کتابخانه روایات شیعه
بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَيْنَا. 493 .
152 سَعْدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ يَحْيَى أَخِي أُدَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُ صَاحِبِهِ، إِلَّا بَتَرَ اللَّهُ عُمُرَهُ. 494 .
36- باب علامات الامام و دلائل معرفته
153 مُحَمَّدٌ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْإِمَامُ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ بَعْدَ الْإِمَامِ؟
قَالَ: إِنَّ لِلْإِمَامِ عَلَامَاتٍ؛ أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ بَعْدَهُ، وَ يَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ، وَ إِذَا قَدِمَ الرَّاكِبُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: إِلَى مَنْ أَوْصَى؟ قَالُوا: إِلَى فُلَانٍ، وَ السِّلَاحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَدُورُ مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُ كَانَ 495 .
154 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِذَا مَضَى عَالِمُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَعْرِفُونَ مَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ؟
قَالَ: بِالْهُدَى، وَ الْإِطْرَاقِ، وَ إِقْرَارِ آلِ مُحَمَّدٍ لَهُ بِالْفَضْلِ، وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا بَيْنَ صَدَفَيْهَا، إِلَّا أَجَابَ فِيهِ 496 .
155 سَعْدٌ، عَنِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ، وَ الرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ وَ أُولِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ 497 .
156 مُحَمَّدٌ الْعَطَّارُ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ، وَ حُسْنُ الْخِلَافَةِ عَلَى مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ 498 .
157 مُحَمَّدٌ الْعَطَّارُ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِمَا يُعْرَفُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ؟
قَالَ: بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ، وَ الْعِلْمِ، وَ الْوَصِيَّةِ 499 .
158 مُحَمَّدٌ الْعَطَّارُ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ الْخَشَّابِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ، عَنِ الْغَنَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
مَا الْحُجَّةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِهَذَا الْأَمْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ؟
قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ يَجْتَمِعْنَ فِي رَجُلٍ إِلَّا كَانَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ.
أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ قَبْلَهُ.
وَ يَكُونَ عِنْدَهُ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.
وَ يَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، الَّذِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ الْعَامَّةَ وَ الصِّبْيَانَ: إِلَى مَنْ أَوْصَى فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: إِلَى فُلَانٍ 500 .
37- باب أنّ لديهم الكتب التي انزلت على الأنبياء
159 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَ مُحَمَّدٌ الْعَطَّارُ مَعاً: عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ- فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ- قَالَ: جَاءَ (بُرَيْهَةُ) جَاثَلِيقُ النَّصَارَى، فَقَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَنَّى لَكُمُ التَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ كُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ؟
قَالَ: هِيَ عِنْدَنَا وِرَاثَةٌ مِنْ عِنْدِهِمْ، نَقْرَؤُهَا كَمَا قَرَؤُوهَا، وَ نَقُولُهَا كَمَا قَالُوهَا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْعَلُ حُجَّةً فِي أَرْضِهِ يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، الْخَبَرَ 501 .
160 سَعْدٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ مَنِيعِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ بِالْعِلْمِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ.
وَ وَرَّثَنَا عِلْمَهُمْ، وَ فَضَّلَنَا عَلَيْهِمْ فِي فَضْلِهِمْ، وَ عَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ عَلَّمَنَا عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَوَيْنَا لِشِيعَتِنَا.
فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمْ فَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، وَ أَيْنَمَا نَكُونُ فَشِيعَتُنَا مَعَنَا 502 .
38- باب أنّهم القرى الظاهرة
161 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي يُؤْذُونَنِي وَ يُقَرِّعُونَنِي بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُمْ قَالُوا: «قُوَّامُنَا وَ خُدَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ».
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَيْحَكُمْ أَ مَا تَقْرَؤُونَ مَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً 503 .
وَ نَحْنُ- وَ اللَّهِ- الْقُرَى الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، وَ أَنْتُمُ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: وَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 504 . .
