کتابخانه روایات شیعه
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ.
1283 - 46 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْكُلْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْفَأْرَةَ إِذَا مَاتَتْ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ عَلَى حَالٍ.
22- بَابُ تَطْهِيرِ الْبَدَنِ وَ الثِّيَابِ مِنَ النَّجَاسَاتِ
1284 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ الدَّابَّةِ فَيُصِيبُنِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1285 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.
1330 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.
1331 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَ يَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ.
1286 - 5- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَتَجَفَّفُ فِيهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ النُّطْفَةُ فِيهِ رَطْبَةً فَإِنْ كَانَتْ جَافَّةً فَلَا بَأْسَ.
1333 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذَاهُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ يَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.
1334 - 7- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فَيَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا يَسْتَيْقِنُ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا يَتَنَشَّفَ قَالَ ع يَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ يَنْضِحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ وَ يَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
1287 - 8- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ
فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.
1288 - 9- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَ الْكَلْبِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ قَالَ كَأَبْوَالِ الْإِنْسَانِ.
1337 - 10- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ أَبْوَالُ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ يَنْضِحُ بَوْلَ الْبَعِيرِ وَ الشَّاةِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنَ الْأَمْرِ بِغَسْلِ أَبْوَالِ الْحَمِيرِ وَ الدَّوَابِّ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
1289 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَكْلِ.
1290 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْءٌ غَيْرُ الدَّمِ.
1340 - 13- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَيْءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ.
1341 - 14- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِدَادِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1342 - 15- وَ فِي رِوَايَةِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ إِذَا أَصَابَا الثَّوْبَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ.
1343 - 16- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فِيهِ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1344 - 17- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ.
1291 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا يُعِيدُ وَ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تَجِبُ إِزَالَتُهَا مِثْلِ الدَّمِ الْيَسِيرِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا وَ هِيَ فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
1292 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ وَ صَلَّى فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً إِنْ كَانَ حَيْثُ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
1347 - 20- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.
1348 - 21- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنِيفِ يَكُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ السَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَيَّ الْقَطْرَةُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1293 - 22- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
1350 - 23- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
1294 - 24- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالا كُنَّا فِي جِنَازَةٍ وَ قُرْبُنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ الرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ.
1295 - 25- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ لَا وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ.
1296 - 26- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ 1297 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّسْتِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوِ الْكُوزِ أَوِ التَّوْرِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِضَّةٌ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ
شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ قَالَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ وَ قَالَ إِنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ الرَّاوِيَ لَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَرِيحٌ بِذِكْرِ الْمَسْئُولِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ مَسَّ الْحَدِيدِ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.
1298 - 27- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ الْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُجْزِي مِنَ الْجَبَائِرِ أَنْ يُمْسَحَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا وَ إِذَا أَمْكَنَ حَلُّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ.