کتابخانه روایات شیعه
أَبْوَابُ الزِّيَادَاتِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ
23- بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
3147 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُشَيِّعاً 3148 أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ يَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
3149 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.
3150 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
3151 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3152 - 5- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.
عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقُولُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَصْرُ إِذَا كَانَ مِقْدَارُ السَّفَرِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّقْصِيرِ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مَا رَوَاهُ
3153 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَادِسِيَّةِ 3154 أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ وَ كَمْ هِيَ قُلْتُ هِيَ الَّتِي رَأَيْتَ قَالَ قَصِّرْ.
3155 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا.
3156 - 8 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ أَ لَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ.
3157 - 9 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
3158 - 10 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ.
3159 - 11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ وَيْحَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَصَّرُوا.
3160 - 12- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ.
3161 - 13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي كَمْ يُقَصِّرُ فَقَالَ فِي ثَلَاثَةِ بُرُدٍ.
فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ.
3162 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ السَّفَرَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ
التَّقْصِيرُ الْقَدْرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
3163 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ فَقَالَ فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ.
3164 - 16- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا تُتِمَّ.
3165 - 17- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَيْعَتَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.
3166 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا فَأُقِيمُ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ قَصِّرْ فِي الطَّرِيقِ وَ أَتِمَّ فِي الضَّيْعَةِ.
3167 - 19 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ
الْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِي وَ مِنْ مَنْزِلِي إِلَيْهَا اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ.
3168 - 20- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ أَ يُقَصِّرُ وَ يُفْطِرُ أَوْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ قَالَ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
3169 - 21- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا يُقَصِّرُ وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ فِي ضَيْعَةِ الْإِنْسَانِ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3170 - 22- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ 3171 عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى ضَيْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرِدِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
3172 - 23- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ
الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ أُرِيدُ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ الضَّيْعَةِ فَأُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِمَنْزِلٍ لَهُ كَانَ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3173 - 24- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلِ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ.
516 - 25- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ وَ الضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
3174 - 26- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ.
3175 - 27- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ
بِمِصْرٍ أَوِ الضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ.
3176 - 28- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لِي ضِيَاعاً وَ مَنَازِلَ بَيْنَ الْقَرْيَةِ وَ الْقَرْيَتَيْنِ الْفَرْسَخَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ.
3177 - 29- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ مَا الِاسْتِيطَانُ فَقَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا.
وَ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ صَلَّى فِي ضَيْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً أَنَّ ضَيْعَتَهُ الَّتِي قَصَّرَ فِيهَا الْحَمْرَاءُ.
521 - 30- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ خَرَجْتُ إِلَى أَرْضٍ لِي فَقَصَّرْتُ ثَلَاثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلَاثاً.