کتابخانه روایات شیعه
فَلَوْ قَالَ: أَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي 264 لَكَانُوا كُلُّهُمْ أَئِمَّةً، وَ لَكِنْ خَصَّ هَكَذَا 265 ..
6- باب امامة الحسن و الحسين عليهما السلام
38 سَعْدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، (عَنْ آبَائِهِ) 266 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اكْتُبْ مَا أُمْلِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَ تَخَافُ عَلَيَّ النِّسْيَانَ؟
فَقَالَ: لَسْتُ أَخَافُ عَلَيْكَ النِّسْيَانَ، وَ قَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكَ أَنْ يُحَفِّظَكَ وَ لَا يُنْسِيَكَ، وَ لَكِنِ اكْتُبْ لِشُرَكَائِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَ مَنْ شُرَكَائِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟! قَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِكَ، بِهِمْ تُسْقَى أُمَّتِي الْغَيْثَ، وَ بِهِمْ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ، وَ بِهِمْ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ، وَ بِهِمْ يُنْزِلُ الرَّحْمَةَ مِنَ السَّمَاءِ.
وَ هَذَا أَوَّلُهُمْ، وَ أَوْمَى إِلَى الْحَسَنِ، ثُمَّ أَوْمَى إِلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ 267 .
7- باب العلة في اجتماع الامامة في الحسن و الحسين عليهما السلام
39 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: نَزَلَ أَمْرُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مَعاً، فَتَقَدَّمَهُ الْحَسَنُ بِالْكِبَرِ 268 .
8- باب في أنّ الامامة لا تكون في أخوين بعد الحسن و الحسين عليهما السلام.
40 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ:
(وَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 269 الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ) 270 أَبِي فَاخِتَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: لَا تَكُونُ 271 الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ 272 بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَ هِيَ جَارِيَةٌ
فِي الْأَعْقَابِ، فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. 273 .
41 سَعْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 274 .
42 وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجْتَمِعُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ، وَ أَعْقَابِ الْأَعْقَابِ 275 .
43 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيِّ، عَنْ عَمِّهِ: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ رَجُلٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 276 .
44 وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: لَا تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَ إِنَّهَا فِي الْأَعْقَابِ وَ أَعْقَابِ الْأَعْقَابِ 277 .
45 وَ عَنْهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: لَا تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 278 .
9- باب أنّ الامامة لا تكون في عمّ و لا خال و لا أخ.
46 سَعْدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ 279 مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ :
أَنَّهُ سُئِلَ أَوْ قِيلَ لَهُ: أَ تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ؟
فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: فَفِي أَخٍ؟
قَالَ: لَا، قَالَ: فَفِي مَنْ؟