کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة

تقديم‏ العلماء الحلبيّون و النهضة الفكريّة أبو الفتح الكراجكي‏ الأهداء ترجمة المؤلّف‏ اسمه: مولده: مكانته العلميّة و الاجتماعيّة الاطراء و الثناء عليه‏ مشايخه‏ تلامذته‏ تواريخ تجوّله و رحلاته‏ مؤلّفاته‏ وفاته‏ مرقده‏ حول الكتاب‏ موضوعه‏ نسبته‏ نسخه‏ طبعاته‏ النسخ المعتمدة منهجيّة العمل‏ كلمة أخيرة [مقدمة المؤلف‏] الفصل الأوّل في‏ أغلاطهم في ذكر الوصيّة الفصل الثاني في أغلاطهم في النصّ‏ الفصل الثالث في‏ أغلاطهم في الاختيار الفصل الرابع [في أغلاطهم في اختيار أبي بكر] [الفصل الخامس في أغلاطهم في الإمام‏] الفصل السادس في أغلاطهم‏ في علم الإمام‏ الفصل السابع في أغلاطهم في العصمة الفصل الثامن في‏ أغلاطهم في إمامة المفضول‏ الفصل التاسع من أغلاط البكريّة الفصل العاشر في‏ أغلاطهم‏ في التقيّة الفصل الحادي عشر في‏ أغلاطهم في [حقّ‏] الصحابة الفصل الثاني عشر في أغلاطهم في الأسماء و الصفات‏ الفصل الثالث عشر في ذكر بغضهم لأهل البيت عليهم السّلام‏ الفصل الرابع عشر في أغلاطهم في تفضيل أبي بكر بآية الغار الفصل الخامس عشر في غلطهم فيما يدّعون لأبي بكر من الانفاق‏ الفصل السادس عشر في ذكر فدك‏ الفصل السابع عشر من أغلاطهم في الأحكام، و بدعهم في شريعة الإسلام‏

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة


صفحه قبل

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، ص: 65

و إذا كفر آحادها كان جميعها كافرين، و ليس إذا ثبت العصمة لجماعتها يكون آحادها معصومين.

فقلت له: ما رأيت أعجب من أمرك و انصرافك عن مقتضى قضيّتك إذا كان ما ثبت لكلّ واحد من الامّة ثابتا لجميعها فقد ثبت عندي و عندك الحكم على كلّ واحد منها بجواز الخطأ و النسيان و تعمّد الغلط في الأفعال و الأقوال، فاحكم بثبوت ذلك لجميعها و اسقط ما ادّعيت من عصمتها، فلم يدر ما يقول بعد هذا، و من عجيب أمرهم، و طريف رأيهم: قولهم: إنّه الامّة معصومة، و قولها حجّة، و هي مفتقرة مع ذلك إلى إمام، و إمامها غير معصوم، و لا قوله حجّة، و ليس هو مفتقر إلى إمام، و هذا من أعجب الأقوال! و من عجيب المناقضة: أن يكون لها إمام و لا يكون ارتفاع العصمة عن الإمام موجبا أن يكون له إمام، و لا يكون أيضا غناية عن الإمام يقتضي تميّزه بالعصمة عن الأنام، إنّهم جعلوا حجّتهم في عصمة الأمّة و في أنّ إجماعها صواب و حجّة

خبرا نسبوه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو أنّه: «لا تجتمع امّتي على ضلالة» 185 .

و هذا الخبر لا يمكنهم على أصلهم أن يدّعوا فيه التواتر إذا كان غير موجب لسامعيه على الضرورة بصحّته، فهو لا محالة من أخبار الآحاد، فهم إذا قد جعلوا دليل الدعوى بأنّ الأمّة لا تجتمع على‏] 186 ضلال قول بعضها، و الحجّة على عصمتها شهادة واحد 187 منها، و لم يعلموا أنّ الخلاف في قول جميعها يتضمّن الخلاف في قول‏

