذِقَ لَهُ فَشَرِبَ وَ شَرِبُوا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً.
16575 57- بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ إِكْثَارِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ إِطْعَامِهِ
19891- 16576 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ مِنْ ذِرْوَةِ 16577 الثَّرِيدِ.
19892- 16578 صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ.
19893- 16579 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: الْبَرَكَةُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ.
16580 58- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ لَا مِمَّا قُدَّامَ غَيْرِهِ
19894- 16581 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ
أَمَرَ أَنْ يَأْكُلَ كُلُّ أَحَدٍ مِمَّا يَلِيهِ.
19895- 16582 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَ الْوَذَرِ 16583 فَجَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ الْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجُولُ فِي الطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا الْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ.
19896- 16584 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَلِيهِ وَ لَا يُنَاوِلْ ذِرْوَةَ الطَّعَامِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ وَ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَ إِنْ شَبِعَ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ.
16585 59- بَابُ اسْتِحْبَابِ لَطْعِ الْقَصْعَةِ وَ مَصِّ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ
19897- 16586 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ وَ يَقُولُ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُهَا بَرَكَةً وَ إِنَّ الَّذِينَ يَلْعَقُونَ الصِّحَافَ تُصَلِّي عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَدْعُو لَهُمْ بِسَعَةِ الرِّزْقِ وَ لِلَّذِي
يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَ كَانَ ص إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ حَتَّى يُسْمَعَ لَهَا مَصِيصٌ 16587 .
19898- 16588 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ الَّتِي أَكَلَ بِهَا فَإِنْ بَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ عَاوَدَهُ فَلَعِقَهَا حَتَّى تَنْتَظِفَ وَ لَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ الْأَصَابِعِ الْبَرَكَةُ.
19899- 16589 ، وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: مَنْ لَعِقَ قَصْعَةً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ دَعَتْ لَهُ بِالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ وَ يُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ مُضَاعَفَةٌ.
19900- 16590 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِي أَكَلَ 16591 بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.
19901- 16592 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الَّذِي يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ تَدْعُو لَهُ بِالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ.
19902- 16593 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْيَمَصَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّ فِي مَصِّ إِحْدَاهَا بَرَكَةً.
19903- 16594 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص: الْقَصْعَةُ تَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَلْحَسُهَا.
16595 60- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ بِالْيَدِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَوْ بِجَمِيعِ الْأَصَابِعِ لَا بِإِصْبَعَيْنِ
19904- 16596 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ:.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَ ذَلِكَ.
19905- 16597 ، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بِخَمْسِ أَصَابِعَ وَ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ كَمَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ.
19906- 16598 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: الْأَكْلُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدٍ أَكْلُ الشَّيْطَانِ وَ بِالاثْنَيْنِ أَكْلُ الْجَبَابِرَةِ وَ بِالثَّلَاثِ أَكْلُ الْأَنْبِيَاءِ ع.
قُلْتُ وَ يُؤَيِّدُ الْأَكْلَ بِالثَّلَاثِ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الدَّعَائِمِ مُؤَيَّدٌ بِاقْتِصَارِ الْعَامَّةِ كَمَا فِي الْبِحَارِ الِاسْتِحْبَابُ عَلَيْهِ وَ فِي الدُّرُوسِ 16599
اقْتُصِرَ عَلَى نَقْلِ الْخَبَرِ مِنْ دُونِ الْحُكْمِ بِالاسْتِحْبَابِ.
16600 61- بَابُ كَرَاهَةِ رَمْيِ الْفَاكِهَةِ قَبْلَ اسْتِقْصَاءِ أَكْلِهَا وَ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ
19907- 16601 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى فَاكِهَةٍ قَدْ رُمِيَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يُسْتَقْصَ أَكْلُهَا فَغَضِبَ وَ قَالَ مَا هَذَا إِنْ كُنْتُمْ شَبِعْتُمْ فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَمْ يَشْبَعُوا فَأَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
16602 62- بَابُ أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا حَضَرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الْأَكْلِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ
19908- 16603 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَ لَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ.
16604 63- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُنَاوَلَةِ الْمُؤْمِنِ اللُّقْمَةَ وَ الْمَاءَ وَ الْحَلْوَاءَ
19909- 16605 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ.
29910- 16606 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ
ص: مَنْ أَلْقَمَ فِي فَمِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ لُقْمَةَ حُلْوٍ لَا يَرْجُو لَهَا رِشْوَةً وَ لَا يَخَافُ بِهَا مِنْ شَرِّهِ وَ لَا يُرِيدُ إِلَّا وَجْهَهُ تَعَالَى صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مَرَارَةَ 16607 الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
16608 64- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الطَّعَامِ فِي الصَّحْرَاءِ وَ لَوْ فَخِذُ شَاةٍ وَ تَنَاوُلِ مَا سَقَطَ فِي الْمَنْزِلِ
19911- 16609 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع: كُلُوا مَا يَقَعُ مِنَ الْمَائِدَةِ فِي الْحَضَرِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا يَقَعُ مِنْهَا وَ مِنَ السُّفْرَةِ فِي الصَّحَارِي.
19912- 16610 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ 16611 مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَوَجَدْتُ فِي فِنَاءِ دَارِهِ قَوْماً كَثِيراً إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ عُدْتُ مِنَ الْغَدِ وَ مَا مَعِي خَلْقٌ وَ لَا وَرَائِي 16612 خَلْقٌ وَ أَنَا أَتَوَقَّعُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ فَضَاقَ 16613 ذَلِكَ عَلَيَّ حَتَّى اشْتَدَّ الْحَرُّ وَ اشْتَدَّ عَلَيَّ الْجُوعُ [حَتَّى جَعَلْتُ أَشْرَبُ الْمَاءَ وَ أَطْفِئُ بِهِ حَرَّ مَا أَجِدُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْجُوعِ] 16614 فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ نَحْوِي غُلَامٌ قَدْ حَمَلَ خِوَاناً عَلَيْهِ أَلْوَانُ طَعَامٍ وَ غُلَامٌ آخَرُ مَعَهُ طَسْتٌ وَ إِبْرِيقٌ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَ
فَقَالَ لِي مَوْلَانَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَغْسِلَ يَدَكَ وَ تَأْكُلَ فَغَسَلْتُ يَدَيَّ وَ أَكَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَدْ أَقْبَلَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَمَرَنِي بِالْجُلُوسِ وَ الْأَكْلِ فَجَلَسْتُ وَ أَكَلْتُ فَنَظَرَ إِلَى الْغُلَامِ يَرْفَعُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَقَالَ لَهُ 16615 كُلْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ يَرْفَعُ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ ع لَهُ مَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ وَ كُلْهُ فَإِنَّ فِيهِ رِضَى الرَّبِّ وَ مَجْلَبَةً لِلرِّزْقِ وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ سُقْمٍ الْخَبَرَ.
16616 65- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ لِلْعِيَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
19913- 16617 فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي: أَطْرِفُوا 16618 أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
19914- 16619 ، وَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْبَاطِنِ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص: ادَّهِنُوا غِبّاً بَرُّوا أَهَالِيَكُمْ وَ أَوْلَادَكُمْ جُمُعَةً إِلَى الْجُمُعَةِ بِالْجِمَاعِ وَ اللُّحُومِ وَ وَسِّعُوا فِي النَّفَقَاتِ حَتَّى تَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.
16620 66- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِلْقَاءِ وَ وَضْعِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ الْأَكْلِ وَ كَرَاهَةِ وَضْعِ مِنْدِيلٍ عَلَى الثَّوْبِ وَقْتَ الْأَكْلِ