کتابخانه روایات شیعه
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَ لَا صَمْتَ مِنْ غَدَاةٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ تَحَلُّمٍ وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِيمَا لَا يُبْذَلُ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِ أُوقِيَّةٌ فَعَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُكَاتَبُ إِذَا عَجَزَ لَمْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ حَتَّى تَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ.
بَابُ الْمُبَارَاةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَإِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَبْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ أَرَادَ الْفُرْقَةَ تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ مِمَّا عَلَيْهِ وَ يُبْرِئُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِمَّا سَاقَهُ إِلَيْهَا عَنِ الْمَهْرِ فَيَفْتَرِقَانِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ هِيَ تَطْلِيقَةٌ ثَانِيَةٌ إِذَا افْتَرَقَا.
بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.
باب الطلاق [طلاق الأمة بيد الزوج دون الولي] يستبرأ [يشترى]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَهْدَى صَاحِبُ الْبَحْرَيْنِ جَارِيَةً إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ فَارِغَةٌ أَوْ مَشْغُولَةٌ فَقَالَتْ بَلْ مَشْغُولَةٌ فَرَدَّهَا حَتَّى اسْتَبْرَأَ طَلَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَطَلَّقَهَا وَ قَبِلَهَا وَ وَطِئَهَا.
بَابُ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ الْعَرْفَجِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: رُفِعَ إِلَى
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ الْعَرْفَجِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثُ عَرْفَجَاتٍ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي مِرَاراً كَثِيرَةً لَا أُحْصِيهَا فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع أُمَنَاءَ لَهُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَعَزَّرَهُ عَلِيٌّ ع وَ أَبَانَهَا مِنْهُ.
بَابُ العِدَّةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَ طَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً.
بَابٌ فِي أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ خَمْسَ عِدَّاتٍ فِي مَوَاضِعَ خَمْسَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلِّقِ [الْمُطَلَّقَةِ] وَ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الزَّوْجَةُ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَيَمُوتُ الْوَلَدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَ حَامِلٌ هِيَ أَمْ لَيْسَ بِحَامِلٍ مَخَافَةَ أَنْ يَقْرَبَهَا فَيَقْذِفَ فِي الرَّحِمِ مَا لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الذي [الَّتِي] طَلَّقَ وَ الرَّجُلُ يَشْرِي أَمَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.
بَابُ اللِّعَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: خَمْسٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودَةُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ وَ الْأَخْرَسُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِمَا لِعَانٌ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ.
بَابُ الْإِيلَاءِ
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَامَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ تَقُمِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ حَقَّهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ مَا لَمْ تَطْلُبْ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِينَهُ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فَتُقِلَّهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ.
بَابُ الظِّهَارِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ لَيْسَ فِي الْأَمَةِ ظِهَارٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ وَ الْأَمَةُ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ أُمُّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُونَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ الصَّغِيرُ وَ الْكَبِيرُ.
بَابُ صِفَةِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ أَعْوَرُ وَ لَا مَجْنُونٌ وَ لَا كُلُّ ذِي عَيْبٍ فَاسِدٍ.
بَابُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعِتْقِ فِي أَثْنَاءِ الصِّيَامِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي الصِّيَامِ وَ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ يَقْطَعُ الصَّوْمَ وَ يُكَفِّرُ وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْ صِيَامِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ سَاعَةَ خَرَجَ مِنْ صِيَامِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
وَ قَدْ كَفَّرَ كَفَّارَتَهُ.
بَابُ الرِّضَاعِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: عُرِضَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
بَابُ تَحْدِيدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَ كَثِيرُهُ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا أُوجِرَ الصَّبِيُّ أَوْ أُسْعِطَ فَهُوَ رَضَاعٌ.
