کتابخانه روایات شیعه
2796 - 71- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.
2797 - 72- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي.
2798 - 73- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.
74 - 74- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ وَ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فِي رُكْبَتَيْهِ وَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.
2799 - 75- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.
2800 - 76- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.
وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي تَضَمَّنَ اعْتِبَارَ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ فَهُوَ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ وَ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَى وَ الْأَفْضَلِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ عَنْ تِسْعَةٍ. .
2801 - 77- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.
وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَتَى حَضَرُوهَا لَزِمَهُمُ الدُّخُولُ فِيهَا وَ أَنْ يُصَلُّوهَا كَغَيْرِهِمْ وَ يَلْزَمُهُمُ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَ مَتَى لَمْ يَحْضُرُوهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ كَفَرْضِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
2802 - 78- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ وَ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَكَعَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ نَوَى أَنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَى وَ لَا الثَّانِيَةُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ تَامَّةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا قَالَ حَفْصٌ فَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَمَا طَعَنَ فِيهَا وَ لَا قَارَبَ قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ يَسْأَلُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَا الْخَائِفِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً وَ يَلْزَمُكَ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَكْعَتَانِ مَعَ مَا يَلْزَمُكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِيمَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ. فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ لَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِمَامٍ. وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهَا بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بِخُطْبَةٍ.
2803 - 79- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.
80 - 80- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً قَدْ ذُكِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- لِعَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ صَلِّهَا جَمَاعَةً يَعْنِي الْجُمُعَةَ.
81 - 81- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ
مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ بِالنَّاسِ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ.
2- بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ
2804 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ.
2805 - 2- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
84 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ ع فَقَالَ مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ مَا تَرَانِي قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ.
2806 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى كُلِّ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً.
2807 - 5 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَجْرَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ هَلْ حَضَرُوا الصَّلَاةَ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ غُيَّبٌ هُمْ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ وَ لَوْ عَلِمُوا أَيُّ فَضْلٍ فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.
87 - 6 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.
88 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَفْضَلُ أَوْ صَلَاتُهُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ.
3- بَابُ أَحْكَامِ الْجَمَاعَةِ وَ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ وَ صِفَةِ الْإِمَامِ وَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُمَا وَ أَحْكَامِ الْمُؤْتَمِّينَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهَا
89 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ.
2808 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ الْمَدَائِنِيِ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَصْنَعُ ثُمَّ عَلِمَ هُوَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
2809 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ.
وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُبْرَأً مِنَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ سَائِرِ الْعَاهَاتِ وَ الْفِسْقِ وَ لَا يَكُونَ مَحْدُوداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