کتابخانه روایات شیعه
وَ مِنَ النِّفَاسِ عِنْدَ آخِرِهِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ مِنْهُ وَ الْغُسْلُ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ وَاجِبٌ وَ الْغُسْلُ مِنْ مَسِّهِمْ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً وَاجِبٌ. وَ سَيَجِيءُ شَرْحُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ أَلْيَقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا سِوَى هَذَا مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا فَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَاجِبٌ دُونَ الْغُسْلِ. فَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَقْصًى.
3- بَابُ آدَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ الْغَائِطَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً يَسْتَتِرُ فِيهِ عَنِ النَّاسِ بِالْحَاجَةِ وَ لْيُغَطِّ رَأْسَهُ إِنْ كَانَ مَكْشُوفاً لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ مِنْ عَبَثِ الشَّيْطَانِ وَ مِنْ وُصُولِ الرَّائِحَةِ الْخَبِيثَةِ إِلَى دِمَاغِهِ وَ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ص وَ فِيهِ إِظْهَارُ الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِكَثْرَةِ نِعَمِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَ قِلَّةِ الشُّكْرِ مِنْهُ. فَهَذِهِ آدَابٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا الْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا فَلَيْسَ بِمَأْثُومٍ.
107 - 1 فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ 108 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ سِرّاً فِي نَفْسِهِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَتَخَلَّى فِيهِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-
ثُمَّ لْيَجْلِسْ وَ لَا يَسْتَقْبِلْ. 109 فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُوضَعَ فِيهَا أَوَّلًا بِالْعُضْوِ الشَّرِيفِ وَ هُوَ الرِّجْلُ الْيُمْنَى وَ الْخَلَاءُ بِضِدِّ ذَلِكَ فَاخْتِيرَ لَهَا إِدْخَالُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ وَ قُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ. 110 .
111 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* .
ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ يَجْلِسُ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ إِنْ شَاءَ أَوِ الْمَغْرِبِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
112 - 3- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.
113 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
114 - 5 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بُنِيَ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَ لَمْ يَكُنْ عَنِ اخْتِيَارٍ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ رَآهُ فِي حَالِ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَ إِنَّمَا قَالَ رَأَيْتُ كَنِيفاً فِي مَنْزِلِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُمِلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ إِذْنِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَ هَذَا يُسْقِطُ التَّعَلُّقَ بِهَذَا الْخَبَرِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الْغَائِطِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَحْمَدَهُ أَوْ يَسْمَعَ ذِكْرَ الرَّسُولِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ فِي كُلِّ حَالٍ. فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
115 - 6- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَقْرَءَانِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَوْلُهُ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حَالِ الْغَائِطِ.
116 - 7- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُوسَى ع قَالَ يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاتٌ أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَى ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَنٌ.
فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ الْكَلَامِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
69 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ.
ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ أَرَادَ الِاسْتِبْرَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَى تَحْتَ أُنْثَيَيْهِ إِلَى أَصْلِ الْقَضِيبِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ يَضَعُ مُسَبِّحَتَهُ تَحْتَ الْقَضِيبِ وَ إِبْهَامَهُ فَوْقَهُ وَ يُمِرُّهُمَا عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ قَوِيٍّ مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
117 - 9- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَالَ يَنْتُرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقَ فَلَا يُبَالِي.
118 - 10- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.
119 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَكَتَبَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لْيُهْرِقْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ فَيَغْسِلُهَا مَرَّتَيْنِ. فَسَنَذْكُرُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يُولِجُهَا فِيهِ يَعْنِي الْيَدَ فَيَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ الْمَاءَ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى مَخْرَجِ النَّجْوِ وَ يَسْتَنْجِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
120 - 12- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.
121 - 13- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَزُولَ النَّجَاسَةُ. وَ لَمْ يَحُدَّهُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
122 - 14- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا حَتَّى يَنْقَى مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا.
ثُمَّ قَالَ وَ يَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مِنْ ذَكَرِهِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
123 - 15- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا يَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِيلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُمْ وَ لْيَمْسَحْ بِيَدِهِ الْيُمْنَى بَطْنَهُ وَ لْيَقُلْ. وَ ذَكَرَ الدُّعَائَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ فِيهِ 124 وَ الثَّانِي.
77 - 16- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى قُوَّتَهُ فِي جَسَدِي وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ ثَلَاثاً.
ثُمَّ قَالَ وَ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى لِخُرُوجِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بَيْنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَى شُطُوطِ الْأَنْهَارِ لِأَنَّهَا مَوَارِدُ النَّاسِ لِلشُّرْبِ وَ الطَّهَارَةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ فِيهَا مَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لَا يَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لَا
فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَ لَا يَجُوزُ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ لَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَنْزِلُهَا الْمُسَافِرُونَ وَ لَا فِي أَفْنِيَةِ الْبُيُوتِ وَ لَا يَجُوزُ فِي مَجَارِي الْمِيَاهِ وَ لَا فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
125 - 17- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ فَقَالَ يَتَّقِي شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ قِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.
126 - 18- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ.