کتابخانه روایات شیعه
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَ إِلَى النِّيَاحَاتِ وَ إِلَى الْمَغَازَاتِ وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ تَسْأَلُ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا.
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ وَ مَعَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ تُرْضِعُهُ فِي النَّفَقَةِ وَ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَضَى لَهَا عَلِيٌّ ع رُبُعَ مَكُّوكٍ مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةً مِنْ مَاءٍ.
بَابُ ضَمَانِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَاتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سُئِلَ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَ خَرَجَ الزَّوْجُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتاً فَإِنْ وَقَّتَ وَقْتاً لَزِمَ مَنْ ضَمِنَ النَّفَقَةَ.
بَابُ حَبْسِ الزَّوْجِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ إِضْرَاراً بِالزَّوْجَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً ع عَلَى زَوْجِهَا [عَلَى عَلِيٍّ ع زَوْجَهَا] فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِحَبْسِهِ وَ ذَلِكَ الزَّوْجُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ احْبِسْهَا مَعِي فَقَالَ عَلِيٌّ لَكَ ذَلِكَ انْطَلِقِي مَعَهُ لا عليك أحدا.
بَابُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ بِالنُّشُوزِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ شَيْءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا.
بَابُ إِجْبَارِ الزَّوْجِ عَلَى النَّفَقَةِ وَ الزَّوْجَةِ عَلَى الرَّضَاعِ لِوَلَدِهِ وَ خِدْمَتِهَا لِلزَّوْجِ فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً ع عَلَى زَوْجِهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ قَالَ: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُبِسَ وَ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا وَ تُجْبَرُ عَلَى أَنْ تَخْبُزَ لَهُ وَ تَخْدُمَهُ دَاخِلَ بَيْتِهَا.
بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع نَقَلَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا حَيْثُ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ.
بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ [زَوْجُهَا]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ أَوْ لِحَاقُهُ بِالشِّرْكِ.
بَابُ مَا يَفْعَلُهُ مَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ التَّزْوِيجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَقْرَأْ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ يس فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ وَ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَوْجَةً وَدُوداً وَلُوداً شَكُوراً غَيُوراً إِنْ أَحْسَنْتُ شَكَرَتْ وَ إِنْ أَسَأْتُ غَفَرَتْ وَ إِنْ ذَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَتْ وَ إِنْ نَسِيتُ ذَكَّرَتْ وَ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَفِظَتْ وَ إِنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا سَرَّتْنِي وَ إِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْنِي وَ إِنْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ قَسَمِي وَ إِنْ غَضِبْتُ عَلَيْهَا أَرْضَتْنِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ هَبْ لِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَهُ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا مَنَنْتَ وَ أَعْطَيْتَ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ فَإِذَا زُفَّتْ [إِلَى] زَوْجِهَا وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَمْسَحْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ وَ مَا جَمَعْتَ بَيْنَنَا فَاجْمَعْ بَيْنَنَا فِي خَيْرٍ وَ يُمْنٍ وَ بَرَكَةٍ وَ إِذَا جَعَلْتَهَا فُرْقَةً
فَاجْعَلْهَا فُرْقَةً إِلَى خَيْرٍ فَإِذَا جَلَسَ إِلَى جَانِبِهَا فَلْيَمْسَحْ بِنَاصِيَتِهَا ثُمَّ لْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى ضَلَالَتِي وَ أَغْنَى فَقْرِي وَ نَعَّشَ [و نفس] خُمُولِي وَ أَعَزَّ دِينِي وَ آوَى عَيْلَتِي وَ زَوَّجَ أَيِّمَتِي [وَ رَوَّحَ أَنْفِي] وَ حَمَلَ رِحْلَتِي وَ أَخْدَمَ مِهْنَتِي وَ آنَسَ وَحْشَتِي وَ رَفَعَ خَسِيسَتِي حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ وَ عَلَى مَا قَسَمْتَ وَ عَلَى مَا وَهَبْتَ وَ عَلَى مَا أَكْرَمْتَ.
بَابُ ضَرْبِ الدَّفِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرْقُ بَيْنِ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ ضَرْبُ الدَّفِّ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا ذَا نَقُولُ إِذَا زَفَيْنَا عَرَائِسَنَا فَقَالَ ص أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ لَوْ لَا الْهَدِيَّةُ [الذَّهَبَةُ] الْحَمْرَاءُ مَا حَلَّتْ فَتَاتُنَا بِوَادِيكُمْ.
بَابُ السُّنَّةِ فِي وَقْتِ الزِّفَافِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًى.
بَابُ الْمُكَاتَبَةِ يُعِينُهَا زَوْجُهَا وَ إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي مُكَاتَبَةٍ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا حَتَّى عَتَقَتْ لَا خِيَارَ لَهَا.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا وَ اشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَهُ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُ أَلَا إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَى الثَّمَنَ فَلَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ وَ تَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِي إِلَى عَائِشَةَ فَيُهْدِي لَهَا الْهَدِيَّةَ وَ الْخَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً لِعَائِشَةَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ آكُلُهُ قَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْ بِهِ بَرِيرَةُ فَقَالَ هَاتِيهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَنَأْكُلَهُ فَلَمَّا أَدَّتْ كِتَابَتَهَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ.
