کتابخانه روایات شیعه
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ قَالَ نَعَمْ.
1874 - 281- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.
1875 - 282- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ تَرْكَعُهُمَا حِينَ تَتْرُكُ الْغَدَاةَ إِنَّهُمَا قَبْلَ الْغَدَاةِ.
1876 - 283- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ سُدُسُ اللَّيْلِ الْبَاقِي.
1877 - 284- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْشُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
517 - 285- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ هُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الصَّدِيعَ.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ وَقْتَهُمَا مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ
1878 - 286- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.
1879 - 287- وَ رَوَى عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَتَى أُصَلِّيهِمَا فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ.
1880 - 288- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلِّهِمَا مَعَ الْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ.
1881 - 289- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِيهِمَا فِي الْأُولَى قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
1882 - 290- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ.
1883 - 291- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
فَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَهَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ وَ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَنْ يَحْشُوَهُمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْفَجْرِ بَلْ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ وَ هُوَ الَّذِي يَطْلُعُ صُعُداً دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْفَجْرَ الثَّانِيَ الَّذِي يَنْتَشِرُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
1884 - 292- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ ع قَالَ: صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ.
1885 - 293- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ قَالَ فَلْيُصَلِّ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْغَدَاةَ.
فَبَيَّنَ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ وَ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْفَجْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَطْلُعُ صُعُداً وَ كَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ الَّذِي قَالَ فِيهِ الرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ فَإِنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى ضَوْءٍ يَسِيرٍ وَ الْفَجْرُ الثَّانِي لَا يَكُونُ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ ضَوْؤُهُ مُنْتَشِراً كَثِيراً فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْفَجْرَ فِيهَا الْمُرَادُ بِهِ الْفَجْرُ الثَّانِي لِأَنَّ عِنْدَ مُخَالِفِينَا أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يُصَلَّيَانِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِيوَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
1886 - 294- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.
1887 - 295 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا.
1888 - 296 وَ مَا رَوَاهُ- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي لَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فَأَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِي وَ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.
فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَرَدَا فِيمَنْ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعَادَا ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ أَعِيدُوهُمَا ثَانِياً فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا فَقَدْ رَوَى
529 - 297- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِأَيِّ سُورَتَيْنِ أَحْبَبْتَ وَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ اسْتَبَانَ. .
530 - 298- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ إِذَا اضْطَجَعْتُ عَلَى يَمِينِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأِ الْخَمْسَ آيَاتٍ الَّتِي فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى- إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ وَ قُلِ اسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصامَ لَها وَ اعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَ رَغْبَتِي إِلَيْكَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثاً.
وَ يَجُوزُ بَدَلًا مِنَ الِاضْطِجَاعِ السَّجْدَةُ وَ الْمَشْيُ وَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنَّ الِاضْطِجَاعَ أَفْضَلُ.
1889 - 299- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً.
532 - 300- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ الْقِيَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
1890 - 301- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ.
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنَامَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ فَإِنَّ النَّوْمَ فِي هَذَا الْوَقْتِ مَكْرُوهٌ.
1891 - 302- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْفَجْرِ وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلَا نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ اسْتَبَانَ فَلْيُؤَذِّنْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيراً إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
1892 - 303- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ الْأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَجْرَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ.
1893 - 304- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً وَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ.
537 - 305- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً.
1894 - 306- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاةِ فَقَالَ إِنَّ الرِّزْقَ يُبْسَطُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ تِلْكَ السَّاعَةَ.
1895 - 307- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي التَّعْقِيبِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ.
1896 - 308- وَ قَالَ ع نَوْمَةُ الْغَدَاةِ مَشُومَةٌ تَطْرُدُ الرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَيِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ كُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِيَّاكُمْ وَ تِلْكَ النَّوْمَةَ وَ كَانَ الْمَنُّ وَ السَّلْوَى يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْكَ السَّاعَةَ لَمْ يَنْزِلْ نَصِيبُهُ وَ كَانَ إِذَا انْتَبَهَ فَلَا يَرَى نَصِيبَهُ احْتَاجَ إِلَى السُّؤَالِ وَ الطَّلَبِ.
1897 - 309- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً 1898 قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِي آدَمَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ.
1899 - 310- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.
9- بَابُ تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْمَفْرُوضِ وَ الْمَسْنُونِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهَا وَ مَا لَا يَجُوزُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاةِ أَدَاؤُهَا فِي وَقْتِهَا وَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لَهَا وَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الْقِرَاءَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودُ وَ التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ع فَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَمْداً فِي صَلَاتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ تَرَكَهَا نَاسِياً فَلَهَا أَحْكَامٌ. .