کتابخانه روایات شیعه
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.
1597 - 28- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَ يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا فَكَتَبَ يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ- فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .
6- بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ يُقِيمَ. .
1598 - 1- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَا تَتْرُكْهُ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَقْصِيرٌ.
1599 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ بِتَسْبِيحٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ كَانَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ لَهَا وَاجِبَيْنِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُمَا فِي تِلْكَ الْحَالِ. .
1600 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفْوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَ تُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا تَقْصُرُ فِيهِمَا كَمَا تَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ الْإِنْسَانُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَلَى الْإِقَامَةِ وَ يَتْرُكَ الْأَذَانَ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ لَا يَتْرُكُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ لَا يُقْصَرَانِ فِي السَّفَرِ. قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَ يَزِيدُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ
164 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ الْقَوْمُ لَا يَنْتَظِرُونَ أَحَداً اكْتَفَوْا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
165 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي الْبَيْتِ أَقَامَ إِقَامَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ.
166 - 6- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى تَأْكِيدِ الْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ تَرْكِهَا مُقَيَّداً بِحَالِ الْوَحْدَةِ وَ الْخَلْوَةِ وَ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُنْفَرِدِ فَأَمَّا اخْتِصَاصُ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
1601 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.
1602 - 8- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ فِي الصَّلَاةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ.
1603 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَارِضٍ وَ مَانِعٍ ثُمَّ نَبَّهَهُ بِقَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى فِعْلُهُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِعَارِضٍ وَ مَانِعٍ مَا رَوَاهُ
1604 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُقْصَرُ الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ تُجْزِي إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ.
171 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
172 - 12- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ.
فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى فِي الْحَضَرِ فِعْلُ الْأَذَانِ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ الرُّخْصَةَ فِي حَالِ السَّفَرِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِاخْتِصَاصِهِ بِحَالِ السَّفَرِ فَائِدَةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَضْلٌ كَثِيرٌ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا الْفَجْرَ. .
173 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ.
174 - 14- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ.
1605 - 15- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ
وَقْتِهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. .
1606 - 16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا وَ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
177 - 17- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُنَادَى مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ.
178 - 18- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مَعَ الْفَجْرِ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَنْفَعُ الْجِيرَانَ يَعْنِي قَبْلَ الْفَجْرِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ. .
179 - 19- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ طَهُورٍ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ.
1607 - 20- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ.
1608 - 21- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بِي مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لَا
بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ عَرَضَ لِلْمُؤَذِّنِ حَاجَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى كَلَامٍ لَيْسَ مِنَ الْأَذَانِ فَلْيَتَكَلَّمْ بِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْإِقَامَةِ مَعَ الِاخْتِيَارِ. .
1609 - 22- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.
183 - 23- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ أَ يَتَكَلَّمُ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ فَقَالَ لَا بَأْسَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ.
1610 - 24- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1611 - 25- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَ لَا تُومِ بِيَدِكَ.
1612 - 26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1613 - 27- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ.
1614 - 28- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ الْكَلَامُ أَيْضاً لِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ مِثْلِ تَقْدِيمِ إِمَامٍ وَ تَسْوِيَةِ صَفٍّ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1615 - 29- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ.
1616 - 30- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.
1617 - 31- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ.