کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
ضَرْبِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
21886- 20420 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: 20421 النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا.
20422 13- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَى الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ
21887- 20423 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَجُلًا رَفَعَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ حَدّاً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ قَتَلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ كَذَلِكَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْقَتْلُ لَكَانَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ.
21888- 20424 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَلَاءٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع الرَّجُلُ يُوجَدُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ تَقْتُلُهُ وَ لَا تُخَالِفُ عَلِيّاً ع.
20425 14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ
21889- 20426 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَ
قَالَ لَهُ ص لَوِ اسْتَتَرَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ إِذَا تَابَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ. 20427
21890- 20428 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ عُقُوبَةَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ أَنْ يُحْرَقَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَحَبَّ التَّوْبَةَ تَابَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ خَبَرَهُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَفَعَ خَبَرَهُ إِلَى الْإِمَامِ هَلَكَ فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ إِحْدَى هَذِهِ الْحُدُودِ.
20429 15- بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَى الْإِمَامِ
21891- 20430 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: سُرِقَتْ خَمِيصَةٌ 20431 لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأُتِيَ بِالسَّارِقِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ الْأَمْرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَبْلُغُ هَذَا وَ قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ إِنَّ الْحَدَّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَالِي لَمْ يَدَعْهُ.
21892- 20432 ، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
21893- 20433 فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقٍّ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ قَبْلَ
أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ.
21894- 20434 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ وَ أَخَذَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ ص فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ.
20435 16- بَابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ
21895- 20436 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ الْخَبَرَ.
21896- 20437 ، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ عَفَا عَنْ حَدٍّ يَجِبُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْ عَفَا.
21897- 20438 فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْإِمَامِ ع فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنَ الْحُدُودِ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ دُونَ النَّاسِ مِثْلَ الزِّنَى وَ اللِّوَاطِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ وَ مَا عَفَا الْإِمَامُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ فَالْقِصَاصُ أَوْلَى. 20439
21898- 20440 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ خَالِقِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ جَازَ عَفْوُهُ وَ إِذَا كَانَ الذَّنْبُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ.
21899- 20441 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَمْلَى عَلَى ابْنِ السِّكِّيتِ جَوَابَ مَسَائِلَ سَأَلَهَا عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ فِي حُضُورِ الْمُتَوَكِّلِ وَ فِيهَا وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَقَرَّ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ مُتَبَرِّعاً مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَ لَا أَخَذَهُ سُلْطَانٌ وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ فِي اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فِي اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ لِسُلَيْمَانَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ 20442 .
20443 17- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ يَقْذِفُ أَوْ يُقْذَفُ
21900- 20444 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الطِّفْلَ وَ الطِّفْلَةَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَقَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ آثِمٌ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ.
20445 18- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُكْمِ الشَّفَاعَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
21901- 20446 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ وَ قَالَ مَنْ شَفَعَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيُبْطِلَهُ وَ سَعَى فِي إِبْطَالِ حُدُودِهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
21902- 20447 ، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَخَذَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ فَذَهَبَ بَنُو أَسَدٍ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع يَسْتَشْفِعُونَهُ 20448 فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونَنِي شَيْئاً أَمْلِكُهُ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمُوهُ فَخَرَجُوا مَسْرُورِينَ فَمَرُّوا بِالْحُسَيْنِ ع فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ حَاجَةٌ فَانْصَرِفُوا فَلَعَلَّ أَمْرَهُ قَدْ قُضِيَ فَانْصَرَفُوا إِلَيْهِ فَوَجَدُوهُ ص قَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالُوا أَ وَ لَمْ تَعِدْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَدْ وَعَدْتُكُمْ بِمَا أَمْلِكُ وَ هَذَا شَيْءٌ لِلَّهِ لَسْتُ أَمْلِكُهُ.
21903- 20449 ، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ إِذَا كَانَتْ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ يُسْأَلُونَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوهَا فَإِذَا رُفِعَ الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا شَفَاعَةَ.
21904- 20450 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُسَلْسَلَاتِ، سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ الْفَضْلَ بْنَ حُبَابٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَائِشَةَ 20451 يَقُولُ سَمِعْتُ حَمَّادَ 20452 بْنَ سَلَمَةَ
يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ 20453 يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَتَشَفَّعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ ص إِنَّ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَفَاعَةَ فِيهَا فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ص.
21905- 20454 ، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ.
20455 19- بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
21906- 20456 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا يَجُوزُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ.
20457 20- بَابُ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ
21907- 20458 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ لَا يُورَثُ الْحَدُّ.
21908- 20459 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْحَدُّ لَا يُورَثُ يَعْنِيَانِ ص
بِذَلِكَ الْحَدَّ يَجِبُ لِلرَّجُلِ فَلَا يَطْلُبُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَطْلُبُوهُ.
20460 21- بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حُدُودٍ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
21909- 20461 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيْمَانِ فِي الْحُدُودِ.
21910- 20462 ، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَ لَمْ يَجِئْ بِبَيِّنَةٍ وَ قَالَ اسْتَحْلِفْهُ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ.
21911- 20463 ، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ أَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.
21912- 20464 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.