کتابخانه روایات شیعه
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ التَّشْوِيصُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثَةٌ أُعْطِيَهُنَّ النَّبِيُّونَ ص التَّعَطُّرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ.
باب مقدارُ ماءِ الوضوءِ و الغسلِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي وَ الْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ.
بَابُ المَضْمَضَةِ وَ الاستِنْشَاقِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لِمَا تَكَلَّمَ بِهِ الْعَبْدُ وَ مَنْفَرَةُ الشَّيْطَانِ.
باب صفة وضوء عَلِيٍّ ع
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثاً وَ نَضَحَ غَابَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَضَّأْتُ [وضاءة] رَسُولَ اللَّهِ.
باب جوازِ استئنافِ الماءِ لمسحِ الرأسِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ليأخذ [لَا يَأْخُذْ] أَحَدُكُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِيَمْسَحَ رَأْسَهُ مَاءً مُسْتَأْنَفاً.
باب مسح الرأس مرة واحدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
باب حكم من سها عن مسح الرأس
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ وَ لْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
باب التخلل في الوضوء و التخلل من الطعام للمصلي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَضَافِيرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَانِ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي.
باب إِسباغِ الوضوءِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَاراً حَامِيَةً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَإِذَا لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الْقَائِمِ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ.
باب فضل الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلَّتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ يَقْرَأُ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَطْلُبُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَ قَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَمَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ جَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ.
باب تحريكِ الخاتَمِ عند الوضوءِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع
عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنْ آمُرَ أُمَّتِي بِتَحْرِيكِ الْخَوَاتِيمِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا تَأْخُذُ النَّارُ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ أُمَّتِي مَوْضِعُ خَاتَمِهِ وَ سُرَّتُهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَمَرَنِي جَبْرَائِيلُ أَنْ أُحَرِّكَ خَاتَمِي عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ إِصْبَعِي فِي سُرَّتِي فَأَغْسِلَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنْ آمُرَ أُمَّتِي بِذَلِكَ فَمَنْ ضَيَّعَ ذَلِكَ أَخَذَتِ النَّارُ مَوْضِعَ خَاتَمِهِ وَ سُرَّتَهُ.
باب الأمر بغسل المنكبين [الفينكين]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِي جَبْرَائِيلُ عَنْ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَغْسِلَ مَنْكِبِي [فينكي] عِنْدَ الْوُضُوءِ.
باب الأمر بتخليلِ اللِّحْيَةِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَلَمْ يَكُنْ يَدَعُ أَنْ يَنْضَحَ غَابَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ غَابَتُهُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ.
باب الرخصة في تقديم الرجلين بعضها على بعض في الوضوء و الانتعال
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا عَلَيْكَ بِأَيِّ رِجْلَيْكَ بَدَأْتَ وَ بِأَيِّ يَدَيْكَ بَدَأْتَ وَ إِذَا انْتَعَلْتَ فَلَا عَلَيْكَ بِأَيِّ رِجْلَيْكَ انْتَعَلْتَ.
باب غسل الرجلين
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْرَأُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَمَنْ ثَقَّلَ فَهُوَ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَ مَنْ خَفَّفَ فَقَرَأَ وَ أَرْجُلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مَسْحٌ عَلَى الْقَدَمَيْنِ.
باب المسح على الجَبَائِرِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ وَثْيٌ أَوْ كَسْرٌ فَيَجْبُرُ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَغْسِلُ مَا اسْتَقْبَلَ مِنَ الْجَبَائِرِ وَ لْيَمْسَحْ عَلَى الْعَصَائِبِ.
باب كراهة غسل باطن الرجل اليسرى باليد اليمنى
وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُغَسِّلَنَّ أَحَدُكُمْ بَاطِنَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى.
بَابُ أَنَّ الْخَفْقَةَ وَ الخفقتان [الْخَفْقَتَيْنِ] لَا يُوجِبُ الوُضُوءَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا خَفَقَ الرَّجُلُ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ حَتَّى يَغِطَّ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
بابُ مَن بِهِ جُرْحٌ وَ عليْهِ عَصَائِبُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ وَ عَلَيْهِ عَصَائِبُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ.