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، ص: 66

بعضها، و التخطئة لسائرها يدخل في التخطئة لواحدها 188 ، و هل هم في ذلك إلّا كمن ادّعى الحجّة بإجماع عشرة من الناس على قول أو فعل و جعل دليله على ذلك قول واحد من العشرة و لم يعلم أنّ المخالف له في الحجّة بإجماع العشرة لم يصر إلى ذلك إلّا بعد المخالفة له فيمن دون العشرة؛ إذ لو سلّم [له‏] الخصم قول بعضها لم يصحّ خلافه له في قول جميعها، و لمّا رأوا أنّ خبرهم لا يصحّ كونه في قسم المتواتر على أصلهم‏ 189 ، و لا ينصرف عن إضافته إلى أخبار الآحاد التي لا تثبت بها حجّة لدعواهم، اشتدّ غلطهم، و عظم زللهم، فأدّاهم إلى القول بأنّهم علموا صحّته بالإجماع. و هذا من أعجب الأقوال! و هو في المناقضة لاحق في الهذيان؛ لأنّ أصل الخلاف إنّما هو في الإجماع و هل هو حجّة أم لا؟ فكيف يكون الإجماع دليلا لنفسه‏ 190 ، و برهانا على ما يدّعى من صوابه؟! و لو جاز هذا لكانت الدعوى نفسها برهانا، و الفتوى بعينها دليلا، و هذا ما لا يخفى فساده على العقلاء. و ممّا يوضّح غلطهم فيه أنّ الدليل على الشي‏ء يعرف قبل معرفة الشي‏ء، فإذا كانوا لم يعلموا أنّ الإجماع حجّة، و أنّ الامّة فيما تخبر به معصومة إلّا بالخبر [فقد وجب أن يكونوا عالمين بصحّته قبل علمهم بأنّ الإجماع حجّة، و أنّ الامّة فيما تخبر به معصومة، و إذا كانوا لم يعلموا أنّ الخبر صحيح إلّا بالإجماع‏] فقد وجب أن يكونوا عالمين بأنّ الإجماع حجّة قبل علمهم بصحّة الخبر فكيف يتقدّم المؤخّر 191 و يتأخّر المقدّم، و هل رؤي قطّ أعجب من هذا الأمر؟!

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، ص: 67

و من عجيب أمرهم: أنّهم لا يجيزون إمامة الفاسق و يجوّزون أن يكون الإمام [في‏] باطنه فاسقا، و يحتجّون في نفي إمامة من ظهر فسقه بأنّهم لا يأمنونه على إقامة الحدود، و لا يثقون به في حفظ الأموال و صرفها في الواجبات، ثمّ [إنّهم‏] يأتمنون على هذه الامور من يجوّزون عليه الفسق و الفجور و ارتكاب كبائر الذنوب و من لا [يحيلون أن‏] يكون في باطن أمره على ضلال و كفر و إشراك! و من العجب العجيب: امتناعهم من إمامة من علموه فاسقا و تجويزهم أن يكون في باطنه كافرا 192 ، فلئن كان الفسق مانعا من تقديم الفاسق ليكوننّ تجويز الكفر مانعا من [تقديم من‏] هو عليه جائز؛ لأنّ الكفر يشتمل على الفسق‏ 193 و غيره، و من لم يفهم هذا فهو مريض الذهن، عار من المعرفة 194 .

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، ص: 68

الفصل الثامن في‏ 195 أغلاطهم في إمامة المفضول‏

فمن عجيب أمر القائلين بإمامة المفضول، و مخالفتهم موجبات العقول: أنّهم قصدوا إلى من اعترفوا بأنّه أشرف الأمّة و أفضلها، و أوسعها علما و أكملها، و أنّه البصير بسياستها، الخبير بشرائط رئاستها، الذي لم يزل ناهضا بأثقالها، خائضا بحار أهوالها 196 ، مجاهدا مذ كان في نصرتها، عالما بأحكام ملّتها، زاهدا في زهرة دنياها، صابرا على عظيم بلواها، متميّزا بالمناقب فيها، مبرّزا في الفضائل عليها، قد جعل اللّه أعماله أعلى و أفضل من أعمالها، و ثوابه أزكى و أجزل من ثوابها، فمنعوه أعلى المنازل و أجلّها، و أشرف الرتب و أفضلها، و هي منزلة الإمامة التي تليق به و يليق بها، و تشهد العقول السليمة بأنّه دون الخلائق صاحبها، و رفعوا إليها [نسبة] من لا نسبة بينه و بينها، و قالوا: إنّ [من‏] الحقّ الواجب ألّا يكون [هذا] السيّد الفاضل رئيسا مقدّما، و [من‏] الرأي المصيب أن يكون رعيّة

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، ص: 69

مأموما، و من السداد و الرشاد أن يكون مقتديا بالناقص، متصرّفا تحت آراء الجاهل و في دين اللّه عزّ و جلّ أن يكون من دونه يسوسه و يرعاه، و يأمره و ينهاه، و يلزمه طاعته، و يحرم عليه مخالفته.

