کتابخانه روایات شیعه
مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَهْيٌ- عَنْ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَ أَرْبَعِينَ وَ إِنَّمَا نَهَى ع أَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا- وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَحُثَّ ع عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً لِتَأَكُّدِهَا وَ شِدَّةِ اسْتِحْبَابِهَا بِهَذَا الْخَبَرِ وَ يَحُثَّ عَلَى مَا عَدَاهَا بِحَدِيثٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ.
1455 - 10 وَ مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ.
وَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضاً لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَمَّا عَدَا هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ فَذَكَرَ هَذِهِ السِّتَّةَ وَ أَرْبَعِينَ وَ أَفْرَدَهَا بِهِ لِمَا كَانَ مَا يَزِيدُ عَلَيْهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ دُونَهَا فِي الْفَضْلِ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ أَرَادَ تَأَكُّدَ فَضْلِ هَذِهِ السِّتِّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً.
1456 - 11 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ السَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اللَّيْلِ.
فَبَيَّنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ السِّتَّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً مِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهَا وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا لَيْسَ بِمُشَارِكٍ لَهَا فِي الِاسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ الْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَالْأَصْلُ فِيهَا كُلِّهَا زُرَارَةُ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ مِثْلَ.
12 - 12 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ إِنْ قَوِيتَ فَصَلِّهَا كَمَا كَانَتْ تُصَلَّى وَ كَمَا لَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فَلَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ 1457 .
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَوَّغَ لِزُرَارَةَ الِاقْتِصَارَ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ لِعُذْرٍ كَانَ فِي زُرَارَةَ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ الَّتِي الْإِخْلَالُ بِهَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ أَوْ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ يُسَوِّغُهُ ذَلِكَ وَ لَوْلَاهُ لَمَا سَاغَ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهَا لِأَنَّ عِنْدَنَا مَتَى كَانَ بِهِ عُذْرٌ يُضِرُّ بِهِ اشْتِغَالُهُ بِالنَّوَافِلِ عَنْهُ جَازَ لَهُ تَرْكُهَا أَصْلًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهَا الْعِقَابُ وَ نَحْنُ نُورِدُ فِيمَا بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعُذْرَ كَانَ فِي زُرَارَةَ.
13 - 13 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ كَمْ تُصَلَّى قَالَ تُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ
الشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ.
فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ ذِكْرَ زُرَارَةَ لِعُذْرِهِ مِنَ التِّجَارَةِ وَ غَيْرِهَا فَحِينَئِذٍ سَوَّغَ لَهُ الْإِمَامُ ع الِاقْتِصَارَ عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِينَ وَ الَّذِي يَقْضِي بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَسْنُونَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ.
1458 - 14 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ- وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ أُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً.
وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْمَسْنُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ
1459 - 15 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ لِي صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلِّهَا فِي أَيِّ النَّهَارِ إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ. 1460
1461 - 16- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لَا تَدَعْهَا فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ.
1462 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ النَّوَافِلُ كَمْ هِيَ قَالَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا إِلَّا أَنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ.
1463 - 18- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُصَلَّى ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٌ بَعْدَهَا.
وَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي نُقْصَانِ الْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَإِنَّمَا تَضَمَّنَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ فَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ فَلَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةً عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ثَبَتَ مَا قَصَدْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ رِوَايَةَ زُرَارَةَ الَّتِي قَدَّمْتُمُوهَا تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ هَذَا خِلَافٌ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى
مَا قَالَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُفَصَّلًا بِأَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ وَ إِنْ أُضِيفَتَا إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَهِيَ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ لَا نَافِلَةَ لَهَا سِوَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ اللَّتَيْنِ قَدَّمْنَاهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1464 - 19 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِسْقَاطِ هَذِهِ النَّوَافِلِ عِنْدَ الْأَعْذَارِ مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِهَا نَوَافِلَ وَ النَّوَافِلُ مَا لَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهَا الْعِقَابُ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتُحِقَّ بِتَرْكِهَا الْعِقَابُ لَكَانَتْ مِثْلَ الْفَرَائِضِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا فَرْقٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
20 - 20 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا أَنَا وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ عَائِذٌ الْأَحْمَسِيُّ حُجَّاجاً فَكَانَ عَائِذٌ كَثِيراً مَا يَقُولُ لَنَا فِي الطَّرِيقِ إِنَّ لِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَاجَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقُولُ لَهُ حَتَّى نَلْقَاهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا وَ جَلَسْنَا فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ مُبْتَدِئاً فَقَالَ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَغَمَزَنَا عَائِذٌ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا مَا كَانَتْ حَاجَتَكَ قَالَ الَّذِي سَمِعْتُمْ قُلْنَا كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ حَاجَتَكَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ لَا أُطِيقُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ فَخِفْتُ أَنْ أَكُونَ مَأْخُوذاً بِهِ فَأَهْلِكَ.
21 - 21- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ فَقَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.
22 - 22- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ 1465 عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْوَتْرِ إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَيْسَتِ الْوَتْرُ مَكْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ.
23 - 23- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع كَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَكَ الْخَمْسِينَ.
قَوْلُهُ ع تَرَكَ الْخَمْسِينَ يُرِيدُ بِهِ تَمَامَ الْخَمْسِينَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ.
1466 - 24 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ هَذِهِ النَّوَافِلِ إِنَّمَا جَازَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.
1467 - 25 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ مِنْ طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةِ
أَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا- عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ فَقُلْتُ فَكَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.
1468 - 26- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.
2- بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَعَالَى وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسَافِرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهُ إِلَى آخِرِ الْبَابِ إِذَا دَلَلْنَا فِيمَا بَعْدُ عَلَى وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفَرَائِضَ فِي السَّفَرِ هُوَ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.