کتابخانه روایات شیعه
3124 - 14 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.
3125 - 15 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.
3126 - 16 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
3127 - 17 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
3128 - 18 وَ- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ
الصَّلَاةُ عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ بِسَاعَةٍ أَوْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ تَنَافٍ وَ إِنْ لَمْ تُحْمَلْ عَلَى هَذَا الضَّرْبِ مِنَ التَّأْوِيلِ لَاحْتَجْنَا إِلَى إِسْقَاطِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ جُمْلَةً وَ هَذَا لَا يَجُوزُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الدُّعَاءَ لَهُ دُونَ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى صَلَاةً فِي اللُّغَةِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
3129 - 19- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ فَقَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ.
3130 - 20- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ- النَّبِيُّ ص فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ. .
3131 - 21- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ
الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَذَلِكَ لِلْجُنُبِ. .
3132 - 22- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
3133 - 23 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ أَ يُجْزِينِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَضَمَّنَتْ أَنَّ الطَّهَارَةَ أَفْضَلُ وَ هِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الطَّهَارَةِ أَيْضاً جَائِزٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ الْإِنْسَانُ بَدَلًا مِنَ الطَّهَارَةِ إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ رَوَى ذَلِكَ
3134 - 24- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ.
3135 - 25- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْكِنْدِيِّ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تُصَلِّي الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً.
3136 - 26- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ تَقِفُ مُفْرَدَةً.
3137 - 27- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لِأَنْ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ الْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
3138 - 28 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ فَقَالَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ.
482 - 29 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ وَ الْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْلَاهُمْ بِمِيرَاثِهِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
3139 - 30- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ.
3140 - 31 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا.
3141 - 32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَسِّنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.
3142 - 33- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
3143 - 34- مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ
فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ.
3144 - 35 وَ- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.
3145 - 36- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
490 - 37- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ.
3146 - 38- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.
تَمَّ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْمِنَّةُ وَ عَلَى نَبِيِّهِ وَ آلِهِ الصَّلَاةُ وَ الرَّحْمَةُ.
أَبْوَابُ الزِّيَادَاتِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ
23- بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
3147 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُشَيِّعاً 3148 أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ يَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
3149 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.
3150 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
3151 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ.