کتابخانه روایات شیعه
وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ عَلَيْهَا نِقَابٌ مَعَ التَّمَكُّنِ وَ الِاخْتِيَارِ. .
904 - 112- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِذَا كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ امْرَأَةٌ تُصَلِّي إِلَى جَانِبِهِ أَوْ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ مَتَى صَلَّى وَ هِيَ مُسَامِتَةٌ لَهُ فِي صَفِّهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا وَ يَنْبَغِي إِذَا اتَّفَقَ صَلَاتُهَا فِي حَالِ صَلَاتِهِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ نَحْوِهِ أَنْ تُصَلِّيَ بِحَيْثُ يَكُونُ سُجُودُهَا تُجَاهَ قَدَمَيْهِ فِي سُجُودِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ صَلَّتْ بِصَلَاتِهِ كَانَتْ حَالُهَا مَا وَصَفْنَاهُ. .
2221 - 113- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ.
2222 - 114- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ ثُمَّ قَالَ كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً فَكَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى لِيَسْتُرَهُ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
2223 - 115- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
2224 - 116- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي بَيْتٍ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ.
909 - 117- سَعْدٌ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ.
2225 - 118- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ جُنُبٌ عَلَى فِرَاشِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا تَضُرُّكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.
2226 - 119- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا
بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ.
2227 - 120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَائِلٌ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي أَنَّهُ يَجْعَلُ الرَّجُلُ سَاتِراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.
913 - 121- الْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ فَقَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مَشْدُودٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْحَرْبِ فَلَا يَتَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَحُلَّهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلِاضْطِرَارِ. ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ سَمِعْنَاهَا مِنَ الشُّيُوخِ مُذَاكَرَةً وَ لَمْ أَعْرِفْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعْقُوصٌ حَتَّى يَحُلَّهُ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ. .
2228 - 122- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ الشَّعْرِ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي النَّعْلِ الْعَرَبِيِّ بَلْ صَلَاتُهُ فِيهَا أَفْضَلُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي النَّعْلِ السِّنْدِيِّ حَتَّى يَنْزِعَهَا وَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الشُّمِشْكِ. 2229 .
915 - 123- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَ أَحْسَبُهُ قَالَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.
2230 - 124- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ.
917 - 125- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.
918 - 126- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّى حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ عَلَيْهِ نَعْلَاهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا.
2231 - 127- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ وَ الْجُرْمُوقِ 2232 إِذَا كَانَ لَهُ سَاقٌ. .
2233 - 128- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.
2234 - 129- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ وَ النَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَنَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ.
922 - 130- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
2235 - 131- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُرْمُوقٍ وَ أَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يُصَلَّى فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يَكْفِي الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ قَمِيصٌ إِذَا كَانَ صَفِيقاً وَ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فِي الصَّلَاةِ. فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
2236 - 132- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: السُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
2237 - 133- وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
2238 - 134- وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.
2239 - 135- وَ رُوِيَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِ 2240 وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.
وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ اسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَى الْحُصُرِ الْمَدَنِيَّةِ لِأَنَّ سُيُورَهَا مِنْ جِلْدٍ.
2241 - 136- وَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ- أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.
2242 - 137- وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ- أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الْقَرَاطِيسِ وَ الْكَوَاغِذِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا فَكَتَبَ يَجُوزُ.
2243 - 138- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ- أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ.
2244 - 139- وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْجُدُ
وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ شَيْءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ عَنْهُ.
تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَ يَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي بَابُ الْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ.
أَبْوَابُ الزِّيَادَاتِ فِي هَذَا الْجُزْءِ
12- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ وَ الْمَفْرُوضِ مِنْهَا وَ الْمَسْنُونِ
2245 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى رَبِّهِمْ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ.
933 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَعِراً مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ هَائِباً لَهُ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ.
2246 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.