حَدِيثُ الْمَفْقُودِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ سَلْمَانَ الْأَعْسَى يُحَدِّثُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ تَحْفَظُ حَدِيثَ الْمَفْقُودِ الَّذِي فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ عِنْدِي مَنْ يَحْفَظُ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ نَازِلًا عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ قَبِيصَةُ لِابْنِ شِهَابٍ تَحْفَظُ حَدِيثَ الْمَفْقُودِ الَّذِي فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ إِلَّا رَوَيْتُكَ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَحْفَظُهُ فَأَتَى بِهِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ حَدِّثْنِي حَدِيثَ الْمَفْقُودِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَضَرَبَ لَهَا أَجَلًا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا جَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ امْرَأَتَكَ قَدْ تَزَوَّجَتْ وَ هِيَ تَدْخُلُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي قَالَ كَيْفَ كَانَ قِصَّتُكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا فَوْتٌ أَخْبِرْنِي
بِقِصَّتِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّيْلِ عُرْيَاناً إِذَا أَنَا أُرِيدُ حَاجَةً فَجَاءَتْ رِيحٌ فَلَفَّتْنِي فَلَمْ يُمْكِنْ مِنْ نَفْسِي شَيْئاً فَصِرْتُ عِنْدَ قَوْمٍ يَظْهَرُونَ لِي بِاللَّيْلِ وَ لَا أَرَاهُمْ بِالنَّهَارِ فَأَقَمْتُ عِنْدَهُمْ هَذِهِ السِّنِينَ وَ هَذِهِ الْأَشْهُرَ حَتَّى غَزَاهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْجِنِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوا مِنْهُمْ وَ سَبَوْا فَكُنْتُ فِيمَنْ سُبِيَ فَسَأَلُونِي قِصَّتِي فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا هَذَا كَانَ عَمَلَهُمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَنْتَ أَخُونَا الْمُسْلِمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ عِنْدَنَا وَ إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاكَ إِلَى أَهْلِكَ قَالَ قُلْتُ تَرُدُّونِّي إِلَى أَهْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ فَنَظَرُوا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَعْوَرَ سَمْحِ الْعُوَارِ فَقَالُوا تَرُدُّ هَذَا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ وَ أَيْنَ مَنْزِلُهُ قَالَ إِنَّ عَهْدِي بَحْرُ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُشْرِكٌ أَنْتَ إِنْ شِئْتَ أُنْزِلْتَ الْجُدَّةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنْزِلْنِي الْجُدَّةَ قَالَ فَجَاءُوا بِي فَقَالُوا لِي لَا تَسْأَلْهُ عَنْ عُوَارِهِ قَالَ فَحَمَلَنِي وَ اسْتَعْلَانِي حَتَّى أَنْزَلَنِي الْجُدَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَقْرِئْ إِخْوَانَنَا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْراً وَ جَزَاكَ خَيْراً قَالَ فَقَالَ لِي أَ لَكَ حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَسْأَلُكَ عَنْ عَوْرَتِكَ فَضَحِكَ وَ قَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ حِينَ خَلَوْا بِكَ قَالُوا لَكَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ عَوَرِهِ لِمَ وَ أَنَا أَخُوكَ الْمُسْلِمُ قَالَ كُنَّا سَبْعَةً نَسْتَرِقُ السَّمْعَ فَصَعِدْنَا لَيْلَةً فَسَمِعْنَا خَطَّ الْقَلَمِ قَالَ فَعَرَضَتْ لَنَا شُهُبٌ مِنْ نَارٍ فَرَمَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْسَهُ فَوَقَعْتُ فِي بَحْرِ الْأَنْدُلُسِ أَسْفَلَ جَبَلٍ فَوَقَعَتْ عَلَيَّ فَذَهَبَتْ فَهَذِهِ قِصَّتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَرْأَتِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَدَاقَهَا وَ إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاهَا إِلَيْكَ قَالَ رُدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ الْكِلَابَ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ فَيَطْرُدُهُ عَنْهُ.
كِتَابُ الْحُدُودِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع لَا يُقَادُ لِأَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْقَتْلِ خَاصَّةً.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ.
بَابُ مَا لِوَلِيِّ الدَّمِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ وَلِيُّ الدَّمِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَالَحَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع وَ لَهُ أَوْلَادٌ كِبَارٌ وَ أَوْلَادٌ صِغَارٌ فَقَتَلُوا الْكِبَارُ ابْنَ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ لَمْ يَنْتَظِرُوا الْأَوْلَادَ الصِّغَارَ.
بَابُ مَنْ قَتَلَ وَلِيّاً لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ حَمِيماً لَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً لَمْ يَرِثْهُ.
بَابُ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ فِي جُمُعَةٍ أَوْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى حَبْسٍ وَ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
بَابٌ فِي فَارِسَيْنِ تَصَادَمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي فَارِسَيْنِ تَصَادَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِنْ مَاتَا جَمِيعاً فَدِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِهِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعِيرُ فَأَصَابَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ السَّفِينَةَ الصَّادِمَةَ وَ لَا يُضَمِّنُ الْمَصْدُومَةَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ جِدَارِ قَوْمٍ وَقَعَ عَلَى بَيْتٍ لِجَارِهِمْ فَقَتَلَهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا كَانَ الْحَائِطُ مَائِلًا فَقِيلَ لِصَاحِبِهِ إِنَّ حَائِطَكَ مَائِلٌ وَ نَحْنُ نَتَخَوَّفُ الْهَدْمَ فَلَمْ يَنْقُضْهُ أَوْ يَدَعُهُ فَخَرَّ فَقَتَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَائِلًا فَسَقَطَ فَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَأَحْدَثَ غَائِطاً فَقَضَى عَلِيٌّ ع إِمَّا أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ فَيُحْدِثَ غَائِطاً وَ إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَ فَيَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْبِسَ بَوْلَهُ وَ فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْبِسَ غَائِطَهُ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيُصِيبُهُ الْفَحَجُ فِي الْبَوْلِ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيُسَلْسَلُ بَوْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
بَابُ إِرْعَابِ الْحَامِلِ حَتَّى تُسْقِطَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَمْرٌ قَبِيحٌ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ فِي الطَّرِيقِ مَرَّتْ بِنِسْوَةٍ فَلَمَّا عَرَفَتْ ذَلِكَ أَدْخَلَتْهَا فَرَمَتْ بِغُلَامٍ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ ثَمَّ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيّاً ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ الدِّيَةُ بِمَا أَرْعَبْتَهَا وَ الدِّيَةُ كَامِلَةً عَلَى عَاقِلَتِكَ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ يَا عَلِيُّ.