162 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ مَعَهُ مَالٌ لِلْغَرِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَنْفَذَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَ قِيلَ لَهُ:
أَخْرِجْ حَقَّ وُلْدِ عَمِّكَ مِنْهُ، وَ هُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
فَبَقِيَ الرَّجُلُ مُتَحَيِّراً بَاهِتاً مُتَعَجِّباً، وَ نَظَرَ فِي حِسَابِ الْمَالِ، وَ كَانَتْ فِي يَدِهِ ضَيْعَةٌ لِوُلْدِ عَمِّهِ، قَدْ كَانَ رَدَّ عَلَيْهِمْ بَعْضَهَا وَ زَوَى عَنْهُمْ بَعْضَهَا، فَإِذَا الَّذِي نَصَّ [نَضَ] لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ: أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخْرَجَهُ وَ أَنْفَذَ الْبَاقِيَ فَقَبِلَ 505 ..
163 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ- وَ هُوَ بِوَاسِطٍ- غُلَاماً وَ أَمَرَ بِبَيْعِهِ، فَبَاعَهُ، وَ قَبَضَ ثَمَنَهُ، فَلَمَّا عَيَّرَ الدَّنَانِيرَ نَقَصَتْ مِنَ التَّعْيِيرِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيرَاطاً وَ حَبَّةً، فَوَزَنَ مِنْ عِنْدِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيرَاطاً وَ حَبَّةً وَ أَنْفَذَهَا.
فَرَدَّ عَلَيْهِ دِينَاراً وَزْنُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيرَاطاً وَ حَبَّةٌ 506 .
164 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْفَذَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ إِلَى حَاجِزٍ، وَ كَتَبَ رُقْعَةً، وَ غَيَّرَ فِيهَا اسْمَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْوُصُولُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ 507 ..
165 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حَامِدٍ الْمَرَاغِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ بِمَالٍ وَ رُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا كِتَابَةٌ، قَدْ خَطَّ فِيهَا بِإِصْبَعِهِ كَمَا تَدُورُ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ، وَ قَالَ لِلرَّسُولِ: احْمِلْ هَذَا الْمَالَ، فَمَنْ أَخْبَرَكَ بِقِصَّتِهِ، وَ أَجَابَ عَنِ الرُّقْعَةِ، فَأَوْصِلْ إِلَيْهِ الْمَالَ.
فَصَارَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَسْكَرِ، وَ قَدْ قَصَدَ جَعْفَراً، وَ أَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: تُقِرُّ بِالْبَدَاءِ؟
قَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ.
قَالَ لَهُ: فَإِنَّ صَاحِبَكَ قَدْ بَدَا لَهُ وَ أَمَرَكَ أَنْ تُعْطِيَنِيَ الْمَالَ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: لَا يُقْنِعُنِي هَذَا الْجَوَابُ.
فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، وَ جَعَلَ يَدُورُ عَلَى أَصْحَابِنَا، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ رُقْعَةٌ قَالَ: «هَذَا مَالٌ قَدْ كَانَ غُرِّرَ بِهِ».
وَ كَانَ فَوْقَ صُنْدُوقٍ فَدَخَلَ اللُّصُوصُ الْبَيْتَ وَ أَخَذُوا مَا فِي الصُّنْدُوقِ وَ سَلِمَ الْمَالُ وَ رُدَّتْ عَلَيْهِ الرُّقْعَةُ، وَ قَدْ كُتِبَ فِيهَا كَمَا تَدُورُ، «وَ سَأَلْتَ الدُّعَاءَ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَ فَعَلَ» 508 ..
166 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّالِحِ قَالَ: كَتَبْتُ أَسْأَلُهُ الدُّعَاءَ لباداشاله 509 وَ قَدْ حَبَسَهُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَ أَسْتَأْذِنُ فِي جَارِيَةٍ لِي أَسْتَوْلِدُهَا، فَخَرَجَ:
«اسْتَوْلِدْهَا، وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ ، وَ الْمَحْبُوسُ يُخَلِّصُهُ اللَّهُ».