کتابخانه روایات شیعه
الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا أَنْ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا أَنْ يَمْلِكَهَا بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا إِذَا دَارَتْ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ حَلَّتْ لَهُ.
1276- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئاً فَيَتَسَخَّطُهُ انْتَزَعَهُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ.
فهذا على ما قدمنا ذكره من أن الصدقة يرجع فيها إذا لم تقبل و التسخط من ترك القبول
1277- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ 3660 فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
1278- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتْبَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْءٌ إِلَّا صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ صَوَابٌ أَوْ دُعَاءُ وَلَدٍ.
1279- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى اسْتَنَّهَا 3661 فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ 3662 .
1280- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَ الْحَبْسُ 3663 ذَخِيرَتَانِ فَدَعُوهُمَا لِيَوْمِهِمَا 3664 .
1281- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً ص فَقَالَ كَانَ عَبْداً لِلَّهِ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ عَمَدَ إِلَى مَالِهِ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً
مَبْتُولَةً تَجْرِي بَعْدَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ هَذَا لِتَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي وَ لِتَصْرِفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ.
1282- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَمْوَالٍ جَعَلَهَا وَقْفاً وَ كَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَضْيَافِهِ وَ أَوْقَفَهَا عَلَى فَاطِمَةَ ع مِنْهَا الْعَوَافُ 3665 وَ بُرْقَةُ 3666 وَ الصَّافِيَةُ وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْحُسْنَى 3667 وَ الدَّلَالُ وَ المنت 3668 [الْمَنْبِتُ].
1283- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَيْءَ فَأَصَابَ عَلِيٌّ أَرْضاً فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَجَاءَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْبَشِيرُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ 3669 هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِي سَبِيلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ 3670 وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ سَمَّاهَا يَنْبُعَ.
1284- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَوْصَى بِأَوْقَافٍ أَوْقَفَهَا مِنْ أَمْوَالِهِ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ كَانَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْهَا هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وَقْفاً 3671 فَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ وَ يَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ -
مَا كَانَ لِي يَنْبُعُ مِنْ مَالٍ وَ يُعْرَفُ لِي مِنْهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقُهَا غَيْرَ أَنَّ رِيَاحاً وَ أَبَا بيرز وَ حَبْتَراً عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ وَ هُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ وَ مَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِي بِوَادِي الْقُرَى ثُلْثُهُ مَالُ بَنِي فَاطِمَةَ وَ رَقِيقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا كَانَ لِي بِبُرْقَةَ 3672 وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقاً لَهُ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ وَ مَا كَانَ لِي بِأُذَيْنَةَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ وَ الَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَيٌّ أَنَا أَوْ مَيِّتٌ تُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْذُلَ مَالًا مِنَ الصَّدَقَةِ مَكَانَ مَالٍ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَعَلَ إِنْ شَاءَ وَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ أَنَّ وُلْدَ عَلِيٍّ وَ مَالَهُمْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِنْ كَانَتْ دَارُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ دَاراً غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْ إِنْ شَاءَ وَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ بَاعَ فَثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ 3673 وَ ثُلُثاً فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ يَضَعُهُ فِيهِ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَسَنِ حَدَثٌ وَ الْحُسَيْنُ حَيٌّ فَإِنَّهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ حَسَناً وَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَى حَسَنٍ وَ إِنَّ الَّذِي لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ ع مِثْلُ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي جَعَلْتُ إِلَى بَنِي فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ لِكَرِيمِ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ ص
وَ تَعْظِيماً وَ تَشْرِيفاً وَ رِضًا بِهِمَا فَإِنْ حَدَثَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ حَدَثٌ فَإِنَّ وُلْدَ الْآخِرِ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ رَأَى أَنْ يُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ نَظَرَ فِي بَنِي عَلِيٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْتَضِي دِينَهُ وَ إِسْلَامَهُ وَ أَمَانَتَهُ جَعَلَهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمُ الَّذِي يُرِيدُهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ يَرْتَضِيهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ أَكَابِرُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ وَ أَسْنَانِهِمْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَى حَالَهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أَصْلِهِ وَ يُنْفِقَ ثَمَرَتَهُ حَيْثُ أَمَرْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ لَا يُبَاعُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَا يُوهَبُ وَ لَا يُورَثُ وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدٍ ص عَلَى نَاحِيَتِهِ إِلَى بَنِي فَاطِمَةَ وَ كَذَلِكَ مَالُ فَاطِمَةَ إِلَى بَنِيهَا وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْوَصِيَّةِ.
1285- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ص بِدَارٍ لَهُ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ الدَّارَ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ أَعْقَابَهُنَّ مَا عَاشَ أَعْقَابَهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ اللَّهُ 3674 .
1286- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ 3675 ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ ع قَالَ نَعَمْ فَافْعَلْ مُتَفَضِّلًا
جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فِيهِ- 3676 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ 3677 وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَنْبِتِ وَ الْحُسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
1287- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْبِسَ الرَّجُلُ عَلَى بَنَاتِهِ وَ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْهُنَّ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَبْسِ فَإِنْ تَأَيَّمَتْ رَجَعَتْ إِلَى حَقِّهَا.
1288- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْقَفَ 3678 وَقْفاً فَقَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ مِيرَاثاً.
1289- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ تَحَوَّلْ عَنْهَا.
1290- وَ عَنْهُ ع أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الَّذِينَ أُوْقِفَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَ عَنْ رَأْيِكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ 3679 إِنْ رَأَى لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ آخِرَ الْوَقْفِ لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ وَ يُوصِلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنْ يَبِيعَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاجَرُوا فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ.
كتاب الوصايا
1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به
قال الله عز و جل 3680 إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الآية قال الله عز و جل 3681 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
1291- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ 3682 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ.
1292- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
1293- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَعْيَنَ مَوْلَاكَ لَمَّا احْتُضِرَ اشْتَدَّ نزاعه ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ ع تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ.
1294- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً مِنْ مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنِّي عَاهِدٌ 3683 إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَيْرَ 3684 الْجَزَاءِ وَ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّداً بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَقْتَرِبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَتَبَاعَدْ مِنَ الْخَيْرِ وَ آنِسْ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَ قَالَ لِي عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ ع.