کتابخانه روایات شیعه
باب معنى قول الصادق ع لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام
1- حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ الْجَلَبُ الَّذِي يُجْلَبُ مَعَ الْخَيْلِ يَرْكُضُ مَعَهَا وَ الْجَنَبُ الَّذِي يَقُومُ فِي أَعْرَاضِ الْخَيْلِ فَيَصِيحُ بِهَا وَ الشِّغَارُ كَانَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ابْنَتَهُ بِأُخْتِهِ 1301 .
قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته.
باب معنى النهي عن البدل في النكاح
1- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَوَيْهِ السَّرَّاجُ الزَّاهِدُ الْهَمَدَانِيُّ بِهَمَدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نُعَيْسٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْحِمَّانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَادِلْنِي بِامْرَأَتِكَ وَ أُبَادِلُكَ بِامْرَأَتِي تَنْزِلُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ فَأَنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ 1302 قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ قَالَ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ عُيَيْنَةُ أَ فَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ وَ تَنْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَ إِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ سَيِّدُ قَوْمِهِ.
باب معنى الأقيال العباهلة و معنى التيعة و التيمة و السيوب و الخلاط و الوراط و الشناق و الشغار و الإجباء
1- حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ الْحُجْرِ الْحَضْرَمِيِّ وَ لِقَوْمِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ عَلَى التِّيعَةِ شَاةٌ وَ التِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا وَ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ وَ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
قال أبو عبيد الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم واحدهم قيل يكون ملكا على قومه و العباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه و كل مهمل فهو معبهل و قال تأبط شرا
متى تبغني ما دمت حيا مسلما
تجدني مع المسترعل المتعبهل
فالمسترعل الذي يخرج في الرعيل و هي الجماعة من الخيل و غيرها و المتعبهل الذي لا يمنع من أدنى شيء قال الراجز يذكر الإبل أنها قد أرسلت على الماء ترده كيف شاءت
عباهل عبهلها الوراد
يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت و التيعة الأربعون من الغنم و التيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنها شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها و ليست بسائمة و هي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد و ربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد أتام الرجل و أتامت المرأة قال الحطيئة يمدح آل لأي
فما تتام جارة آل لأي
و لكن يضمنون لها قراها
يقول لا تحتاج إلى أن تذبح تيمتها قال و السيوب الركاز و لا أراه أخذ إلا من السيب و هو العطية تقول من سيب الله و عطائه فأما قوله لا خلاط و لا وراط فإنه يقال إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون و مائة شاة لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون فإذا جاء المصدق و أخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة و ثلث شاة و على الآخر ثلثا شاة و إن أخذ المصدق من العشرين و
المائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة و على الآخر ثلث شاة و هذا قوله لا خلاط و الوراط الخديعة و الغش و يقال إن قوله لا خلاط و لا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع.
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه و هذا أصح و الأول ليس بشيء و قوله لا شناق فإن الشنق هو ما بين الفريضتين و هو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر و ما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك شيء و كذلك جميع الأشناق قال الأخطل يمدح رجلا
قرم تعلق أشناق الديات به
إذا المئون أمرت فوقه حملا
و أما قوله و لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته و يمهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهي عنه.
و قوله و من أجبى فقد أربى فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه.
باب معنى المحاقلة و المزابنة و العرايا و المخابرة و المخاضرة و المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة و غير ذلك من المناهي
أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ص في أخبار متفرقة- أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ.
فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح و يقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة و المزابنة بيع التمر في رءوس النخل بالتمر.
وَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ص فِي الْعَرَايَا.
واحدها عرية و هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته-
قَالَ: وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَ الْوَصِيَّةَ.
قَالَ: وَ نَهَى ص عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيد يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر 1303 الأرض و المخابرة المؤاكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها.
وَ نَهَى ص عَنِ الْمُخَاضَرَةِ.
و هو أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و يدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباههما-
وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ.
و زهوه أن يحمر أو يصفر-
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يُشَقِّحَ.