بَابُ فَضْلِ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي أَمَرَنِي أَنْ لَا أَخْرُجَ إِلَى قَرِيبٍ وَ لَا إِلَى بَعِيدٍ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ سَفَرِهِ وَ إِنَّ أَبِي فِي السَّوْقِ أَ فَأَخْرُجُ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ فَجَلَسَتْ وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَمَاتَ الْأَبُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَعَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَعْلَنَ الطَّلَاقَ وَ أَعْلَنَ الِاسْتِثْنَاءَ فِي نَفْسِهِ أَجَزْنَاهُ [أَخَذْنَاهُ] بِالْعَلَانِيَةِ وَ أَلْقَيْنَا السِّرَّ.
بَابُ الطَّلَاقِ لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ كَسْرٌ.
بَابُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى أَحَدِ زَوْجَتِهِ [إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ] بِالطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْأُخْرَى طُلِّقَتَا مَعاً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا تُسَمَّى جَمِيلَةَ وَ الْأُخْرَى جُمَارَةَ فَمَرَّتْ جَمِيلَةُ فِي ثِيَابِ جُمَارَةَ فَظَنَّ أَنَّهَا جُمَارَةُ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ طُلِّقَتْ جُمَارَةُ بِالاسْمِ وَ طُلِّقَتْ جَمِيلَةُ بِالْإِشَارَةِ.
بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَرَضٍ فَقَالَ ص تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا.
بَابُ الطَّلَاقِ بِالْمُفَاخَرَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ
حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَكْرَمَ مِنْكِ حَسَباً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع الْحَسَبُ هُوَ الْمَالُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حَسَبُ الْمَرْءِ مَالُهُ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا مَالًا لَمْ يُطَلِّقْ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ مَالًا فَقَدْ طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ.
بَابُ أَنَّ الصَّدَاقَ إِذَا كَانَ جَارِيَةً فَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَالْعِبْرَةُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ يَوْمَ تَسْلِيمِهَا إِلَيْهَا لَا يَوْمَ الطَّلَاقِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُغَرَّمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.
بَابُ مَنْ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ يَجْعَلُ عَتَاقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا.
بَابُ طَلَاقِ النَّائِمِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمُبَرْسَمِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فَقَالَ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَنْ تَحْرُمَ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِي الْيَقَظَةِ وَ لَيْسَ الطَّلَاقُ فِي الْمَنَامِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مُبَرْسَمٍ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ تَقْوِيَةٍ وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَ لَا صَمْتَ مِنْ غَدَاةٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ تَحَلُّمٍ وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِيمَا لَا يُبْذَلُ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِ أُوقِيَّةٌ فَعَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُكَاتَبُ إِذَا عَجَزَ لَمْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ حَتَّى تَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ.
بَابُ الْمُبَارَاةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَإِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَبْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ أَرَادَ الْفُرْقَةَ تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ مِمَّا عَلَيْهِ وَ يُبْرِئُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِمَّا سَاقَهُ إِلَيْهَا عَنِ الْمَهْرِ فَيَفْتَرِقَانِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ هِيَ تَطْلِيقَةٌ ثَانِيَةٌ إِذَا افْتَرَقَا.
بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.
باب الطلاق [طلاق الأمة بيد الزوج دون الولي] يستبرأ [يشترى]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَهْدَى صَاحِبُ الْبَحْرَيْنِ جَارِيَةً إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ فَارِغَةٌ أَوْ مَشْغُولَةٌ فَقَالَتْ بَلْ مَشْغُولَةٌ فَرَدَّهَا حَتَّى اسْتَبْرَأَ طَلَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَطَلَّقَهَا وَ قَبِلَهَا وَ وَطِئَهَا.
بَابُ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ الْعَرْفَجِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: رُفِعَ إِلَى
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ الْعَرْفَجِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثُ عَرْفَجَاتٍ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي مِرَاراً كَثِيرَةً لَا أُحْصِيهَا فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع أُمَنَاءَ لَهُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَعَزَّرَهُ عَلِيٌّ ع وَ أَبَانَهَا مِنْهُ.
بَابُ العِدَّةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَ طَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً.
بَابٌ فِي أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ خَمْسَ عِدَّاتٍ فِي مَوَاضِعَ خَمْسَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلِّقِ [الْمُطَلَّقَةِ] وَ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الزَّوْجَةُ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَيَمُوتُ الْوَلَدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَ حَامِلٌ هِيَ أَمْ لَيْسَ بِحَامِلٍ مَخَافَةَ أَنْ يَقْرَبَهَا فَيَقْذِفَ فِي الرَّحِمِ مَا لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الذي [الَّتِي] طَلَّقَ وَ الرَّجُلُ يَشْرِي أَمَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.
بَابُ اللِّعَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: خَمْسٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودَةُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ وَ الْأَخْرَسُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِمَا لِعَانٌ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ.
بَابُ الْإِيلَاءِ