کتابخانه روایات شیعه
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ تُصَلِّي النَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَا أُصَلِّيهَا إِلَّا وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا السِّنَّ.
2013 - 133- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَ هُوَ قَاعِدٌ فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا قَامَ فَرَكَعَ بِآخِرِهَا قَالَ صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ.
676 - 134- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ يُكْتَبَ لَكَ بِصَلَاةِ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ السُّورَةِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا وَ ارْكَعْ فَتِلْكَ تُحْسَبُ لَكَ بِصَلَاةِ الْقَائِمِ.
وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ صَلَّى النَّوَافِلَ جَالِساً مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقِيَامِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ الْأَفْضَلُ فَإِنْ جَعَلَ رَكْعَةً مَكَانَ رَكْعَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ.
2014 - 135- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.
2015 - 136- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَوْ سُئِلَ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعاً وَ مَبْسُوطَ الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
2016 - 137- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُجْزِي لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ أَنْ يُصَلِّيَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ فَرَائِضِهِمَا بِسُورَةِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ نَسِيَ فَرِيضَةً. كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَسِيَ فَرِيضَةً فَلْيَقْضِهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةٍ ثَانِيَةٍ فَتَفُوتَهُ الثَّانِيَةُ بِالْقَضَاءِ. .
2017 - 138- الطَّاطَرِيُّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ فَلْيُصَلِّ حِينَ ذَكَرَهُ.
2018 - 139- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً.
2019 - 140- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.
2020 - 141- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ الْجِنَازَةُ.
2021 - 142- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَ كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي الَّتِي نَسِيتَ.
2022 - 143- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَمْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ فِيمَا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.
2023 - 144- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي 2024 وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ
فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَ اقْضِ الْأُخْرَى.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْإِنْسَانُ نَوَافِلَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَتَغَيَّرَ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالاصْفِرَارِ. .
2025 - 145- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
2026 - 146- وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاةِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.
2027 - 147- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ص الْمَخْزُونِ.
2028 - 148- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ.
2029 - 149- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ
شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
2030 - 150- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
693 - 151- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِمَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ النَّوَافِلِ وَ لَا قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا عِنْدَ غُرُوبِهَا. .
2031 - 152- الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.
2032 - 153- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْمَغْرِبِ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُونَ الْقَضَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْقَضَاءِ دُونَ الِابْتِدَاءِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ
2033 - 154- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.
وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.
2034 - 155- رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ الشَّيْطَانَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُومَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَامَ فِي آخِرِ لَيْلِهِ. .
2035 - 156- رَوَى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ آخِرَ الْكَهْفِ حِينَ يَنَامُ إِلَّا اسْتَيْقَظَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُرِيدُ.
2036 - 157- وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ مَنَامِهِ- قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 2037 سَطَعَ لَهُ
نُورٌ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَشْوُ ذَلِكَ النُّورِ مَلَائِكَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ.
وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ الْبَابِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَ الْمِنَّةُ لِلَّهِ.
10- بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ كُلُّ سَهْوٍ يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ فَرَائِضِهِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2038 - 1 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ يَسْتَأْنِفُ.
2039 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ.
2040 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِلْ.
2041 - 4- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلَهُ الْفُضَيْلُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ.