کتابخانه روایات شیعه
تَقَضِّي وَقْتِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1483 - 15 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى قَالَ يُصَلِّي الْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.
4- بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ عَلَامَةِ كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ بَعْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ الْفَيْءُ سُبُعَيِ الشَّخْصِ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً مِنَ النَّوَافِلِ فَوَقْتُهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ بِلَا تَأْخِيرٍ وَ مَنْ صَلَّى النَّافِلَةَ فَوَقْتُهَا حِينَ صَارَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ أَوْ سُبُعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ يَمْتَدُّ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ. فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ.
1484 - 1 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.
1485 - 2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
1486 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ.
1487 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
1488 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الضَّرْبِ الْآخَرِ وَ هُوَ وَقْتُ مَنْ يُصَلِّي النَّوَافِلَ.
1489 - 6 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع حِينَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ 1490 فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَنْتَفِلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً مِنَ الزَّوَالِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ- سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ حُسَيْنٌ صَاحِبُ الْقَلَانِسِ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مَنْ لَا أُحْصِيهِ مِنْهُمْ.
وَ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِمَا عَقَدْنَا عَلَيْهِ الْبَابَ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ.
1491 - 7- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ 1492 فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ قَالَ صَدَقَ.
1493 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
1494 - 9- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ فَيْءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْجِدَارَ يَخْتَلِفُ بَعْضُهَا قَصِيرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِيلٌ فَقَالَ كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص يَوْمَئِذٍ قَامَةً.
1495 - 10- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ.
1496 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّيْتَ سُبْحَتَكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ.
1497 - 12- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَكَتَبَ قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ.
1498 - 13- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ خَاصَّةٌ لِمَنْ صَلَّى النَّوَافِلَ.
1499 - 14 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا كُنَّا نَعْتَبِرُ الشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ بِالذِّرَاعِ فَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَكَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ.
وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ الْعَمَلُ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ تَضَادِّ مَعَانِيهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الْقَامَةِ وَ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الذِّرَاعِ وَ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الْقَدَمِ وَ هَذِهِ مَقَادِيرُ مُخْتَلِفَةٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ وَ إِنِ اخْتَلَفَ فَإِنَّ الْمَعَانِيَ لَيْسَتْ مُخْتَلِفَةً مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا لِمَنْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ السُّبْحَةَ وَ صَلَاةُ السُّبْحَةِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُصَلِّينَ فَمَنْ صَلَّى بِقَدْرِ مَا تَصِيرُ الشَّمْسُ عَلَى قَدَمٍ فَذَلِكَ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى ذِرَاعٍ فَكَذَلِكَ حِينَئِذٍ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى إِلَى أَنْ تَصِيرَ الشَّمْسُ عَلَى قَامَةٍ فَذَلِكَ وَقْتُهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهَذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِنْ قَوْلِهِ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا ثُمَ
قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْهَا وَ إِنْ أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْهَا.
وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ ذِكْرِ الْقَامَةِ وَ الذِّرَاعِ الْمُرَادَ بِهِ الذِّرَاعُ وَ قَدْ بَيَّنُوا ع ذَلِكَرَوَى ذَلِكَ
1500 - 15- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
1501 - 16- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْقَامَةُ هِيَ الذِّرَاعُ.
1502 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ الْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ ذِرَاعاً.
وَ الثَّالِثُ أَنَّ الشَّخْصَ الْقَائِمَ الَّذِي يُعْتَبَرُ بِهِ الزَّوَالُ يَخْتَلِفُ ظِلُّهُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فَتَارَةً يَنْتَهِي الظِّلُّ مِنْهُ فِي الْقُصُورِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْلِ الْعَمُودِ الْمَنْصُوبِ أَكْثَرُ مِنْ قَدَمٍ وَ تَارَةً يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ذِرَاعٌ وَ تَارَةً يَكُونُ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ الْخَشَبِ الْمَنْصُوبِ فَإِذَا رَجَعَ الظِّلُّ إِلَى الزِّيَادَةِ وَ زَادَ مِثْلَ مَا كَانَ قَدِ انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ الْحَدِّ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ سَوَاءٌ كَانَ قَدَماً أَوْ ذِرَاعاً أَوْ مِثْلَ الْجِسْمِ الْمَنْصُوبِ فَالاعْتِبَارُ بِالظِّلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا بِالْجِسْمِ الْمَنْصُوبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.
1503 - 18 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا وَ قَدْ يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةُ الظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً وَ يَكْثُرُ مَرَّةً وَ يَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ فَيَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ.
وَ أَمَّا الْقِسْمُ الْأَخِيرُ مِنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ هُوَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1504 - 19 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.