و هذا و اللّه بهت لأحكام العقول، و لعب في شرع الرسول، و خلاف للعادات، و دفع للضرورات، بل هو حمق و مجانة، و هوى و خدعة 197 ، و لو أنّ أحدنا وصّى على ابنه [من هو في العقل و الفهم و النهضة و العلم و الصلاح و الديانة و الورع و الأمانة دون ابنه‏] لكان عند الناس بمنزلة 198 المجانين، و في حيز المخبّلين، و ما زلنا نسمع العامّة تقول: «يأتي على الناس زمان يسلّم فيه المعلّم إلى الصبيان، و يسوق فيه البغل الطحّان‏ 199 » و نحن نضحك منهم و ننكر عليهم قولهم حتى سمعنا قول المعتقدين إمامة المفضول، و مخالفتهم ما تقتضيه العقول‏ 200 ، و قد

استغاث منهم أمير المؤمنين عليه السّلام متظلّما، و شكاهم إلى اللّه تعالى مستعديا، فقال: «اللّهمّ إنّي أستعديك على قريش، فإنّهم قطعوا 201 رحمي، و أكفأوا إنائي، و أجمعوا على منازعتي حقّا كنت أولى به من غيري، و قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، و في الحقّ أن تمنعه، فاصبر مغموما، أو مت متأسّفا» 202 .

في كلام له معروف بعد هذا.

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، ص: 70

و من عجيب أمرهم: تمحّلهم الباطل في الاعتذار لتقديم المفضول على الفاضل و قولهم: إنّ العاقدين خافوا أن يلي الفاضل‏ 203 عليهم فيرتدّ إلى الكفر قوم منهم لما في نفوسهم عليه من الأحقاد و ما بينه و بينهم من الغوائل‏ 204 و الترات، فوجب تأخيره و تقديم من [هو] دونه ليؤمن [من‏] وقوع هذه الحال، و تسكن نفوس من يخاف منهم الارتداد، و ينسون عند هذا الاعتذار ما قد أجمعوا معنا عليه، و لم يخالفونا 205 فيه، من أنّ الحكيم يجب أن يفعل أفضل الامور و أعلاها، و أشرفها و أولاها، و إن ضلّ عندها من ضلّ، و كفر من كفر، كإرساله سبحانه الأنبياء عليهم السّلام إلى من يعلم أنّهم يقتلونهم و يزدادون في غيّهم، و تبليغه أطفالا يعلم من حالهم أنّهم يكونوا كفّارا إذا بلّغهم، و تكليفه قوما قد علم أنّهم يضلّون إذا كلّفهم، فكيف صار من الحكمة و العدل فعل هذه الامور، و إن ضلّ معها الجمهور؟ و من الظلم و الجور تقديم الفاضل على المفضول‏ 206 ، خوفا من ضلال قليل من كثير، و إلّا انقادوا إلى هذا الفاضل، و اتّبعوا في ذلك الواجب فتكون الحجّة على من خالف و عاند، فكيف نسوا 207 هذا الأصل الذي تحمّلوا باعتقاده‏ 208 بين [أهل‏] العدل؟

أ و ليسوا مقرّين بأنّ اللّه تعالى قد علم من قوم موسى عليه السّلام أنّهم يكفرون، إذا قدّم‏

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، ص: 71

عليهم أخاه هارون عليه السّلام، و يتّخذون العجل إلها من دون اللّه تعالى، و لم ينهه عن تقديمه، و لا منعه من استخلافه و تركه، و فعل الأفضل في حكمته؟ و ليس لهم أن يفعلوا فإنّ الامتحان‏ 209 هو إلى اللّه تعالى دون العباد و تقديمهم الفاضل و هذه الحال امتحان، لأنّ هذه العلّة تسقط من أيديهم من حيث إنّ اللّه تعالى هو الدالّ على وجوب تقديم الفاضل بدليل العقل و السمع، فإذا هم قدّموه، و انقادوا له و أطاعوه، فإنّما قدّموا من قدّمه اللّه، و أطاعوا من ولّاه أمرهم، فهو الممتحن للعباد دونهم، و أمّا أحقادهم‏ 210 عليه فإنّما كانت في امور يرضاها اللّه عزّ و جلّ، و هو الآمر بها على لسان رسوله صلّى اللّه عليه و آله‏ 211 ، فقد كان يجب أن يكون حقدهم على من [كان‏] هو الأصل فيها [و الآمر بها] و الداعي إليها قاتلهم اللّه.

أ ترى لو قالت طائفة من الامّة: لسنا نثبت على الإيمان إلّا بأن نخرج الفاضل من بيننا، هل كان يجب إخراجه؟ بل لو قالت ذلك بعد العقد [له‏] هل كان يجب عزله؟ هذا إذا كانوا يعلمون أنّ قوما عند تقديمه يرتدّون فكيف و إنّما معهم في ذلك الدعوى من غير يقين و الأمر بضدّ ما يقولون؟ و لقد أحسن شاعرنا حيث يقول:

لو سلّموا لعليّ الأمر و احتسبوا 212

ما سلّ بينهم في الناس سيفان‏

صفحه بعد