کتابخانه روایات شیعه
حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ قَالَ يَتَوَضَّأُ.
باب في الذي يحدث في صلاته
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقْطَعْ وَ لْيَبْدَأْ.
باب الشك بعد الفراغ في الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلَا شَكَّ عَلَيْهِ.
باب المذي و المني و الودي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِهِ لِأَنَّهَا عِنْدِي فَقُلْتُ لِلْمِقْدَادِ يَمْضِي وَ يَسْأَلُهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُنْزِلُ الْمَذْيَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ يَغْسِلُ طَرَفَ ذَكَرِهِ وَ أُنْثَيَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ أَنْ أَمَرْتُ الْمِقْدَادَ يَسْأَلُهُ وَ هُوَ يَقُولُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَنِيٌّ وَ مَذْيٌ وَ وَدْيٌ فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيُمْذِي فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَتْبَعُ الْبَوْلَ يُشْبِهُ الْمَنِيَّ فَفِيهِ الْوُضُوءُ أَيْضاً وَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ فَفِيهِ الْغُسْلُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنِّي لَمَذَّاءٌ وَ مَا أَزِيدُ عَلَى الْوُضُوءِ.
باب من قال الماء من الماء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَ الْأَنْصَارُ قَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ عَلِيٌّ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَ الْمَهْرَ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ وَ أَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبَى عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ هَلْ يُوجِبُ الْمَاءَ إِلَّا الْمَاءُ
فَقَالَ يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ يَهْدِمُ الْعِدَّةَ وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنْ مَاءٍ هُوَ لِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ أَوْجَبُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ ذَكَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْلَ الْأَنْصَارِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبِي أَجْمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ هُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.
باب صفة مجاوزة الختان عن الختان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ مُجَاوَزَةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الْحَشَفَةُ.
باب من وطئ دون الفرج
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَهْلَهُ مِمَّا دُونَ الْفَرْجِ فَيَقْضِي شَهْوَتَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ إِذَا أَصَابَهَا فَإِنْ أَنْزَلَتْ مِنَ الشَّهْوَةِ كَمَا أَنْزَلَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.
باب الرجل يحتلم إلى جانب المرأة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَلِمُ إِلَى جَانِبِ امْرَأَتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ نَعَمْ لِيُجَامِعْهَا حَتَّى يَكُونَ غُسْلًا حَقّاً.
باب من احتلم فنسي أن يغتسل
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ جُمْعَةً فَصَلَّى جُمْعَةً وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
باب الرجل يبول فيخرج منه المني
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ جَامَعَ فَخَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ مَعَ بَوْلِهِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ فَلَا يَغْتَسِلْ حَتَّى يَبُولَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَرَدَّدَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ فَيَكُونَ مِنْهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَ كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ
أَبِي يَقُولُ يُعْجِبُنِي إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ غُسْلِهِ بِبَوْلٍ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ جَعْفَرٌ وَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِنِّي لَأُجْنِبُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَمَا أَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ عَمْداً حَتَّى أُصْبِحَ.
باب صفة غسل النبي ص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُرُفَاتٍ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ كَمَا تَرَى فَقَالَ جَابِرٌ يَا حُرُّ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَلَشَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ أَكْثَرَ وَ أَطْيَبَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ.
باب صفة غسل النساء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَنْقُصَ شَعْرَهَا تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تَعْصِرُهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَلْمَى امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ص سُئِلَتْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كُنَّا نُمْسِكُ بِمُشْطٍ أَرْبَعَةَ أَقْرُنٍ نَجْمَعُهَا وَسَطَ الرَّأْسِ وَ أَنْتُنَّ تُحَسِّينَ الْغُسْلَ فَلَا يَصِلُ إِلَى رُءُوسِكُنَّ.
باب الغسل مع الطيب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَقِيَتْ [تبقين] صُفْرَةُ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ.
باب الذمية تحت المسلم لا تغتسل
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ الشِّرْكُ الَّذِي فِيهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ اغْتَسَلَتْ أَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ.
باب لا بأس بعرق الجنب و الحائض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ.
باب الوضوء بسؤر الحائض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ.
