کتابخانه روایات شیعه
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْمَيِّتِ سِدْرٌ وَ كَافُورٌ وَ أُشْنَانٌ غُسِّلَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ ذَرِيرَةٌ وَ حَنُوطٌ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ وَ دُفِنَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْفَانٌ دُفِنَ عُرْيَاناً وَ جَازَ ذَلِكَ لِلِاضْطِرَارِ. فَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ التَّمَكُّنِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَمَتَى زَالَ التَّمَكُّنُ وَ الْقُدْرَةُ سَقَطَ الْوُجُوبُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ هُوَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ فِي الْبَحْرِ وَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَرْضٌ يُدْفَنُ فِيهَا غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ خِيطَتْ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ وَ ثُقِّلَ وَ أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ لِيَرْسُبَ بِثِقْلِهِ فِي قَرَارِ الْمَاءِ. .
1018 - 161- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.
1019 - 162- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ قَالَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فِي ثَوْبٍ وَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ.
1020 - 163- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.
1021 - 164- عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ رِجَالٍ كُفَّارٍ وَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ أُمِرَ بَعْضُ الْكُفَّارِ بِالْغُسْلِ وَ غَسَلَهُ بِتَعْلِيمِ النِّسَاءِ لَهُ غُسْلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ نِسَاءٍ كَافِرَاتٍ أَمَرَ الرِّجَالُ امْرَأَةً مِنْهُنَّ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ عَلَّمُوهَا تَغْسِيلَهَا عَلَى سُنَّةِ الْإِسْلَامِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1022 - 165- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَاتٌ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا يَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ يُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ-
لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ مَاتَ صَبِيٌّ مُسْلِمٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ لَا رَحِمَ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ بَيْنَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ الصَّبِيُّ ابْنَ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلَهُ بَعْضُ النِّسَاءِ مُجَرَّداً مِنْ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَ ابْنَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلْنَهُ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ وَ صَبَبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَمْ يَكْشِفْنَ لَهُ عَوْرَةً وَ دَفَنَّهُ بِثِيَابِهِ بَعْدَ تَحْنِيطِهِ بِمَا وَصَفْنَاهُ فَإِنْ مَاتَتْ صَبِيَّةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ جَرَّدُوهَا وَ غَسَّلُوهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ غَسَّلُوهَا فِي ثِيَابِهَا وَ صَبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً وَ حَنَّطُوهَا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ دَفَنُوهَا فِي ثِيَابِهَا. .
1023 - 166- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي النُّمَيْرِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.
999 - 167- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا قَالَ رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ تَمُوتُ مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَ 1024 مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.
يَعْنِي أَنَّهَا لَا تُغَسَّلُ مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِهَا حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ.
1000 - 168- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ.
1025 - 169- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذَاتُ مَحْرَمٍ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً.
1026 - 170- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ
بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.
1027 - 171 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةِ شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَ فِي جَوْفِهَا وَلَدٌ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا مِنْ جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ مِنْهُ ثُمَّ خِيطَ الْمَوْضِعُ وَ غُسِّلَتْ وَ كُفِّنَتْ وَ حُنِّطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ دُفِنَتْ وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَتِ الْقَابِلَةُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِي تَوَلِّي أَمْرِ الْمَرْأَةِ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا وَ أَخْرَجَتِ الْمَيِّتَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا إِخْرَاجُهُ صَحِيحاً قَطَّعَتْهُ وَ أَخْرَجَتْهُ قِطَعاً وَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ دُفِنَ. .
1004 - 172- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا يَتَحَرَّكُ قَالَ يُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ.
1028 - 173- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا.
1029 - 174- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ.
1030 - 175- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا.
1031 - 176- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ يُشَقُّ وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.
أَبْوَابُ الزِّيَادَاتِ فِي أَبْوَابِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ
14- بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ
1032 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ.
1033 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ قُولُوا هَكَذَا السُّنَّةُ.
1034 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.