کتابخانه روایات شیعه
حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.
3669 - 6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ قَالَ لَا.
3670 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَمَقْصُورٌ عَلَى الْأَرَضِينَ الْخَرَاجِيَّةِ لِأَنَّ الْأَرَضِينَ عَلَى ضُرُوبٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا أَنْ يُسْلِمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا طَوْعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَكْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ وَ أَرْضٌ قَدِ انْجَلَى عَنْهَا أَهْلُهَا أَوْ كَانَتْ مَوَاتاً فَأُحْيِيَتْ فَهِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً فَيُقَبِّلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا قَبَّلَهُ الْأَرْضَ بِهِ وَ يُخْرِجَ مِنْ حِصَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّكَاةَ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ أَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَةً بِالسَّيْفِ فَهِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ يُقَبِّلُهَا الْإِمَامُ لِمَنْ شَاءَ فَعَلَى الْمُتَقَبِّلِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا قَبَّلَهُ بِهِ وَ يُخْرِجَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِ الزَّكَاةَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ع لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ مِنْهُ يَعْنِي لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ وَ سَنُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ ذَلِكَ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ الْأَرَضِينَ مَا رَوَاهُ
3671 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا كَانَ نَادِراً فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَاهُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
3672 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ ص أَوِ الْإِمَامُ ع بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ
أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص.
فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ وَ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.
فَكَانَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلًا وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ مُجْمَلًا وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى مِنَ الْحُكْمِ بِالْمُجْمَلِ عَلَى الْمُفَصَّلِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرَضِينَ الْيَوْمَ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ الْيَوْمَ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ أَنْ يَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِياً لِأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ ظُلِمَ بِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الرُّخْصَةِ مَا رَوَاهُ
3673 - 10- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَا وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَيْ أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا ذَلِكَ لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.
3674 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِ
بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.
3675 - 12- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ يَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.
3676 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَّا فَيَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى إِعَادَتُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا تُجْزِي أَنَّهُ لَا تُجْزِي عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَخَذُوا زَكَاةَ الْغَلَّاتِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ الزَّائِدَ مِنْ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِهِمَا بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَلَى حِدَةٍ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ وَ رُخِّصَ أَنْ لَا يُخْرَجَ مِنْ نَفْسِ مَا أُخِذَ مِنْهُ ثَانِياً فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْغَلَّاتِ لَا تَجِبُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا رَوَاهُ
3677 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهُ
مَالًا وَ إِنْ فَعَلَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَوْ ثَبَتَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مَالًا وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَمَّا الْأَنْعَامُ فَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا عَلَى السَّائِمَةِ مِنْهَا خَاصَّةً إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. .
3678 - 15- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.
3679 - 16- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.
3680 - 17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ وَ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
3681 - 18- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ.
3682 - 19- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا الْأَصْلُ فِيهَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا وَاحِداً لَا يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا وَاحِدٌ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يُبَيِّنِ الْمَسْئُولَ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً وَ غَيْرَ إِمَامٍ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع وَ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الرَّاوِي وَاحِدٌ فَتَارَةً يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَوَاهُ وَ هُوَ غَيْرُ قَاطِعٍ بِهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
3683 - 20- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
3684 - 21- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.
11- بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْأَصْلُ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا دُونَ تَقْدِيمِهَا عَنْهُ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَالصَّلَاةِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3685 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.