باب جواز صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم غسله
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَشْتٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ بَالَ فِيهِ صَبِيٌّ فَقَالَ يَصْبِغُوا ثَوْبَهُمْ ثُمَّ يَغْسِلُوهُ فَإِذَا الْمَاءُ قَدْ طَهَّرَ الثَّوْبَ.
باب التيمم
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَلَّا يُصَلَّى بِتَيَمُّمٍ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا.
باب من لم يجد الماء يتيمم فإذا وجده فليغتسل و ليستقبل صلاته
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ.
باب من كان في زِحَام ثم أَحْدَثَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي وَسَطِ زِحَامٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَحْدَثَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ كَثِيرِ الزِّحَامِ وَ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ.
باب من كان في أرض مبتلة و جواز التيمم بالجِصِّ و النُّورةِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ مَنْ أَخَذَتْهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلْيَنْفُضْ سَرْجَهُ أَوْ أُكَافَهُ فَيَتَيَمَّمُ بِغُبَارِهِ وَ إِنْ كَانَ رَاجِلًا فَلْيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ صُفَّةَ سَرْجِهِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ هَلْ يُتَيَمَّمُ بِالْجِصِّ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالنُّورَةِ قَالَ نَعَمْ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالرَّمَادِ قَالَ لَا لِأَنَّ الرَّمَادَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْأَرْضِ قِيلَ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالصَّفَاةِ وَ النَّابِتَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ.
باب جواز التيمم لمن به جرح أو قرح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: مَنْ كَثُرَتْ بِهِ الْجُرُوحُ وَ الْقُرُوحُ وَ أَصَابَهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِيهِ.
باب المسح على الخفين
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَشَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع سَلْهُمْ أَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا فَقَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَكِنِّي أَدْرِي أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ رُفِعَ الْمَسْحُ وَ رُفِعَ الْغَسْلُ فَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ حِمَارِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
6- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَأَنْ شَلَّتْ [تَبَتَّلَتْ] يَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
باب في المحيض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ إِنْ شَهِدَ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَتَهَا كَانَتْ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ شَهِدَتْ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
باب ما يجب على الحائض من القضاء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَحَاضَتْ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ قَضَتْهَا وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ
الطُّهْرَ وَ الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَهِيَ مُرْتَفِعَةٌ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِنْ هِيَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ.
باب المعتكفة تحيض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعْتَكِفَةٍ حَاضَتْ فَقَالَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا هِيَ طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي تَرَكَتْ فِي حَيْضِهَا.
باب كم تقعد النفساء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاوَزَتْ أَرْبَعِينَ يَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
باب الحامل ترى الدم
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَجْعَلَ حَيْضَهَا مَعَ حَمْلٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَا تَدَعِ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى الدَّمَ عَلَى رَأْسِ وِلَادَتِهَا إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.
باب دفع الحد عن الحائض و النفساء و المستحاضة حتى تطهر و عن الحامل حتى تضع
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ.
باب عدم الوضوء من الطعام
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَاوَلْتُهُ كَتِفَ شَاةٍ فَبَيْنَا هُوَ يَتَعَرَّفُهُ إِذْ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
باب عدم الوضوء مما غيرت النار
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَا وُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.
باب لا مضمضة من طعام و لا شراب إلا اللبن
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا مَضْمَضَةَ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ وَ لَوْ فَعَلْتُ مَا تَمَضْمَضْتُ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا بِلَبَنٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَدَخَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.
باب الحنطة يصيبها الخمر
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ قَالَ الطَّحِينُ وَ الْعَجِينُ وَ الْمِلْحُ وَ الْخُبْزُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.
باب الأمر بغسل اليد من الغمرة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِغَسْلِ أَيْدِي الصِّبْيَانِ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّهُ.
باب الدواب تموت في الإدام
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصُّرَدِ إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي السَّمْنِ وَ كَانَ جَامِداً جُنِّبَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلُ يُسْتَسْرَجُ بِهِ وَ لَا يُبَاعُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَمَاتَ فِيهِ اسْتَسْرِجُوهُ فَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَ إِذَا مَسَّ الثَّوْبَ أَوْ مَسَحَ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ أَوْ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلِ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ مَسَحَ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ يَغْسِلُ ذَلِكَ خَاصَّةً.
باب الميتة تقع في الطبخ