کتابخانه روایات شیعه
رَسُولُ اللَّهِ ص سَنَّهُمَا فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ فَرْضٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ مَعْنَاهُ هُوَ التَّقْدِيرُ وَ لَيْسَ يُرِيدُ أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
961 - 30- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ.
962 - 31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَتْرُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع وَاجِبٌ وَ هُوَ وَتْرُ اللَّيْلِ وَ الْمَغْرِبُ وَتْرُ النَّهَارِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ إِذَا كَانَ مُؤَكَّداً يُسَمَّى وَاجِباً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
963 - 32- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ وَهْبٍ أَوْ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُورِثَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا سَاعَةُ الْغَفْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ.
13- بَابُ الْمَوَاقِيتِ
2276 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.
2277 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.
2278 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.
2279 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.
2280 - 5- عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2281 - 6- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ أَوِ النَّوْمَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يُصَلِّي الْأُولَى حِينَئِذٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2282 - 7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ.
2283 - 8- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
2284 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ
وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً.
2285 - 10- عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى ذِرَاعٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى مِنَ الْكِتَابِ وَ هُوَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ لَفْظِ الْقَدَمِ وَ الذِّرَاعِ وَ الْقَامَةِ إِنَّمَا ذُكِرَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ وَ أَكْثَرْنَا فِيهِ الْأَخْبَارَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ وَقْتَ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتُ الْإِجْزَاءِ غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْفَرْضِ النَّوَافِلُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْفَيْءُ عَلَى ذِرَاعٍ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ
2286 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.
2287 - 12- وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ.
2288 - 13- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّى الْعَطَّارِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.
2289 - 14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقِيسُ الشَّمْسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا عُمَرُ أَ لَا أُنَبِّئُكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ الظُّهْرُ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ.
2290 - 15- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَا يَحْبِسُكَ مِنْهَا إِلَّا سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
2291 - 16 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ النَّهَارُ قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَ لَا تَعُدْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ إِلَى مِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ مَنْ لَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ وَ لَا يَنْبَغِي الِاسْتِمْرَارُ عَلَى تَرْكِ النَّوَافِلِ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَارِضِ وَ الْعِلَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
2292 - 17- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَيْسَرَةَ 2293 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي طُولِ النَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ.
2294 - 18- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ فَلَا أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً.
فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْفَرْضِ ثُمَّ قُلْتُمْ إِنَّ الْبِدَايَةَ بِالنَّوَافِلِ أَفْضَلُ وَ هَذَا يُنَافِي مَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ.
2295 - 19 رَوَى ذَلِكَ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَتَطَوَّعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ قُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِيضَةُ فَلَا تَطَوُّعَ.
983 - 20- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ لَا ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ النَّافِلَةَ.
2296 - 21- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ 2297 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا قَبْلَهَا مِنَ النَّافِلَةِ.
وَ مَا قَدَّمْتُمُوهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَيْضاً مِنْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ يُؤَكِّدُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذِهِ وَ تِلْكَ قُلْنَا أَمَّا الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَلِي وَقْتَ النَّافِلَةِ لِأَنَّ النَّوَافِلَ إِنَّمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِقْدَارُ قَدَمَيْنِ أَوْ ذِرَاعٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الْمِقْدَارُ فَلَا يَجُوزُ الِاشْتِغَالُ بِالنَّوَافِلِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْضِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَفْضَلَ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ هُوَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ وَ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِيهِ الْأَخْبَارَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
2298 - 22- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ.
2299 - 23- عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ. 2300
2301 - 24- عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الظُّهْرَ عَلَى ذِرَاعٍ وَ الْعَصْرَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.
فَإِنْ قِيلَ فَالْأَخْبَارُ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ عَامَّةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا تَخْصِيصُ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فَمِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ ذَلِكَ وَ هَلَّا حَمَلْتُمُوهَا عَلَى الْعُمُومِ قِيلَ لَهُ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ قَدْ وَرَدَ بِشَرْحِهَا أَيْضاً آثَارٌ.
2302 - 25- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ ذِرَاعٌ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
2303 - 26- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ الزَّوَالِ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي وَ لَكِنَّ الْفَضْلَ فِي انْتِظَارِ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي الْوَقْتِ فَكَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