باب من حلق رأسه بعد الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهَارَةً وَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
باب ما يعاد منه الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يُعَادُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ خَلَّتَيْنِ غَائِطاً أَوْ بَوْلًا أَوْ رِيحاً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنَ الدَّمِ إِلَّا دَماً يَقْطُرُ أَوْ يَسِيلُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْساً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ.
باب ما لا يعاد منه الوضوءُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَبَّلَ زُبَّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع كَشَفَ عَنْ ربيته [أُرْبِيَّتِهِ] وَ قَامَ فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.
باب الذي يخرج منه الدُّودُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ
حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ قَالَ يَتَوَضَّأُ.
باب في الذي يحدث في صلاته
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقْطَعْ وَ لْيَبْدَأْ.
باب الشك بعد الفراغ في الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلَا شَكَّ عَلَيْهِ.
باب المذي و المني و الودي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِهِ لِأَنَّهَا عِنْدِي فَقُلْتُ لِلْمِقْدَادِ يَمْضِي وَ يَسْأَلُهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُنْزِلُ الْمَذْيَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ يَغْسِلُ طَرَفَ ذَكَرِهِ وَ أُنْثَيَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ أَنْ أَمَرْتُ الْمِقْدَادَ يَسْأَلُهُ وَ هُوَ يَقُولُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَنِيٌّ وَ مَذْيٌ وَ وَدْيٌ فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيُمْذِي فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَتْبَعُ الْبَوْلَ يُشْبِهُ الْمَنِيَّ فَفِيهِ الْوُضُوءُ أَيْضاً وَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ فَفِيهِ الْغُسْلُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنِّي لَمَذَّاءٌ وَ مَا أَزِيدُ عَلَى الْوُضُوءِ.
باب من قال الماء من الماء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَ الْأَنْصَارُ قَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ عَلِيٌّ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَ الْمَهْرَ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ وَ أَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبَى عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ هَلْ يُوجِبُ الْمَاءَ إِلَّا الْمَاءُ
فَقَالَ يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ يَهْدِمُ الْعِدَّةَ وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنْ مَاءٍ هُوَ لِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ أَوْجَبُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ ذَكَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْلَ الْأَنْصَارِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبِي أَجْمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ هُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.
باب صفة مجاوزة الختان عن الختان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ مُجَاوَزَةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الْحَشَفَةُ.
باب من وطئ دون الفرج
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَهْلَهُ مِمَّا دُونَ الْفَرْجِ فَيَقْضِي شَهْوَتَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ إِذَا أَصَابَهَا فَإِنْ أَنْزَلَتْ مِنَ الشَّهْوَةِ كَمَا أَنْزَلَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.
باب الرجل يحتلم إلى جانب المرأة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَلِمُ إِلَى جَانِبِ امْرَأَتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ نَعَمْ لِيُجَامِعْهَا حَتَّى يَكُونَ غُسْلًا حَقّاً.
باب من احتلم فنسي أن يغتسل
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ جُمْعَةً فَصَلَّى جُمْعَةً وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
باب الرجل يبول فيخرج منه المني
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ جَامَعَ فَخَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ مَعَ بَوْلِهِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ فَلَا يَغْتَسِلْ حَتَّى يَبُولَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَرَدَّدَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ فَيَكُونَ مِنْهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَ كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ
أَبِي يَقُولُ يُعْجِبُنِي إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ غُسْلِهِ بِبَوْلٍ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ جَعْفَرٌ وَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِنِّي لَأُجْنِبُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَمَا أَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ عَمْداً حَتَّى أُصْبِحَ.
باب صفة غسل النبي ص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُرُفَاتٍ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ كَمَا تَرَى فَقَالَ جَابِرٌ يَا حُرُّ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَلَشَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ أَكْثَرَ وَ أَطْيَبَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ.
باب صفة غسل النساء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَنْقُصَ شَعْرَهَا تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تَعْصِرُهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَلْمَى امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ص سُئِلَتْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كُنَّا نُمْسِكُ بِمُشْطٍ أَرْبَعَةَ أَقْرُنٍ نَجْمَعُهَا وَسَطَ الرَّأْسِ وَ أَنْتُنَّ تُحَسِّينَ الْغُسْلَ فَلَا يَصِلُ إِلَى رُءُوسِكُنَّ.
باب الغسل مع الطيب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَقِيَتْ [تبقين] صُفْرَةُ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ.
باب الذمية تحت المسلم لا تغتسل