و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى تأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه.
وَ نَهَى ص عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ.
ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله ص عنها لأنها غرر كلها.
وَ نَهَى ص عَنِ الْمَجْرِ.
و هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة و يقال منه أمجرت في البيع إمجارا.
وَ نَهَى ص عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ.
فالملاقيح ما في البطون و هي الأجنة و الواحدة منها ملقوحة و أما المضامين فمما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة و ما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام.
وَ نَهَى ص عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
فمعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة و قال غيره هو نتاج النتاج و ذلك غرر.
وَ قَالَ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.
و معناه ليس منا من لم يستغن به 1304 و لا يذهب به إلى الصوت
و قد روي أن من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده.
-
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ فَقَدْ عَظَّمَ صَغِيراً وَ صَغَّرَ كَبِيراً فَلَا يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَرَى أَنَّ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَغْنَى مِنْهُ وَ لَوْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِرُحْبِهَا.
و لو كان كما يقوله قوم أنه الترجيع بالقراءة و حسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من
النبي ص حين قال لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.
وَ قَالَ ص إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا اللَّهَ فِيهِ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.
قوله ص قمن كقولك جدير و حري أن يستجاب لكم.
وَ قَالَ ص اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَبْعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ.
و الطبع الدنس و العيب و كل شين في دين أو دنيا فهو طبع.
وَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ص فِي مَوَارِيثَ وَ أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ لَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّي هَذَا لِصَاحِبِي فَقَالَ وَ لَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لْيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.
فقوله لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني أفطن لها و أجدل و اللحن الفطنة بفتح الحاء و اللحن بجزم الحاء الخطأ و قوله استهما أي اقترعا و هذا حجة لمن قال بالقرعة في الأحكام و قوله اذهبا فتوخيا يقول توخيا الحق فكأنه قد أمر الخصمين بالصلح.
وَ نَهَى ص عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ.
و هو التجصيص و ذلك أن الجص يقال له القصة يقال منه قصصت القبور و البيوت إذا جصصتها.
وَ نَهَى ص عَنْ قِيلٍ وَ قَالٍ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَ نَهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ
وَ وَأْدِ الْبَنَاتِ 1305 وَ مَنْعٍ [ال] وَ هَاتِ.
يقال إن قوله إضاعة المال يكون في وجهين أما أحدهما و هو الأصل فما أنفق في معاصي الله عز و جل من قليل أو كثير و هو السرف الذي عابه الله تعالى و نهى عنه و الوجه الآخر دفع المال إلى ربه و ليس له بموضع قال الله عز و جل- وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً و هو العقل فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ 1306 و قد قيل إن الرشد صلاح في الدين و حفظ المال و أما كثرة السؤال فإنه نهى عن مسألة الناس أموالهم و قد يكون أيضا من السؤال عن الأمور و كثرة البحث عنها كما قال عز و جل- لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 1307 و أما وأد البنات فإنهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء و لهذا كانوا يسمون القبر صهرا و أما قوله نهى عن قيل و قال القال مصدر أ لا ترى أنه يقول عن قيل و قال فكأنه قال عن قيل و قول يقال على هذا قلت قولا و قيلا و قالا و في حرف عبد الله ذلك عيسى ابن مريم قال الحق 1308 و هو من هذا فكأنه قال قول الحق.
وَ نَهَى ص عَنِ التَّبَقُّرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ.
قال الأصمعي أصل التبقر التوسع و التفتح و منه يقال بقرت بطنه إنما هو شققته و فتحته و سمي أبو جعفر الباقر لأنه بقر العلم أي شقه و فتحه.
وَ نَهَى ص أَنْ يُدَبِّحَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ.
و معناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره و كان ص إذا ركع لم يصوب رأسه و لم يقنعه معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده و لكن بين ذلك و الإقناع رفع الرأس و إشخاصه قال الله تعالى مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ 1309 و الذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل و رأسه في الركوع لأن
رسول الله ص كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر.