کتابخانه روایات شیعه
3719 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 3720 بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.
3721 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
3722 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.
3723 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَكَتَبَ ع أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ فَعَلَّقَ الْجَوَازَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ بِضَاعَتِهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَفِي بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ فَسَوَّغَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاتَهُ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَ هَذَا جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3724 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.
15- بَابُ مَا يَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ يَحْرُمُ مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ جَمِيعاً مِنْ وُلْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِيلٍ وَ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنْ حَقِّهِمْ فِي الْخُمُسِ مِنَ الْغَنَائِمِ فَإِذَا مُنِعُوهُ وَ اضْطُرُّوا إِلَى الصَّدَقَةِ حَلَّتْ لَهُمُ الزَّكَاةُ
وَ تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ جَمِيعُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ. الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ مَا رَوَاهُ
3725 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْهَدُوا لَقَدْ وُعِدَهَا فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.
3726 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُوثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ قَالُوا رَضِينَا.
3727 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.
3728 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.
3729 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ- لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3730 - 6- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.
قَوْلُهُ ع وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَوَالِي مَمَالِيكَ لَهُمْ وَ يَلْزَمُهُمُ الْقِيَامُ بِنَفَقَاتِهِمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطَوُا الزَّكَاةَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَأَمَّا مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَمَالِيكَ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3731 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
3732 - 8 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
فَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع حَالَ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مُبَاحٌ لَهُمْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ وَجْهُ اخْتِصَاصِ الْأَئِمَّةِ ع مِنْهُمْ بِالذِّكْرِ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع لَا يُضْطَرُّونَ إِلَى أَكْلِ الزَّكَوَاتِ وَ التَّقَوُّتِ بِهَا وَ غَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ يُضْطَرُّونَ إِلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
3733 - 9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ع بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ الْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ
ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ع كَانُوا يَقْبِضُونَ الزَّكَوَاتِ وَ يَطْلُبُونَهَا وَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3734 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
164 - 11- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ ص تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْمَفْرُوضَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مُبَاحٌ لَهُمْ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
165 - 12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ
وَ الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
3735 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.
16- بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ خَمْسُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
3736 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.